الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
273 - باب الجمع بين الصلاتين
1206 -
حدثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجُوا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوكَ، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء، فأخَّرَ الصلاةَ يوماً، ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغربَ والعشاء جميعاً
(1)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1496) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(12204)، وصححه ابن خزيمة (975).
وقوله: وإن كان بنصف النهار. قال السندي: متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل، أي: يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار، والمراد قرب النصف، إذ لا بد من الزوال، والله تعالى أعلم بالحال.
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 143 - 144، ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر الحديث (2281/ 10)، والنسائي في "الكبرى"(1576)، وأخرجه مسلم (706) من طريق زهير وقرة بن خالد، وابن ماجه (1070) من طريق سفيان الثوري، أربعتهم (مالك وزهير وقرة والثوري) عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22070)، و"صحيح ابن حبان"(1595).
وسيأتى بنحوه برقمي (1208) و (1220).
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/ 262 - 263: في هذا بيان أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلاً في السفر غير سائر جائز.
وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة وبالمزدلفة فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، ويُصلي كل واحدة منهما في وقتها، يروى ذلك عن =
1207 -
حدثنا سليمانُ بنُ داود العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوبُ، عن نافع
أن ابن عمر استُصرِخَ على صَفيَّة وهو بمكةَ، فسار حتى غَرَبتِ
الشمسُ وبَدَتِ النجومُ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به أمر في سفر جمع بين هاتينِ الصَلاتين، فسار حتى غاب الشَّفق، فنزل فجمع بينهما
(1)
.
= إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين. وقال أصحابُ الرأي: إذا جمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ورووا عن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يجمع بينهما كذلك.
وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدَّم العصر، وإن شاء أخر الظهر على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله وطاووس ومجاهد، وبه قال من الفقهاء الشافعي وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد بن حنبل: إن فعل لم يكن به بأس.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (703)، والترمذي (563)، والنسائي في "الكبرى"(1581) و (1585) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(5120)، و"صحيح ابن حبان"(1455). وسيأتي بنحوه برقم (1213)، من طريق ابن جابر عن نافع، وبرقم (1212) من طريق نافع وعبد الله ابن واقد، وبرقم (1217) من طريق عبد الله بن دينار، جميعهم عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (1091) و (1092) و (1106)، ومسلم (703)(44) و (45)، والنسائي (1577) من طريق سالم، والبخاري (1805) من طريق أسلم، والنسائي (1583) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي جميعهم عن ابن عمر بنحوه، وعند بعضهم مطول.
قوله: "استصرخ على صفية" قال في"النهاية": استصرخ الإنسان وبه: إذا أتاه الصارخ وهو المصوِّت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه، أو ينعى له ميتاً. والاستصراخ: الاستغاثة. وصفية: هي بنت أبي عُبيد زوجة ابن عمر.
1208 -
حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَب الرَملي الهَمداني، حدثنا المفضل بن فَضَالة والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغتِ الشمسُ قبل أن يرتحِلَ جمعَ بين الظهر والعصر، وإن يَرْتَحِلْ قبل أن تزيغَ الشمسُ، أخّرَ الظهر حتى يَنْزِلَ للعصر، وفي المغرب مثلَ ذلك: إن غابت الشمسُ قبل أن يرتحِلَ جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيبَ الشمس أخرَ المغربَ حتى يَنْزِلَ للعشاء، ثم جمع بينهما
(1)
.
قال أبو داود: رواه هشام بنُ عُروة، عن حُسين بن عبد الله، عن
كُريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
، نحو حديث المفضل والليث.
(1)
إسناده ضعيف، هشام بن سعد لين الحديث. وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 583 قد خالف هشاماً الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة وغيرهم (تقدمت هذه الرواية برقم 1206) فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم.
وأخرجه الدارقطني (1462) و (1463)، والبيهقي 3/ 162 عن يزيد بن خالد الرملي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (1220).
وفي الباب عن أنس، وقد بسطنا الكلام عليه في "مسند أحمد" عند الحديث (13584) وعن ابن عباس وذكرناه كذلك في الموضع ذاته.
(2)
أخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير"(11525). وهو في "مسند أحمد" برقم (3480) من طريق ابن جريج عن حسين بن عبد الله، وانظر تمام تخريجه هناك. وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله: وهو ابن عبيد الله بن عباس، وانظر تحقيق القول في حديث ابن عباس هذا في التعليق على حديث أنس في "المسند" برقم (13584).
