الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1147 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن ابنِ جُريجٍ، عن الحسن بن مسلِمٍ، عن طاووس
عن ابن عباس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، وأبا بكر، وعُمَرَ - أو عثمان - شكَّ يحيى
(1)
.
1148 -
حدثنا عثمانُ بنُ أبيْ شيبة وهنَّاد - لفظه - قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك - يعني ابنَ حرب -
عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: صليتُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم غيرَ مرةٍ ولا مرتين العيدينِ بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ (
2).
250 -
باب التكبير في العيدين
1149 -
حدثنا قتيْبةُ، حدَّثنا ابنُ لهيعة، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُروة
= وأخرجه البخاري (863) و (975) و (977) و (5249) و (7325)، والنسائي في "الكبرى"(1769) من طريق سفيان الثورى، به. ولم يرد عند البخاري في المواضع الثلاثة الأولى ولا النسائي ذكر نفي الأذان والاقامة.
وهو في "مسند أحمد"(2062)، و"صحيح ابن حبان"(2823).
وقوله: "فجعلن النساء" جائز في العربية على لغة: أكلوني البراغيث، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار".
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح ابنُ جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه عند أحمد (2004) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. يحيي: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن ماجه (1274) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2004) و (2171).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وهناد: هو ابن السَّريّ.
وأخرجه مسلم (887)، والترمذي (540) من طريق أبي الأحوص، به.
وهو في "مسند أحمد"(20847)، و"صحيح ابن حبان"(2819).
عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبر في الفِطرِ والأضحى في الأُولى سَبْعَ تكبيراتِ وفي الثانية خمساً
(1)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة - وهو عبد الله - وقد اضطرب فيه كما بيناه في "مسند أحمد" (24362). عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وقتيبة: هو ابن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (1280) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(24362) و (24409).
وانظر ما بعده.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (1151).
وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه (1277)، والترمذي (544) وحسنه، ونفل في "علله الكبير" 1/ 288 عن البخاري قوله: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً [قلنا: يعني به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشار إليه قريباً].
وعن أبي هريرة موقوفاً عند مالك 1/ 180، والشافعي في "الأم" 1/ 236، وابن أبي شيبة 2/ 173، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين"(109 - 115)، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في "مسائله" عن أبيه (603)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
4/ 344، والبيهقي 3/ 288. وإسناده صحيح، ومثله لا يفعل من قِبَل الرأي والاجتهاد.
وعن عبد الله بن عباس موقوفاً كذلك عند ابن أبي شيبة 2/ 176، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 273 - 274 و 274، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين"(129)، والبيهقي3/ 288و 289. وإسناده صحيح.
قال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 274: وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح. ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام. وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات، وعارض الشافعيَّ بعضُ أصحابه، فقال: لما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم التكبير على الجنائز أربعاً وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولي، من العيد إلا تكبيرة الافتتاح.
وانظر تمام الأقوال الواردة في هذه المسألة عنده.
1150 -
حدثنا ابنُ السَّرح، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرنى ابنُ لَهِيعة، عن خالد بنِ يزيدَ
عن ابنِ شهاب، بإسناده ومعناه، قال: سوى تكبيرتي الرُّكُوعِ
(1)
.
1151 -
حدثنا مسدد، حدثنا المُعتَمِرُ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ عبد الرحمن الطائفيَّ يُحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "التكبيرُ في الفطر سَبع في الأولى، وخَمْسٌ في الآخِرَةِ، والقراءَة بعدَهما كلتيهما"
(2)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه ابن ماجه (1280) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
حسن لغيره، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قال ابن معين: صويلح، وقال مرة: ضعيف، ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون والعجلي، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 288: مقارب الحديث، وصحح حديثه هذا. وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به.
وأخرجه ابن ماجه (1278) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، بهذا الإسناد. ووقع اسم عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي في أصول ابن ماجه: عبد الرحمن الطائفي والتصويب من مصادر تخريج الحديث ومصادر الترجمة.
