المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب من يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف، وكراهيةِ التأخُّرِ

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌1).100 -باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌101 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌1).102 -باب ما يستر المصلي

- ‌103 - باب الخط إذا لم يجد عصا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

- ‌1).109 -باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌110 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌1).111 -باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌112 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌114 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌115 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌116 - باب رفع اليدين

- ‌117 - باب افتتاح الصلاة

- ‌118 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌1).120 -باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌121 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌1).122 -باب من رأى الاستفتاح بسبحانك

- ‌123 - باب السكتة عند الافتتاح

- ‌124 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌125 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدُث

- ‌126 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌1).127 -باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌128 - باب القراءة في الظهر

- ‌1).129 -باب تخفيف الأُخريين

- ‌1).130 -باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌131 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌132 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌133 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌134 - باب القراءة في الفجر

- ‌ 15 - 16(2).135 -باب من ترك القراءة في صلاته

- ‌136 - باب مَن رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌137 - باب مَن رأى القراءَة إذا لم يجهر

- ‌1).138 -باب ما يجزئ الأميَّ والأعجميَّ من القراءَة

- ‌139 - باب تمام التكبير

- ‌1).140 -باب كيف يضعُ ركبتيه قبلَ يديه

- ‌141 - باب النهوض في الفَرد

- ‌1).142 -باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب ما يقول إذا رفع رأسَه من الركوع

- ‌1).144 -باب الدعاء بين السجدتين

- ‌145 - باب رفع النساءِ إذا كنَّ مع الرجال(3)رؤوسهنّ من السجدة

- ‌1).146 -باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين

- ‌147 - باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود

- ‌1).148 -باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم:"كلُّ صلاة لا يتمّها صاحبها تُتَم من تطوُّعه

- ‌149 - باب تفريع أبواب الركوع والسجودووَضع اليدين على الركبتين

- ‌150 - باب ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجوده

- ‌151 - باب الدعاء في الركوع والسجود

- ‌1).152 -باب الدعاء في الصلاة

- ‌153 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌154 - باب أعضاء السجود

- ‌1).155 -باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع

- ‌156 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌157 - باب صفة السجود

- ‌158 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌1).159 -باب التخصُّر والإقعاء

- ‌160 - باب البُكاء في الصلاة

- ‌1)161 -باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌163 - باب النهي عن التلقين

- ‌164 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌165 - باب السجود على الأنف

- ‌166 - باب النظر في الصلاة

- ‌167 - باب الرخصة في ذلك

- ‌168 - باب العمل في الصلاة

- ‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة

- ‌170 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌171 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌172 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌173 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌174 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌175 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌176 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌1).178 -باب في صلاة القاعد

- ‌1).179 -باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌180 - باب مَن ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌1).181 -باب التشهُّد

- ‌182 - باب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -بعد التشهد

- ‌1).183 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌1).184 -باب إخفاء التشهد

- ‌185 - باب الإشارة في التشهد

- ‌186 - باب كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة

- ‌1).187 -باب في تخفيف القعود

- ‌188 - باب في السّلام

- ‌1).189 -باب الرد على الإمام

- ‌190 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌1).191 -باب حذف التسليم

- ‌1).192 -باب اذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌193 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌1).194 -باب السهو في السجدتين

- ‌1).195 -باب إذا صلى خمساً

- ‌1).196 -باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

- ‌197 - باب من قال: يتم على أكبر ظنه

- ‌198 - باب مَن قال: بعدَ التسليم

- ‌1).199 -باب من قام من ثنتين ولم يتشهَّد

- ‌200 - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس

- ‌201 - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم

- ‌202 - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة

- ‌203 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌204 - باب صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته

- ‌205 - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌في تفريع أبواب الجمعة

- ‌206 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌207 - باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة

- ‌208 - باب فضل الجمعة

- ‌209 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌210 - باب كفارة مَن تركها

- ‌211 - باب مَن تجبُ عليه الجمعة

- ‌212 - باب الجمعة في اليوم المَطير

- ‌213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

- ‌214 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌215 - باب الجمعة في القُرى

- ‌216 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌217 - باب ما يقرأ في صلاة الصُّبح يومَ الجمعة

- ‌2).218 -باب اللبس لِلجمعة

- ‌219 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة

- ‌220 - باب اتخاذ المنبر

- ‌221 - باب موضع المنبر

- ‌2).222 -باب الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال

- ‌223 - باب وقت الجمعة

- ‌2).224 -باب النداء يوم الجمعة

- ‌2).225 -باب الإمام يُكلم الرجل في خطبته

- ‌226 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌227 - باب الخطبة قائماً