1209 -
حدثنا قُتيبة، حدثنا عبدُ الله بن نافع، عن أبي مودود، عن سليمان ابن أبي يحيي
عن ابن عُمَرَ، قال: ما جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغربِ والعشاء
قط في السفر إلا مرةً
(1)
.
قال أبو داود: وهذا يُروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر: أنه لم يُرَ ابنُ عمر جمع بينهما قطُّ إلا تلك الليلة، يعني ليلةَ استُصْرِخَ على صَفية، ورُوِيَ من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابنَ عمر فعلَ ذلك مرةً أو مرتين.
1210 -
حدثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جُبير عن عبد الله بن عباس، قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً، والمغربَ والعشاء جميعاً، في غير خَوْفٍ ولا سَفَرٍ
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف عبد الله بن نافع وهو الصائع مختلف فيه وهو ضعيف يعتبر به ولا يحتمل تفرده، وفي هذا المتن نكارة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المغرب والعشاء في السفر كما في حديثي ابن عمر ومعاذ السالفين.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 1/ 144، ومن طريقه أخرجه مسلم (755)(49)، والنسائي في "الكبرى"(1586)، وأخرجه مسلم (705)(50) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1953)، و"صحيح ابن حبان"(1596).
وأخرجه مسلم (705)(51) من طريق قرة بن خالد، عن أبي الزبير، به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وانظر ما بعده. وسيأتي بنحوه برقم (1214) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس.
قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.
قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة
(1)
نحوَه عن أبي الزبير، ورواه قُرَّة بن خالد عن أبي الزبير، قال: في سفرةِ سافرناها إلى تبوك.
1211 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس، قال: جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهرِ والعصرِ، والمغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوفِ ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِجَ أُمَته
(2)
.
(1)
أخرجه البيهقي 3/ 166.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (705) و (54)، والترمذي (185)، والنسائي في "الكبرى"(1587) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/ 185 - 186: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث فمنهم من تأوله على أنه جمع بعذر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر.
ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم، وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضاً باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر أو العصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها، فلما فرغ منها دخلت الثانية، فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبى هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل.
ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله. لظاهر الحديث، ولفعل =
1212 -
حدثنا محمد بن عُبَيد المحاربي، حدثنا محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن نافع وعبد الله بن واقد
أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة، قال: سِرْ، حتى إذا كان قبلَ غيوب الشَفَق نزل فصلَّى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشَّفقُ فصلَّى العشاء، ثم قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عَجِلَ به أمر صنع مثلَ الذي صنعتُ، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرةَ ثلاث
(1)
.
قال أبو داود: رواه ابنُ جابر عن نافع نحو هذا بإسناده.
1213 -
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، عن ابن جابر، بهذا المعنى
(2)
.
= ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره. والله أعلم.
(1)
رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني (1466) و (1467) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وقوله: حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، سلف برقم (1207) بلفظ: سار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما. وانظر لزاما "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/ 162 - 163، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (6213 - 6220) فإنهما
قد بسطا القول فيه.
وانظر ما بعده.
(2)
رجاله ثقات. وقول أبي داود: ورواه عبد الله بن العلاء
…
يؤيده ما سلف برقم (1207) من طريق حماد عن أيوب.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(1582) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.
قال أبو داود: ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفَق، نزل فجمع بينهما.
1214 -
حدثنا سليمانُ بنُ حرب ومُسدد، قالا: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدَثنا عمرو بن عون، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد
عن ابن عباس، قال: صلّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً، الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاء، ولم يقل سليمان ومُسدَّد:"بنا "
(1)
.
قال أبو داود: ورواه صالح مولى التَوأمة عن ابن عباس قال: في غيرِ مطر
(2)
.
= وأخرجه الدارقطني (1468) من طريق الوليد بن مزيد، والطحاوي في"شرح معاني
الآثار" 1/ 163 من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (543) و (562) و (1174)، ومسلم بإثر (706)، والنسائي (589) و (603) من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وعند البخاري: فقال أيوب - وهو السختياني -: لعله في ليلة مطرة؟ قال: عسى. والمقول له: هو جابر بن زيد أبو الشعثاء. ولمسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار وفيه: أن عمرو بن دينار قال لأبي الشعثاء: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1578) من طريق عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، به.
وهو في "مسند أحمد"(1918)، و"صحيح ابن حبان"(1597).
وانظر ما سلف (1210).
(2)
حديث صحيح، وصالح مولى التوأمة كان قد اختلط، لكنه قد توبع في الرواية السالفة برقم (1211).
وهو في "مسند أحمد"(3235)، وانظر تتمة تخريجه فيه.
