الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
260 - باب صلاة الكسوف
1177 -
حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّة، عن ابنِ جريج، عن عطاء
عن عُبيد بنِ عُمير، أخبرني من أُصدِّقُ، وظننتُ أنه يريدُ عائشة، قالت: كُسِفَتِ الشمسُ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقامَ النبي صلى الله عليه وسلم قياماً شديداً: يقومُ بالناس، ثم يركعُ، ثم يقومُ، ثم يركعُ، ثم يقومُ، ثم يركعُ، فركع ركعتين: في كلِّ ركعةٍ ثلاثُ ركعاتٍ، يركعُ الثالثةَ ثم يسجد، حتى إن رجالاً يومئذ ليُغشى عليهم مما قامَ بهم، حتى إن سِجَالَ الماء لَتُصَبُّ عليهم يقول إذا ركع: اللهُ أكبرُ، وإذا رفع: سمع الله لمن حمده، حتى تجلّت الشمسُ، ثم قال: "إن الشمسَ والقمرَ
= محمد بن الزبير قد أكثر عنه الطبراني، وروى عنه العقيلي هنا، فمثله لا ينحط عن رتبة الصدوق إن شاء الله.
وأما متابعه عبد الرحيم بن سليمان، فأخرجها البيهقي 3/ 356 لكن في إسنادها سليمان بن داود المنقري الشاذكونى ضعيف.
وأخرج المرسلَ أبو داود في "مراسيله"(69)، وهو في"موطأ مالك" 1/ 190 - 191.
وأخرجه مرسلا كذلك عبد الرزاق (4912) عن معتمر بن سليمان التيمي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب.
وأخرج الموصول ابن أبي حاتم الرازي، عن أبيه في "العلل" 1/ 80 عن سهل بن صالح، بهذا الإسناد. وسأل ابنُ أبي حاتم أباه عن الموصول والمرسل، أيهما أصح؟
فصحح المرسل.
وشهد له مرسل حبيب بن أبي ثابت عند ابن أبي شيبة 11/ 499 - 500 ورجاله ثقات.
لا ينكسِفَانِ لموتِ أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتانِ مِنْ آياتِ الله عز وجل يُخوّفُ بهما عباده، فإذا كُسِفا، فافزعُوا إلى الصَلاةِ
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، لكنه مُعَلٌّ؛ فقد خالف فيه عُبيدُ بن عُمير عمرةَ بنت عبد الرحمن
وعروةَ بنَ الزبير، فقد رويا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى الكسوف أربعة ركوعات بأربع سجدات في ركعتين. وروايتهما عند مسلم (901) و (903) وبذلك أعله ابن عبد البر في"التمهيد" 3/ 307، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 453 وأعله ابن عبد البر أيضاً بعلة أخرى، وهي الاختلاف في رفعه ووقفه من طريق عبيد بن عمير على عائشة، بأن أبا داود الطيالسي قد رواه عن هشام الدستوائي عن قتادة، عن عطاء، عن عُبيد بن عمير عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات، من قولها.
وأعله الشافعي فيما نقله عنه البيهقي 3/ 328 بالانقطاع أيضاً، وقال البيهقي معلقاً: إنما أراد الشافعي بالمنقطع حديث عُبيد بن عُمير حيث قاله عن عائشة بالتوهم، ونقله عن البيهقي ابنُ القيم في "الزاد" 1/ 453 ووافقه عليه، قائلاً: فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحُسبان، لا باليقين.
قلنا: لكن جاء عند مسلم بإثر (902) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة من غير ظن، وهو أيضاً معلٌ بالاختلاف على قتادة في رفعه ووقفه كما بينه ابن عبد البر، وأعله ابن عبد البر أيضاً بأن سماع قتادة من عطاء غير صحيح عندهم. قلنا: ولم يصرح بسماعه منه في هذا الخبر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مضعفاً جميع الروايات التي تشير إلى صلاة الكسوف بهذه الهيئة في "مجموع الفتاوى" 18/ 73: وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط
…
وذكر منها: وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة، والصواب أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة.
ومن أجل ذلك كله قال الحافظ في "الفتح" 2/ 532 بعد أن ذكر الروايات التي فيها زيادة على الركوعين في كل ركعة - ومنها خبر عائشة هذا -: ولا يخلو إسناد منها من علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر.
ونقل الترمذي في "علله الكبير" 1/ 299 عن البخاري قوله: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات وأخرجه مسلم بإثر (902) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. =