- ‌228 - باب الرجل يخطب على قَوْس

- ‌229 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌230 - باب إقصار الخطب

- ‌231 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌232 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌233 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌234 - باب الكلام والإمامُ يخطب

- ‌235 - باب استئذان المُحْدِث الأمام

- ‌236 - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب

- ‌237 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌238 - باب الرجل يَنعُسُ والإمامُ يخطب

- ‌2).239 -باب الإمام يتكلم بعدما ينزل مِن المنبر

- ‌240 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌241 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌242 - باب الرجلِ يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌244 - باب صلاة العيدين

- ‌245 - بابُ وقتِ الخروجِ إلى العيد

- ‌246 - باب خروج النساء في العيد

- ‌247 - باب الخطبة

- ‌248 - باب يخطب على قوْس

- ‌2).249 -باب ترك الأذان في العيد

- ‌2).250 -باب التكبير في العيدين

- ‌251 - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر

- ‌252 - باب الجلوس للخطبة

- ‌253 - باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق

- ‌254 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌255 - باب الصلاة بعد العيد

- ‌256 - باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر

- ‌257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌258 - باب في أي وقت يُحول رداءه

- ‌259 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌260 - باب صلاة الكسوف

- ‌261 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌262 - باب القراءَة في صلاة الكسوف

- ‌263 - باب ينادي فبها بالصلاة

- ‌264 - باب الصدقة فيها

- ‌265 - باب العتق فيها

- ‌266 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌267 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌268 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريغ أبواب صلاة السفر

- ‌269 - باب صلاة المسافر

- ‌270 - باب متى يقصر المسافر

- ‌271 - باب الأذان في السَّفر

- ‌2).272 -باب المسافر يصلِّي وهو يشك في الوقت

- ‌273 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌274 - باب قصر قراءة الصلاة في السَّفر

- ‌275 - باب التطوّع في السفر

- ‌ 21](1).276 -باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌277 - باب الفريضة على الراحلة من عُذر

- ‌278 - باب متى يُتم المسافر

- ‌2).279 -باب إذا أقام بأرض العدو يقصُرُ

- ‌280 - باب صلاة الخوف

- ‌281 - باب من قال: يقومُ صف مع الإمام وصف وُجَاهَ العدو، فيصلّي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائماً حتى يُصلّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصفُّوا وُجاه العدوّ، وتجيء الطائفةُ الأخرى فيصلِّي بهم ركعةً ويثبُت جالساً، فيتمون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يُسلّم بهم جميعاً

- ‌2).282 -باب من قال: إذا صلّى ركعةً، وثبت قائماً، أتمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم انصرفوا، فكانوا وُجَاهَ العدوّ، واختلف في السلام

- ‌283 - باب من قال: يُكبِّرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يُصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجئ الآخَرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلّي بهم ركعة، ثم تُقبِل الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعةً، والإمامُ قاعد، ثم يسلّم بهم كلهم

- ‌284 - باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً ثم يُسلّم فيقوم كل صف، فيصلُّون لأنفسهم ركعةً

- ‌285 - باب من قال: يُصلي بكل طائفةِ ركعةَ ثم يُسلِّم فيقومُ الذين خَلفَه فيصلُّون ركعةَ ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً

- ‌286 - باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضُون

- ‌287 - باب من قال: يُصلِّي بكلِّ طائفة ركعتين

- ‌288 - باب صلاة الطالب

- ‌289 - باب تفريع أبواب التطوع وركَعات السُّنَّة

- ‌2).290 -باب ركعتي الفجر

- ‌291 - باب تخفيفهما

- ‌292 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌293 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌294 - باب من فاتته، متى يقضيها

- ‌295 - باب الأربع قبل الظُّهر وبعدها

- ‌296 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌297 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً

- ‌299 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌300 - باب صلاة الضحى

- ‌301 - باب صلاة النهار

- ‌302 - باب صلاة التسبيح

- ‌303 - باب ركعتي المغرب، أين تصلَّيان

- ‌304 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌305 - باب نسخ قيام الليل

- ‌306 - باب قيام الليل

- ‌307 - باب من نامَ عن حزبه

- ‌308 - باب من نوى القيام فنام

- ‌309 - باب أيّ الليل أفضل

- ‌310 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌3).311 -باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌312 - باب صلاة الليل مَثنى مَثنى

- ‌313 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌314 - باب في صلاة الليل

- ‌315 - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

- ‌باب تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌316 - باب قيام شهر رمضان

- ‌317 - باب في ليلة القدر

- ‌318 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌319 - باب من روى أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ

