المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2).250 -باب التكبير في العيدين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب من يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف، وكراهيةِ التأخُّرِ

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌1).100 -باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌101 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌1).102 -باب ما يستر المصلي

- ‌103 - باب الخط إذا لم يجد عصا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

- ‌1).109 -باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌110 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌1).111 -باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌112 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌114 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌115 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌116 - باب رفع اليدين

- ‌117 - باب افتتاح الصلاة

- ‌118 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌1).120 -باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌121 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌1).122 -باب من رأى الاستفتاح بسبحانك

- ‌123 - باب السكتة عند الافتتاح

- ‌124 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌125 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدُث

- ‌126 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌1).127 -باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌128 - باب القراءة في الظهر

- ‌1).129 -باب تخفيف الأُخريين

- ‌1).130 -باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌131 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌132 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌133 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌134 - باب القراءة في الفجر

- ‌ 15 - 16(2).135 -باب من ترك القراءة في صلاته

- ‌136 - باب مَن رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌137 - باب مَن رأى القراءَة إذا لم يجهر

- ‌1).138 -باب ما يجزئ الأميَّ والأعجميَّ من القراءَة

- ‌139 - باب تمام التكبير

- ‌1).140 -باب كيف يضعُ ركبتيه قبلَ يديه

- ‌141 - باب النهوض في الفَرد

- ‌1).142 -باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب ما يقول إذا رفع رأسَه من الركوع

- ‌1).144 -باب الدعاء بين السجدتين

- ‌145 - باب رفع النساءِ إذا كنَّ مع الرجال(3)رؤوسهنّ من السجدة

- ‌1).146 -باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين

- ‌147 - باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود

- ‌1).148 -باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم:"كلُّ صلاة لا يتمّها صاحبها تُتَم من تطوُّعه

- ‌149 - باب تفريع أبواب الركوع والسجودووَضع اليدين على الركبتين

- ‌150 - باب ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجوده

- ‌151 - باب الدعاء في الركوع والسجود

- ‌1).152 -باب الدعاء في الصلاة

- ‌153 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌154 - باب أعضاء السجود

- ‌1).155 -باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع

- ‌156 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌157 - باب صفة السجود

- ‌158 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌1).159 -باب التخصُّر والإقعاء

- ‌160 - باب البُكاء في الصلاة

- ‌1)161 -باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌163 - باب النهي عن التلقين

- ‌164 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌165 - باب السجود على الأنف

- ‌166 - باب النظر في الصلاة

- ‌167 - باب الرخصة في ذلك

- ‌168 - باب العمل في الصلاة

- ‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة

- ‌170 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌171 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌172 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌173 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌174 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌175 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌176 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌1).178 -باب في صلاة القاعد

- ‌1).179 -باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌180 - باب مَن ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌1).181 -باب التشهُّد

- ‌182 - باب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -بعد التشهد

- ‌1).183 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌1).184 -باب إخفاء التشهد

- ‌185 - باب الإشارة في التشهد

- ‌186 - باب كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة

- ‌1).187 -باب في تخفيف القعود

- ‌188 - باب في السّلام

- ‌1).189 -باب الرد على الإمام

- ‌190 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌1).191 -باب حذف التسليم

- ‌1).192 -باب اذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌193 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌1).194 -باب السهو في السجدتين

- ‌1).195 -باب إذا صلى خمساً

- ‌1).196 -باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

- ‌197 - باب من قال: يتم على أكبر ظنه

- ‌198 - باب مَن قال: بعدَ التسليم

- ‌1).199 -باب من قام من ثنتين ولم يتشهَّد

- ‌200 - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس

- ‌201 - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم

- ‌202 - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة

- ‌203 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌204 - باب صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته

- ‌205 - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌في تفريع أبواب الجمعة

- ‌206 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌207 - باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة

- ‌208 - باب فضل الجمعة

- ‌209 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌210 - باب كفارة مَن تركها