1215 -
حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا يحيى بن محمد الجاريُ، حدثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن مالك، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غابَت له الشمسُ بمكة، فجمع بينهما بسَرِف
(1)
.
1216 -
حدثنا محمدُ بنُ هشام جارُ أحمدَ ابن حنبل، حدثنا جعفرُ بنُ عون عن هشام بنِ سعد، قال: بينهما عشرةُ أميالِ يعني بين مكة وسَرِف.
1217 -
حدثنا عبد الملك بن شُعيب بن الليث، حدثنا ابن وهب، عن الليث، قال: قال رَبيعةُ - يعني: كَتب إليه - حدثني عبدُ الله بن دينار، قال:
غابتِ الشمسُ وأنا عند عبد الله بن عمرَ، فسِرْنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا: الصلاةَ، فسار حتَّى غاب الشفَقُ، وتصوبتِ النجومُ، ثم إنه نزل، فصلَّى الصلاتينِ جميعاً، ثم قال: رأيتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جدّ به السير، صلّى صلاتي هذه، يقول: يَجْمَعُ بينهما بعدَ ليلِ
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، يحيى بن محمد الجاري - وهو ابن عبد الله بن مهران المدني -
ضعفه البخاري وابن حبان والذهبي، ووثقه العجلي ويحيى الزمى ، وقال ابن عدي: ليس
بحديثه بأس. عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، ومالك: هو ابن أنس الإمام.
وأخرجه النسائي في "المجتبي"(593) من طريق يحيى بن محمد الجاري، بهذا الإسناد.
وسَرِف وزان كَتِف: موضع قرب التنعيم.
(2)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، والليث: هو ابن سعد، وربيعة الذي كتب إليه: هو ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك.
وأخرجه الطراني في "الأوسط"(8677)، والبيهقي 10/ 169 من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1207).
قال أبو داود: رواه عاصمُ بن محمد، عن أخيه، عن سالم، ورواه ابنُ أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، أن الجمعَ بينهما من ابن عمر كان بعدَ غيوبِ الشفق
(1)
.
1218 -
حدثنا قتيبة وابنُ مَوهَب المعنى، قالا: حدثنا المفضل، عن عُقَيل، عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزِيغَ الشَمسُ أخَّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمسُ قبل أن يَرتحِلَ صلَّى الظُّهرَ، ثم ركب صلى الله عليه وسلم
(2)
.
قال أبو داود: كان مُفضَّل قاضيَ مصر، وكان مُجابَ الدعوة، وهو ابنُ فَضَالة.
1219 -
حدثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُّ، حدثنا ابن وهب، أخبرني جابرُ ابنُ إسماعيل
عن عُقيل، بهذا الحديث بإسناده، قال: ويؤخِّر المغرب حتى يجمعَ بينها وبين العشاءحين يغيبُ الشَفقُ
(3)
.
(1)
خرجنا هذه الطرق عند الرواية السالفة برقم (1207).
(2)
إسناده صحيح. ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، والمفضل: هو ابن فضالة، وعقيل: هو ابن خالد الأيلي.
وأخرجه البخاري (1111) و (1112)، ومسلم (704)(46) والنسائي في "الكبرى"(1575) من طريق مفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (704)(47) من طريق شبابة بن سوّار، عن الليث، به.
وانظر ما بعده.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل جابر بن إسماعيل. =
1220 -
حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة
عن معاذ بن جَبَل: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبلَ أن تزيغَ الشمسُ، أخر الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر، فيصلِّيهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زَيغْ الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبلَ المغرب، أخر المغربَ حتى يُصليَها مع العشاء، وإذا ارتحل بعدَ المغرب، عجّل العشاء، فصلاها مع المغرب
(1)
.
قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قُتيبةُ وحده.
= وأخرجه مسلم (704)(48)، والنسائى في "الكبرى"(1579) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (1108) و (1110) من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس.
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أُعل بما لا يقدح في صحته، انظر "زاد المعاد" 1/ 477 - 481، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الشافعي 1/ 186 وأحمد (3480) والدارقطني (1450) والبيهقي 3/ 163 - 164 وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو وإن كان ضعيفاً يكتب حديثه في المتابعات، وله طريق آخر عند يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده وآخر عند إسماعيل القاضي في "الأحكام" يتقوى بهما ويصح.
وله شاهد آخر عن أنس عند البيهقي 3/ 162 ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل. وإسناده صحيح كما قال النووي في "المجموع" 4/ 372، وأقره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير". وأخرجه الترمذي (561) و (562) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(22094)، و"صحيح ابن حبان"(1458).