الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
188 - باب في السّلام
996 -
حدثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيان (ح)
وحدَثنا أحمد بنُ يونس، حدثنا زائدةُ (ح)
وحدثنا مُسَدّدة حدثنا أبو الأحوص (ح)
وحدَثنا محمد بن عُبَيد المحاربىُّ وزيادُ بن أيوب، قالا: حدثنا عمرُ بنُ عبيد الطنافِسِيُّ (ح)
وحدثنا تميمُ بن المنتصر، أخبرنا إسحاق - يعني ابنَ يوسف، عن شريك (ح) وحدَثنا أحمد بن منيع، حدَثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيلُ، كلهم، عن أبى إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - وقال إسرائيلُ: عن أبى الأحوص والأسود -
عن عبد الله، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُسلمُ عن يمينه وعن شِماله حتَى يُرَى بياضُ خده:"السلام عليكم ورحمةُ الله، السلامُ عليكم ورحمةُ الله"
(1)
.
= ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود فى الركعتين الأولين، ولا يزيد على التشهد شيئاً في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبى وغيره.
"الرَّضف" قال الخطابي الحجارة المُحماة، واحدتُها رضفة، ومنه المثل: خذ من الرَّضفة ما عليها. قال الفيومي: مثل تَمْر وتَمرة.
(1)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجُشَمي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عَبد الله السَّبيعى، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وشريك: هو ابن عبد الله النخعى، ومُسدّد: هو ابن مُسَرهَد، وزائدة: هو ابن قدامة، وسفيان: هو الثورى، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده. =
قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيانَ، وحديث شريك
(1)
لم يفسره.
قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق. ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه وعلقمة عن عبد الله.
قال أبو داود: شعبةُ كان ينكر هذا الحديثَ حديثَ أبي إسحاق أن يكون مرفوعاً
(2)
.
997 -
حدثنا عَبدَةُ بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدَّثنا موسى بن قيسِ الحضرميُّ، عن سلمة بن كُهيل، عن علقَمة بن وائل
عن أبيه قال: صليتُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم فكان يُسَلمُ عن يمينه:
= وأخر جه ابن ماجه (914)، والترمذي (295)، والنسائي في "الكبرى"(1246) و (1247) و (1324) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به. زاد ابنُ ماجه في روايته: و"بركاته"، وهي زيادة شاذة كما بيناه هناك.
وأخرجه النسائي (1249) من طريق الحُسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود.
وأخرجه النسائي (674) و (1243) من طريق زهير بن معاوية، أبى إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود وعلقمة، عن ابن مسعود.
وهو في "مسند أحمد"(3660) و (3699)، و"صحيح ابن حبان "(1990).
(1)
هكذا في (1) و (د) و (هـ)، وفي (ج): وحديث إسرائيل، وكذا هو في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادى والنسخة التى شرح عليها السهارنفوري!
(2)
قوله: أن يكون مرفرعاً، أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها من رواية ابن الأعرابى.
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، وعن شماله:"السلام عليكم ورحمة الله"
(1)
.
988 -
حدَثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع، عن مِسعَر، عن عُبيد الله ابن القِبطية
عن جابر بن سمرة، قال: كنَّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّم أحدُنا أشار بيده مِنْ عن يمينه ومِنْ عن يساره، فلما صلى قال:"ما بالُ أحدكم يرمي بيده كأنَّها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ إنما يكفي أحدَكُم، - أو: لا يكفي أحدَكُم- أن يقول هكذا- وأشار بإصبعه- يُسَلّم على أخيه، من عن يمينه، ومن عن شماله"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. رجاله ثقات، وعلقمة بن وائل - وهو ابن حجر- قد سمع أباه وقول الحافظ في "التقريب": لم يسمع من أبيه، خطأ، فإن البخاري إنما قال ذلك في أخيه عبد الجبار، بل إنه نصَّ في "تاريخه الكبير" 7/ 41، وكذلك الترمذيُ بإثر الحديث (1520) على سماع علقمة من أبيه. ثم إن الحافظ نفسه صحح إسناد الحديث في "بلوغ المرام"، ووافقه محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" 1/ 195، وسبق الحافظ إلى تصحيحه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 413، والنووي في "المجموع شرح المهذب " 3/ 479. ووافقه ابن الملقن في" البدر المنير"، 4/ 64.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (115) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وقال: هكذا رواه موسى بن قيس، عن سلمة، قال: عن علقمة بن وائل، وزاد في
السلام: "وبركاته". قلنا: يعني في التسليمة الأولى، وأما في الثانية، فقد خرّج الحافظ هذا الحديث في "نتائج الأفكار" 2/ 221 - 222 عن أبي داود والسرّاج والطبراني، ثم قال: ولم أرَ عندهم: "وبركاته" في الثانية.
(2)
إسناده صحيح. مسعر: هو ابنُ كِدَام، ووكيع: هو ابن الجرّاح، ويحيى بن زكريا: هو ابنُ أبي زائدة الهَمداني.
وأخرجه مسلم (431)، والنسائي في" الكبرى"(541) من طريق مسعر بن كدام، ومسلم (431)، والنسائي (1250) من طريق فرات القزّاز، كلاهما عن عُبيد الله بن القِبطية، به. =
999 -
حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُ، حدَثنا أبو نعيم، عن مسعر، بإسناده ومعناه، قال:
"أما يكفي أحدكم- أو أحدهم- أن يضع يدَه على فخذه، ثم يُسلم على أخيه مِن عن يمينه ومن عن شماله"
(1)
.
1000 -
حدَثنا عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، حدثنا زُهير، حدثنا الأعمشُ، عن المُسَيّب بن رافع، عن تميم الطائي
عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسُ رافعو أيديهم، قال زهير: أراه قال: في الصَلاةِ فقال: " ما لي أراكم رافعي
= وهو في "مسند أحمد"(20806)، و"صحيح ابن حبان"، (1880) و (1881).
وانظر ما بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (1000).
وقوله: "مالي أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس". قال النووي: هو بإسكان الميم وضمها، وهى التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية. وانظر الحديث الآتي بعد هذا، فإنه يوضح المراد.
وعنون الإمام للحديث بـ: باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
وقد أدرج ابن حبان في "صحيحه" حديث جابر بن سمرة (1880) تحت: باب ذكر الخبر المقتضي لِلّفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين عند الركوع.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1242) من طريق أبى نعيم الفَضلِ بن دُكين، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.