- ‌211 - باب مَن تجبُ عليه الجمعة

- ‌212 - باب الجمعة في اليوم المَطير

- ‌213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

- ‌214 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌215 - باب الجمعة في القُرى

- ‌216 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌217 - باب ما يقرأ في صلاة الصُّبح يومَ الجمعة

- ‌2).218 -باب اللبس لِلجمعة

- ‌219 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة

- ‌220 - باب اتخاذ المنبر

- ‌221 - باب موضع المنبر

- ‌2).222 -باب الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال

- ‌223 - باب وقت الجمعة

- ‌2).224 -باب النداء يوم الجمعة

- ‌2).225 -باب الإمام يُكلم الرجل في خطبته

- ‌226 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌227 - باب الخطبة قائماً

- ‌228 - باب الرجل يخطب على قَوْس

- ‌229 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌230 - باب إقصار الخطب

- ‌231 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌232 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌233 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌234 - باب الكلام والإمامُ يخطب

- ‌235 - باب استئذان المُحْدِث الأمام

- ‌236 - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب

- ‌237 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌238 - باب الرجل يَنعُسُ والإمامُ يخطب

- ‌2).239 -باب الإمام يتكلم بعدما ينزل مِن المنبر

- ‌240 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌241 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌242 - باب الرجلِ يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌244 - باب صلاة العيدين

- ‌245 - بابُ وقتِ الخروجِ إلى العيد

- ‌246 - باب خروج النساء في العيد

- ‌247 - باب الخطبة

- ‌248 - باب يخطب على قوْس

- ‌2).249 -باب ترك الأذان في العيد

- ‌2).250 -باب التكبير في العيدين

- ‌251 - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر

- ‌252 - باب الجلوس للخطبة

- ‌253 - باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق

- ‌254 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌255 - باب الصلاة بعد العيد

- ‌256 - باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر

- ‌257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌258 - باب في أي وقت يُحول رداءه

- ‌259 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌260 - باب صلاة الكسوف

- ‌261 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌262 - باب القراءَة في صلاة الكسوف

- ‌263 - باب ينادي فبها بالصلاة

- ‌264 - باب الصدقة فيها

- ‌265 - باب العتق فيها

- ‌266 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌267 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌268 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريغ أبواب صلاة السفر

- ‌269 - باب صلاة المسافر

- ‌270 - باب متى يقصر المسافر

- ‌271 - باب الأذان في السَّفر

- ‌2).272 -باب المسافر يصلِّي وهو يشك في الوقت

- ‌273 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌274 - باب قصر قراءة الصلاة في السَّفر

- ‌275 - باب التطوّع في السفر

- ‌ 21](1).276 -باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌277 - باب الفريضة على الراحلة من عُذر

- ‌278 - باب متى يُتم المسافر

- ‌2).279 -باب إذا أقام بأرض العدو يقصُرُ

- ‌280 - باب صلاة الخوف

- ‌281 - باب من قال: يقومُ صف مع الإمام وصف وُجَاهَ العدو، فيصلّي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائماً حتى يُصلّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصفُّوا وُجاه العدوّ، وتجيء الطائفةُ الأخرى فيصلِّي بهم ركعةً ويثبُت جالساً، فيتمون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يُسلّم بهم جميعاً

- ‌2).282 -باب من قال: إذا صلّى ركعةً، وثبت قائماً، أتمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم انصرفوا، فكانوا وُجَاهَ العدوّ، واختلف في السلام

- ‌283 - باب من قال: يُكبِّرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يُصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجئ الآخَرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلّي بهم ركعة، ثم تُقبِل الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعةً، والإمامُ قاعد، ثم يسلّم بهم كلهم

- ‌284 - باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً ثم يُسلّم فيقوم كل صف، فيصلُّون لأنفسهم ركعةً