وهو في "مسند أحمد"(6688).
وانظر شواهده في الحديث السالف برقم (1149).
وانظر ما بعده.
1152 -
حدثنا أبو توْبة الربيعُ بنُ نافع، حدثنا سليمانُ - يعني ابنَ حيان - عن أبي يعلى الطَائِفيِّ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جده، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطرِ: في الأولى سبعاً، ثم يقرأُ، ثم يكبرُ، ثم يقومُ، فَيُكَبِّرُ أربعاً، ثم يقرأُ، ثم يركعُ
(1)
.
قال أبو داود: رواه وكيعٌ وابنُ المبارك، قالا: سبعاً وخمساً
1153 -
حدثنا محمدُ بنُ العلاء وابنُ أبي زياد - المعنى قريب - قالا: حدثنا زيد - يعني ابن حُباب - عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال:
أخبرني أبو عائشة - جليسٌ لأبي هريرة - اْن سعيدَ بنَ العاص
سأل أبا موسى الأشعريَ وحُذَيفة بن اليمان كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كانَ يُكبر أربعاً تكبيرَه على الجنائزِ، فقال حذيفةُ: صَدَقَ، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أُكبِّر في البصرةِ حيثُ كنتُ عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضرٌ سعيد بن العاص
(2)
.
(1)
حسن لغيره لكن بذكر خمس تكبيرات في الركعة الثانية، وقد انفرد سليمان ابن حيان - وفيه كلام يُنزله عن مرتبة الثقة - بذكر أربع تكبيرات، وخالف بذلك جماعة الحفاظ الذين رووه عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي يعلى الطائفي، فقالوا جميعاً: خمس تكبيرات في الركعة الثانية. منهم معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك كما في الحديث الذي قبله. زاد البيهقي 3/ 285 وكيعاً وأبا عاصم وعثمان بن عمر وأبا نعيم، ثم قال البيهقي: وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعاً في الأولى وأربعاً في الثانية.
(2)
حسن موقوفاً من قول عبد الله بن مسعود، وقد كان حاضراً القصة وفيها تصديق أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان لما قال ابنُ مسعود، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عائشة. عبد الرحمن بن ثوبان: هو ابن ثابت بن ثوبان، نسب هنا لجده. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 172، وأحمد (19734)، وابن المنذر في"الأوسط" 4/ 277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 345و 346، والطبراني في "مسند الشاميين"(193) و (3573)، والبيهقي 3/ 289، وابن الجوزي في "التحقيق"(823)،
والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي عائشة من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.
وخالفه محمد بن إسحاق، فرواه عند ابن المنذر 4/ 277 من طريقه، عن مكحول، عن أبي عائشة، به موقوفاً.
وأخرج الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 346 من طريق نعيم بن حماد، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن رسول حذيفة وأبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في العيدين أربعا وأربعاً سوى تكبيرة الافتتاح.
ونعيم ضعيف، ورسول حذيفة وأبي موسى هو أبو عائشة.
وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 172، والطحاوي 4/ 349 من طريق ابن عون، عن مكحول، قال: حدثني من أرسله سعيد بن العاص، فاتفق له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثماني تكبيرات. قلنا: الرجل المبهم هنا هو أبو عائشة.
وأخرج عبد الرزاق (5687)، ومن طريق ابن المنذر 4/ 275، والطبراني في "الكبير"(9516) عن معمر بن راشد، وعبد الرزاق (5686)، ومن طريق ابن المنذر 4/ 275، والطبرانى في "الكبير"(9517) عن سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً: أربعاً قبل القراءة، ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. هذا لفظ الثوري، وقال الحافظ في "الدراية" 1/ 220: إسناده صحيح. قلنا: وهو موقوف كما ترى.
وأخرجه موقوفاً كذلك ابن المنذر 4/ 277، والطبراني في "الكبير"(9522) من طريق سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية الوادعي، عن عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين أربعاً كالتكبير على الجنائز. وإسناد الطبراني صحيح. =