الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1081 -
حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي روّاد، عن نافع عن ابن عمر، أن النبيّ- صلى الله عليه وسلم -لما بدَّن قال له تميم الداريُّ: ألا أتَّخِذُ لك منبراً يا رسولَ الله يَجمَعُ، أو يحمِلُ، عِظامَك؟ قال:"بلى" فأتخذ له منبراً مرقاتين
(1)
.
221 - باب موضع المنبر
1082 -
حدثنا مخلدُ بن خالد، حدَّثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان بين منبرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائِطِ كقدر مَمَر الشاةِ (
2).
222 -
باب الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال
1083 -
حدثنا محمدُ بن عيسى، حدثنا حسانُ بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل
(1)
إسناده صحيح. ابن أبي روّاد: هو عبد العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك ابن مخلد، والحسن بن علي: هو الخلال الحُلواني.
وأخرجه بأطول مما ها هنا البيهقي3/ 193 و 195 - 196 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (3583) عن أبي عاصم.
قال ابن الأثير في "النهايه": قال أبو عُبيد: هكذا روي في الحديث "بدن" يعني
بالتخفيف وإنما هو بدّن بالتشديد: أي: كبر وأسنّ، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سميناً. قلت [القائل ابن الأثير]: قد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم -في حديث ابن أبي هالة: بادن متماسك، والبادن: الضخم.
(2)
إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وسلمة: هو ابن الأكوع.
وأخرجه البخاري (497)، ومسلم (509) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد، به. وهو في "مسند أحمد"(16542).
عن أبي قتادة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَرِهَ الصلاةَ نصف النهار، إلا يَوَم الجمعة، وقال:"إن جَهَنمَ تُسَجَّرُ إلا يومَ الجمعة"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سليم - ثم إنه مرسل، لأن أبا الخليل - واسمه صالح بن أبي مريم الضُّبَعي- لم يسمع من أبي قتادة كما قال المصنف بإثر الحديث، وكذلك قال الترمذي. مجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7725)، والبيهقي 2/ 464، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 260 من طريق حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
قال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 90: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار [يعني منها حديث أبي أمامة الطويل الذي أخرجه مسلم (832) وفيه:"إن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّ حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل"] إذ غير جائز الخروج على عمومها إلا بسنة أو إجماع، ولا نعلم لمن خرج عن عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وحظر ذلك في سائرِ الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غيرُ جائز.
وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب
…
قال: وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاةَ نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري وطاووس، وقال مالك: أدركنا الناس يُصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولستُ أحبها للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء.
وممن رخص في ذلك الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن أبي مالك وابن
جابر والشافعي وإسحاق
…
قلنا: قد أورد البيهقيُّ الآثار الدالة على جواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وضعف أسانيدها، ثم قال: والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. =