- ‌285 - باب من قال: يُصلي بكل طائفةِ ركعةَ ثم يُسلِّم فيقومُ الذين خَلفَه فيصلُّون ركعةَ ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً

- ‌286 - باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضُون

- ‌287 - باب من قال: يُصلِّي بكلِّ طائفة ركعتين

- ‌288 - باب صلاة الطالب

- ‌289 - باب تفريع أبواب التطوع وركَعات السُّنَّة

- ‌2).290 -باب ركعتي الفجر

- ‌291 - باب تخفيفهما

- ‌292 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌293 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌294 - باب من فاتته، متى يقضيها

- ‌295 - باب الأربع قبل الظُّهر وبعدها

- ‌296 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌297 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً

- ‌299 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌300 - باب صلاة الضحى

- ‌301 - باب صلاة النهار

- ‌302 - باب صلاة التسبيح

- ‌303 - باب ركعتي المغرب، أين تصلَّيان

- ‌304 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌305 - باب نسخ قيام الليل

- ‌306 - باب قيام الليل

- ‌307 - باب من نامَ عن حزبه

- ‌308 - باب من نوى القيام فنام

- ‌309 - باب أيّ الليل أفضل

- ‌310 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌3).311 -باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌312 - باب صلاة الليل مَثنى مَثنى

- ‌313 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌314 - باب في صلاة الليل

- ‌315 - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

- ‌باب تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌316 - باب قيام شهر رمضان

- ‌317 - باب في ليلة القدر

- ‌318 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌319 - باب من روى أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ

- ‌320 - باب من روى في السبع الأواخر

- ‌321 - باب من قال: سبعٌ وعشرون

- ‌322 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌323 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌324 - باب تحزيب القرآن

- ‌325 - باب في عدد الآي

- ‌326 - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن

- ‌327 - باب من لم ير السجود في المفصَّل

- ‌328 - باب من رأى فيها سجوداً

- ‌329 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌330 - باب السجود في (ص)

- ‌331 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌332 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌333 - باب فيمن يقرأ السجدةَ بعد الصبح

- ‌باب تفريع أبواب الوتر

- ‌334 - باب استحباب الوتر

- ‌335 - باب فيمن لم يوتر

- ‌336 - باب كم الوتر

- ‌337 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌338 - باب القنوت في الوتر

- ‌339 - باب الدعاء بعد الوتر

- ‌340 - باب الوتر قبل النوم

- ‌341 - باب وقت الوتر

- ‌342 - باب في نقض الوتر

- ‌343 - باب القنوت في الصلوات

- ‌344 - باب فضل التطوع في البيت

- ‌345 - بابٌ

- ‌346 - باب الحثِّ على قيام الليل

- ‌أبواب فضائل القرآن

- ‌3)347 -باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌348 - باب فاتحة الكتاب

- ‌349 - باب من قال: هي من الطُّول

- ‌350 - باب ما جاء في آية الكرسي

- ‌351 - باب في سورة الصَّمد

- ‌352 - باب في المعوِّذتَين

- ‌353 - باب كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة

- ‌354 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

- ‌355 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌356 - باب الدعاء

- ‌357 - باب التسبيح بالحصى

- ‌358 - باب ما يقول الرجل إذا سلّم

- ‌359 - باب في الاستغفار

- ‌360 - باب النهي أن يدعوَ الإنسان على أهله وماله

- ‌361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌362 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌363 - باب ما يقول اذا خاف قوماً

- ‌364 - باب الاستخارة

- ‌365 - باب في الاستعاذة

الفصل: ‌2).250 -باب التكبير في العيدين

1147 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن ابنِ جُريجٍ، عن الحسن بن مسلِمٍ، عن طاووس

عن ابن عباس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، وأبا بكر، وعُمَرَ - أو عثمان - شكَّ يحيى

(1)

.

1148 -

حدثنا عثمانُ بنُ أبيْ شيبة وهنَّاد - لفظه - قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك - يعني ابنَ حرب -

عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: صليتُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم غيرَ مرةٍ ولا مرتين العيدينِ بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ (‌

‌2).