- ‌320 - باب من روى في السبع الأواخر

- ‌321 - باب من قال: سبعٌ وعشرون

- ‌322 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌323 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌324 - باب تحزيب القرآن

- ‌325 - باب في عدد الآي

- ‌326 - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن

- ‌327 - باب من لم ير السجود في المفصَّل

- ‌328 - باب من رأى فيها سجوداً

- ‌329 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌330 - باب السجود في (ص)

- ‌331 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌332 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌333 - باب فيمن يقرأ السجدةَ بعد الصبح

- ‌باب تفريع أبواب الوتر

- ‌334 - باب استحباب الوتر

- ‌335 - باب فيمن لم يوتر

- ‌336 - باب كم الوتر

- ‌337 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌338 - باب القنوت في الوتر

- ‌339 - باب الدعاء بعد الوتر

- ‌340 - باب الوتر قبل النوم

- ‌341 - باب وقت الوتر

- ‌342 - باب في نقض الوتر

- ‌343 - باب القنوت في الصلوات

- ‌344 - باب فضل التطوع في البيت

- ‌345 - بابٌ

- ‌346 - باب الحثِّ على قيام الليل

- ‌أبواب فضائل القرآن

- ‌3)347 -باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌348 - باب فاتحة الكتاب

- ‌349 - باب من قال: هي من الطُّول

- ‌350 - باب ما جاء في آية الكرسي

- ‌351 - باب في سورة الصَّمد

- ‌352 - باب في المعوِّذتَين

- ‌353 - باب كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة

- ‌354 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

- ‌355 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌356 - باب الدعاء

- ‌357 - باب التسبيح بالحصى

- ‌358 - باب ما يقول الرجل إذا سلّم

- ‌359 - باب في الاستغفار

- ‌360 - باب النهي أن يدعوَ الإنسان على أهله وماله

- ‌361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌362 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌363 - باب ما يقول اذا خاف قوماً

- ‌364 - باب الاستخارة

- ‌365 - باب في الاستعاذة

الفصل: ‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

إلى أمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أمُّ سلمةَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيتُه يُصليهما، أما حين صلاهما، فإنه صلَّى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرامٍ من الأنصار، فصلاّهما، فأرسلتُ إليه الجاريةَ، فقلتُ: قومي بجنبه فقولي له: تقولُ أمُّ سلمة: يا رسول الله، أسمعُكَ تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصلّيهما! فإن أشار بيده، فاستأخري عنه، قالت: ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرَتْ عنه، فلمَّا انصرف قال:"يا ابنةَ أبي أميَّهَ، سألت عن الرَّكعتين بعدَ العصرِ، إنه أتاني ناسٌ من عبد القيس بالإسلام مِنْ قومهم، فشغلوني عن الرَّكعتين اللَّتين بعد الظهر، فهما هاتان"

(1)

.

‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً

1274 -

حدثنا مسلمُ بنُ ابراهيم، حدثنا شُعبة، عن منصورِ، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع

عن عليّ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعه

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834) من طريق عبد الله بن

وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(348) من طريق عبد الله بن شداد، و (1569) من طريق أبي سلمة، و (1570) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثلاثتهم عن أم سلمة مختصراً.

(2)

حديث صحيح. وهب بن الأجدع: هو الخارفي الكوفي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: كان قليل الحديث، روى عنه عامر الشعبي =

ص: 452

1275 -

حدثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمرَة

عن علي قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في إثر كل صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتينِ إلا الفجرَ والعصرَ

(1)

.

= وهلال بن يساف، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات. منصور: هو ابن المعتمر. وحسنه الحافظ في "الفتح" 2/ 61، وصححه ابن العراقي في "طرح التثريب" 2/ 187.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(371) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(610)، و"صحيح ابن حبان"(1562).

وله طريق آخر يتقوى به عند أحمد (1076) عن علي بسند قوي، وصححه ابن خزيمة (1286).

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى في "مسنده"(1462) ولفظه: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وسنده حسن.

قال السندي في تعليقه على "المسند": إن هذا الحديث يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب، لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة الى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل تدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده قوى. عاصم بن ضَمرة: هو السلولي الكوفي، وثقه ابن المديني وابن سعد والعجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال البزار: هو صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات. وابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه النسائى في "الكبرى"(339) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(1012).

ص: 453

1276 -

حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدثنا أبانُ، حدثنا قتادةُ، عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجالٌ مرضيُّون، فيهم عُمَرُ بن الخطاب، وأرضاهم عندي عُمَرُ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ الصبح حتى تَطلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ"

(1)

.

