الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأخذهما، فَصَعِدَ بهما، ثم قال:"صدق الله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} رأيتُ هذين فلم أصبر" ثم أخذ في الخطبة
(1)
.
233 - باب الاحتباء والإمام يخطب
1110 -
حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرئ، حدثنا سعيدُ بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهلِ بن مُعاذ بن أنس
عن أبيه، أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحُبُوة يومَ الجمعةِ والإمام يخطب
(2)
.
(1)
إسناده قوي من أجل حسين بن واقد، فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن ماجه (3600)، والترمذي (4108)، والنسائي في "الكبرى"(1743) و (1803) و (1804) من طريق حسين بن واقد، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.
وهو في "مسند أحمد"(22995)، و"صحيح ابن حبان"(6038).
(2)
إسناده ضعيف لضعف أبي مرحوم - واسمه عبد الرحيم بن ميمون - وسهل ابن معاذ بن أنس كما حقفناه في كتابنا "التحرير"، وكنا قد حسَّنا إسناده في "المسند" و"شرح مشكل الآثار"(2905)، فيُستدرك من هنا.
وقد ضعّفه أيضاً الخطابي كما سيأتي وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 63، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 173.
وأخرجه الترمذي (521) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (1815) والحاكم 1/ 289 وسكت عنه الذهبي.
قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم الحِبوة يومَ الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم عبيد الله بن عمرو وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً وقال الخطابي: وإنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت، لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته للانتقاض.
وهو في "مسند أحمد"(15630). =
1111 -
حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا خالدُ بن حيّان الرقي، حدثنا سليمانُ ابن عبد الله بن الزبرقان، عن يَعلى بن شداد بن أوس، قال:
شهدتُ مع معاوية بيتَ المقدسِ، فجمَّع بنا فنظرتُ فإذا جل مَنْ في المسجد أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم مُحْتبين والإمامُ يخطب
(1)
.
= وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1134) وإسناده ضعيف.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 81: اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، وممن كان يفعل ذلك ابن عُمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبو الزبير وعكرمة ابن خالد وشريح وسالم بن عبد الله ونافع
…
، وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أرجو أن
لا يكون به بأس، وكذلك قال إسحاق، وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحداً قال غير ذلك إلا ما اختُلف فيه عن مكحول وعطاء والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به بأساً.
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثاً، وقد احتج به بعض أصحابنا، وقد
تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتاً، لأنه مجهول الإسناد
…
ثم ذكر حديثنا هذا.
قلنا: وانظر لزاماً كلام المصنف بإثر الحديث الآتي بعده.
(1)
إسناده حسن. سليمان بن عبد الله بن الزبرقان روى عنه خالد بن حيان ويحيى
ابن سلام البصري ومبشر بن إسماعيل وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: روى عنه أهل الجزيرة. فمثله يكون حسن الحديث إن شاء الله، وخالد بن حيان الرقي صدوق حسن الحديث كذلك.
وأخرجه البيهقي 3/ 235 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (2905) من طريق علي ابن معبد عن خالد بن حيان بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف قبله.