250 -

باب التكبير في العيدين

1149 -

حدثنا قتيْبةُ، حدَّثنا ابنُ لهيعة، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُروة

= وأخرجه البخاري (863) و (975) و (977) و (5249) و (7325)، والنسائي في "الكبرى"(1769) من طريق سفيان الثورى، به. ولم يرد عند البخاري في المواضع الثلاثة الأولى ولا النسائي ذكر نفي الأذان والاقامة.

وهو في "مسند أحمد"(2062)، و"صحيح ابن حبان"(2823).

وقوله: "فجعلن النساء" جائز في العربية على لغة: أكلوني البراغيث، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار".

(1)

إسناده صحيح. وقد صرح ابنُ جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه عند أحمد (2004) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. يحيي: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن ماجه (1274) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(2004) و (2171).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وهناد: هو ابن السَّريّ.

وأخرجه مسلم (887)، والترمذي (540) من طريق أبي الأحوص، به.

وهو في "مسند أحمد"(20847)، و"صحيح ابن حبان"(2819).

ص: 353

عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبر في الفِطرِ والأضحى في الأُولى سَبْعَ تكبيراتِ وفي الثانية خمساً

(1)

.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة - وهو عبد الله - وقد اضطرب فيه كما بيناه في "مسند أحمد" (24362). عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وقتيبة: هو ابن سعيد.

وأخرجه ابن ماجه (1280) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(24362) و (24409).

وانظر ما بعده.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (1151).

وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه (1277)، والترمذي (544) وحسنه، ونفل في "علله الكبير" 1/ 288 عن البخاري قوله: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً [قلنا: يعني به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشار إليه قريباً].

وعن أبي هريرة موقوفاً عند مالك 1/ 180، والشافعي في "الأم" 1/ 236، وابن أبي شيبة 2/ 173، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين"(109 - 115)، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في "مسائله" عن أبيه (603)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"

4/ 344، والبيهقي 3/ 288. وإسناده صحيح، ومثله لا يفعل من قِبَل الرأي والاجتهاد.

وعن عبد الله بن عباس موقوفاً كذلك عند ابن أبي شيبة 2/ 176، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 273 - 274 و 274، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين"(129)، والبيهقي3/ 288و 289. وإسناده صحيح.

قال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 274: وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح. ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام. وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات، وعارض الشافعيَّ بعضُ أصحابه، فقال: لما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم التكبير على الجنائز أربعاً وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولي، من العيد إلا تكبيرة الافتتاح.

وانظر تمام الأقوال الواردة في هذه المسألة عنده.

ص: 354

1150 -

حدثنا ابنُ السَّرح، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرنى ابنُ لَهِيعة، عن خالد بنِ يزيدَ

عن ابنِ شهاب، بإسناده ومعناه، قال: سوى تكبيرتي الرُّكُوعِ

(1)

.

1151 -

حدثنا مسدد، حدثنا المُعتَمِرُ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ عبد الرحمن الطائفيَّ يُحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "التكبيرُ في الفطر سَبع في الأولى، وخَمْسٌ في الآخِرَةِ، والقراءَة بعدَهما كلتيهما"

(2)

.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (1280) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(2)

حسن لغيره، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قال ابن معين: صويلح، وقال مرة: ضعيف، ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون والعجلي، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 288: مقارب الحديث، وصحح حديثه هذا. وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به.

وأخرجه ابن ماجه (1278) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، بهذا الإسناد. ووقع اسم عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي في أصول ابن ماجه: عبد الرحمن الطائفي والتصويب من مصادر تخريج الحديث ومصادر الترجمة.

وهو في "مسند أحمد"(6688).

وانظر شواهده في الحديث السالف برقم (1149).

وانظر ما بعده.

