الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى أمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أمُّ سلمةَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيتُه يُصليهما، أما حين صلاهما، فإنه صلَّى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرامٍ من الأنصار، فصلاّهما، فأرسلتُ إليه الجاريةَ، فقلتُ: قومي بجنبه فقولي له: تقولُ أمُّ سلمة: يا رسول الله، أسمعُكَ تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصلّيهما! فإن أشار بيده، فاستأخري عنه، قالت: ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرَتْ عنه، فلمَّا انصرف قال:"يا ابنةَ أبي أميَّهَ، سألت عن الرَّكعتين بعدَ العصرِ، إنه أتاني ناسٌ من عبد القيس بالإسلام مِنْ قومهم، فشغلوني عن الرَّكعتين اللَّتين بعد الظهر، فهما هاتان"
(1)
.
298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً
1274 -
حدثنا مسلمُ بنُ ابراهيم، حدثنا شُعبة، عن منصورِ، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع
عن عليّ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعه
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834) من طريق عبد الله بن
وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(348) من طريق عبد الله بن شداد، و (1569) من طريق أبي سلمة، و (1570) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثلاثتهم عن أم سلمة مختصراً.
(2)
حديث صحيح. وهب بن الأجدع: هو الخارفي الكوفي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: كان قليل الحديث، روى عنه عامر الشعبي =
1275 -
حدثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمرَة
عن علي قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في إثر كل صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتينِ إلا الفجرَ والعصرَ
(1)
.
= وهلال بن يساف، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات. منصور: هو ابن المعتمر. وحسنه الحافظ في "الفتح" 2/ 61، وصححه ابن العراقي في "طرح التثريب" 2/ 187.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(371) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(610)، و"صحيح ابن حبان"(1562).
وله طريق آخر يتقوى به عند أحمد (1076) عن علي بسند قوي، وصححه ابن خزيمة (1286).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى في "مسنده"(1462) ولفظه: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وسنده حسن.
قال السندي في تعليقه على "المسند": إن هذا الحديث يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب، لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة الى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل تدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده قوى. عاصم بن ضَمرة: هو السلولي الكوفي، وثقه ابن المديني وابن سعد والعجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال البزار: هو صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات. وابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(339) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1012).
1276 -
حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادةُ، عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجالٌ مرضيُّون، فيهم عُمَرُ بن الخطاب، وأرضاهم عندي عُمَرُ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ الصبح حتى تَطلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ"
(1)
.
1277 -
حدثنا الربيعُ بنُ نافع، حدثنا محمدُ بنُ المهاجر، عن العباسِ بنِ سالم، عن أبي سلاّم، عن أبي أمامَة
عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال:"جَوفُ الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصلّيَ الصبح، ثم أَقصِر حتى تَطلُعَ الشمسُ، فترتفعَ قِيسَ رُمْحٍ، أو رمحين، فإنها تَطلعُ بين قَرنَي شيطان، ويصلي لها الكفارُ، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى يَعدِلَ الرمحُ ظلّه، ثم أقْصِرْ، فإن جهنم تُسجَرُ وتفتحُ أبوابُها، فإذا زاغتِ الشمسُ، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودة، حتي تُصلّيَ العصرَ، ثم أقصِرْ حتى تغرب الشمسُ، فإنها تَغرُبُ بين قَرني شيطانٍ، ويصلّي لها الكفارُ"، وقصَّ
(1)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو العالية: هو رُفيع بن مِهران الرِّياحي.
وأخرجه البخاري (581)، ومسلم (826)، وابن ماجه (1250)، والترمذي (181)، والنسائي في "الكبرى"(367) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(110).
وأخرجه مختصراً بالنهي عن الصلاة بعد العصر النسائي (368) من طريق طاووس عن ابن عباس.
حديثاً طويلاً قال العباس: هكذا حدثني أبو سلاّم، عن أبي أمامة، إلا أن أُخطى شيئاً لا أريدُه، فأستغفرُ الله وأتوبُ إليه
(1)
.
1278 -
حدثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا قدامةُ بنُ موسى، عن أيوب بن حُصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قال:
رآني ابنُ عمر وأنا أُصَلّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ علينا ونحق نُصلي هذه الصلاة، فقال:"ليُبلّغْ شاهدُكم غائِبَكم، لا تُصلُّوا بعد الفَجرِ إلا سَجدَتين"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو سلام: هو ممطور الأسود الحبشي، وأبو أمامة: هو صدي بن عجلان.
وأخرجه مسلم (832)، والترمذي (3896) مختصراً، والنسائى في "الكبرى"(176) و (1556) من طرق عن أبي أمامة، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطولة دون ذكر صلاة جوف الليل الآخر.
وأخرجه ابن ماجه (1251)، والنسائي (1573) من طريق عبد الرحمن ابن البَيلَمَاني، عن عمرو بن عَبَسَةَ.
وهو في "مسند أحمد"(17019) مطولاً.
قوله: "فإن الصلاة مشهودة مكتوبة"، قال الخطابي: معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي. ومعنى قوله: "حتى يعدل الرمح ظله" وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول، فإذا تناهى قصر الظل، فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة، فهو وقت الزوال.
(2)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف. أيوب بن الحصين، - وعند الترمذي: محمد بن الحصين، وهو الأصح - قال الدارقطني: مجهول. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان، وأبو علقمة: هو الفارسي مولى ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (235)، والترمذي (421) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردى، عن قدامة بن موسى، بهذا الإسناد. ولم يقل ابن ماجه في روايته "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"، ولم يذكر الترمذيُ قوله:"ليبلغ شاهدكم غائبكم". وهو في "مسند أحمد"(4756) و (5811).
1279 -
حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، قالا:
نَشهَدُ على عائشة أنها قالت: ما مِن يومِ يأتي على النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا صَلّى بَعْدَ العَصرِ رَكعَتين
(1)
.
= وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد. وهو ما أجمع عليه أهلُ العلم، كرهوا أن يُصليَ الرجل بعدَ طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 191: ودعوى الترمذي الإجماع على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأسَ به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في"قيام الليل"، وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهة.
(1)
إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك.
وأخرجه البخاري (593)، ومسلم (835)(301)، والنسائي في "الكبرى"(1567) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (592)، ومسلم (835)(300)، والنسائي (372) و (1566) من طريق الأسود، به.
وأخرجه البخاري (591)، ومسلم (835)(299)، والنسائي (1565) عن عروة ابن الزبير، ومسلم (835)(298)، والنسائى (1568) من طريق أبي سلمة، والبخاري (1631) من طريق عبد الله بن الزبير، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24235)، و"صحيح ابن حبان"(1573).
قال الخطابي: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قيل: إنه مخصوص بذلك، وقيل:
إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلاً، واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. وقيل: إنه صلَّى بعد العصر تنبيهاً لأمته أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهية لا على وجه التحريم.