1277 -

حدثنا الربيعُ بنُ نافع، حدثنا محمدُ بنُ المهاجر، عن العباسِ بنِ سالم، عن أبي سلاّم، عن أبي أمامَة

عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال:"جَوفُ الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصلّيَ الصبح، ثم أَقصِر حتى تَطلُعَ الشمسُ، فترتفعَ قِيسَ رُمْحٍ، أو رمحين، فإنها تَطلعُ بين قَرنَي شيطان، ويصلي لها الكفارُ، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى يَعدِلَ الرمحُ ظلّه، ثم أقْصِرْ، فإن جهنم تُسجَرُ وتفتحُ أبوابُها، فإذا زاغتِ الشمسُ، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودة، حتي تُصلّيَ العصرَ، ثم أقصِرْ حتى تغرب الشمسُ، فإنها تَغرُبُ بين قَرني شيطانٍ، ويصلّي لها الكفارُ"، وقصَّ

(1)

إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو العالية: هو رُفيع بن مِهران الرِّياحي.

وأخرجه البخاري (581)، ومسلم (826)، وابن ماجه (1250)، والترمذي (181)، والنسائي في "الكبرى"(367) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(110).

وأخرجه مختصراً بالنهي عن الصلاة بعد العصر النسائي (368) من طريق طاووس عن ابن عباس.

ص: 454

حديثاً طويلاً قال العباس: هكذا حدثني أبو سلاّم، عن أبي أمامة، إلا أن أُخطى شيئاً لا أريدُه، فأستغفرُ الله وأتوبُ إليه

(1)

.

1278 -

حدثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا قدامةُ بنُ موسى، عن أيوب بن حُصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قال:

رآني ابنُ عمر وأنا أُصَلّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ علينا ونحق نُصلي هذه الصلاة، فقال:"ليُبلّغْ شاهدُكم غائِبَكم، لا تُصلُّوا بعد الفَجرِ إلا سَجدَتين"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو سلام: هو ممطور الأسود الحبشي، وأبو أمامة: هو صدي بن عجلان.

وأخرجه مسلم (832)، والترمذي (3896) مختصراً، والنسائى في "الكبرى"(176) و (1556) من طرق عن أبي أمامة، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطولة دون ذكر صلاة جوف الليل الآخر.

وأخرجه ابن ماجه (1251)، والنسائي (1573) من طريق عبد الرحمن ابن البَيلَمَاني، عن عمرو بن عَبَسَةَ.

وهو في "مسند أحمد"(17019) مطولاً.

قوله: "فإن الصلاة مشهودة مكتوبة"، قال الخطابي: معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي. ومعنى قوله: "حتى يعدل الرمح ظله" وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول، فإذا تناهى قصر الظل، فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة، فهو وقت الزوال.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف. أيوب بن الحصين، - وعند الترمذي: محمد بن الحصين، وهو الأصح - قال الدارقطني: مجهول. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان، وأبو علقمة: هو الفارسي مولى ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه (235)، والترمذي (421) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردى، عن قدامة بن موسى، بهذا الإسناد. ولم يقل ابن ماجه في روايته "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"، ولم يذكر الترمذيُ قوله:"ليبلغ شاهدكم غائبكم". وهو في "مسند أحمد"(4756) و (5811).

ص: 455

1279 -

حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، قالا:

نَشهَدُ على عائشة أنها قالت: ما مِن يومِ يأتي على النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا صَلّى بَعْدَ العَصرِ رَكعَتين

(1)

.

= وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد. وهو ما أجمع عليه أهلُ العلم، كرهوا أن يُصليَ الرجل بعدَ طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 191: ودعوى الترمذي الإجماع على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأسَ به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في"قيام الليل"، وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهة.

(1)

إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك.

وأخرجه البخاري (593)، ومسلم (835)(301)، والنسائي في "الكبرى"(1567) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (592)، ومسلم (835)(300)، والنسائي (372) و (1566) من طريق الأسود، به.

وأخرجه البخاري (591)، ومسلم (835)(299)، والنسائي (1565) عن عروة ابن الزبير، ومسلم (835)(298)، والنسائى (1568) من طريق أبي سلمة، والبخاري (1631) من طريق عبد الله بن الزبير، ثلاثتهم عن عائشة.

وهو في "مسند أحمد"(24235)، و"صحيح ابن حبان"(1573).

قال الخطابي: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قيل: إنه مخصوص بذلك، وقيل:

إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلاً، واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. وقيل: إنه صلَّى بعد العصر تنبيهاً لأمته أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهية لا على وجه التحريم.

ص: 456