ص: 355

1152 -

حدثنا أبو توْبة الربيعُ بنُ نافع، حدثنا سليمانُ - يعني ابنَ حيان - عن أبي يعلى الطَائِفيِّ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جده، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطرِ: في الأولى سبعاً، ثم يقرأُ، ثم يكبرُ، ثم يقومُ، فَيُكَبِّرُ أربعاً، ثم يقرأُ، ثم يركعُ

(1)

.

قال أبو داود: رواه وكيعٌ وابنُ المبارك، قالا: سبعاً وخمساً

1153 -

حدثنا محمدُ بنُ العلاء وابنُ أبي زياد - المعنى قريب - قالا: حدثنا زيد - يعني ابن حُباب - عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال:

أخبرني أبو عائشة - جليسٌ لأبي هريرة - اْن سعيدَ بنَ العاص

سأل أبا موسى الأشعريَ وحُذَيفة بن اليمان كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كانَ يُكبر أربعاً تكبيرَه على الجنائزِ، فقال حذيفةُ: صَدَقَ، فقال أبو موسى: كذلك كنتُ أُكبِّر في البصرةِ حيثُ كنتُ عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضرٌ سعيد بن العاص

(2)

.

(1)

حسن لغيره لكن بذكر خمس تكبيرات في الركعة الثانية، وقد انفرد سليمان ابن حيان - وفيه كلام يُنزله عن مرتبة الثقة - بذكر أربع تكبيرات، وخالف بذلك جماعة الحفاظ الذين رووه عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي يعلى الطائفي، فقالوا جميعاً: خمس تكبيرات في الركعة الثانية. منهم معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك كما في الحديث الذي قبله. زاد البيهقي 3/ 285 وكيعاً وأبا عاصم وعثمان بن عمر وأبا نعيم، ثم قال البيهقي: وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعاً في الأولى وأربعاً في الثانية.

(2)

حسن موقوفاً من قول عبد الله بن مسعود، وقد كان حاضراً القصة وفيها تصديق أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان لما قال ابنُ مسعود، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عائشة. عبد الرحمن بن ثوبان: هو ابن ثابت بن ثوبان، نسب هنا لجده. =

ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 172، وأحمد (19734)، وابن المنذر في"الأوسط" 4/ 277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 345و 346، والطبراني في "مسند الشاميين"(193) و (3573)، والبيهقي 3/ 289، وابن الجوزي في "التحقيق"(823)،

والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي عائشة من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.

وخالفه محمد بن إسحاق، فرواه عند ابن المنذر 4/ 277 من طريقه، عن مكحول، عن أبي عائشة، به موقوفاً.

وأخرج الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 346 من طريق نعيم بن حماد، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن رسول حذيفة وأبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في العيدين أربعا وأربعاً سوى تكبيرة الافتتاح.

ونعيم ضعيف، ورسول حذيفة وأبي موسى هو أبو عائشة.

وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 172، والطحاوي 4/ 349 من طريق ابن عون، عن مكحول، قال: حدثني من أرسله سعيد بن العاص، فاتفق له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثماني تكبيرات. قلنا: الرجل المبهم هنا هو أبو عائشة.

وأخرج عبد الرزاق (5687)، ومن طريق ابن المنذر 4/ 275، والطبراني في "الكبير"(9516) عن معمر بن راشد، وعبد الرزاق (5686)، ومن طريق ابن المنذر 4/ 275، والطبرانى في "الكبير"(9517) عن سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً: أربعاً قبل القراءة، ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. هذا لفظ الثوري، وقال الحافظ في "الدراية" 1/ 220: إسناده صحيح. قلنا: وهو موقوف كما ترى.

وأخرجه موقوفاً كذلك ابن المنذر 4/ 277، والطبراني في "الكبير"(9522) من طريق سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية الوادعي، عن عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين أربعاً كالتكبير على الجنائز. وإسناد الطبراني صحيح. =

ص: 357