الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1431 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيد، عن أبي غسان محمد بن مُطَرّفٍ المدنيِّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عن وِتْرِه أو نسيه، فليُصَلِّه إذا ذَكَرَه"
(1)
.
340 - باب الوتر قبل النوم
1432 -
حدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا أبانُ بنُ يزيد، عن قتادة، عن أبي سعيدٍ مِن أزد شَنوءَة
عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثِ لا أدعُهُنَ في سَفَرِ ولا حَضَرٍ: ركعتي الضُّحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وأن لا أنام إلا على وتر
(2)
.
= سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه. ولم يذكروا أبىَّ بنَ كعب. وعبد الرحمن بن
أبزى صحابي، فغاية ما فيه أن يكون عبد الرحمن كان يرسلُه أحياناً، ومرسل الصحابي
حجة. ومثل هذا لا يضر بصحة الحديث.
وهو في "مسند أحمد"(15354) و (21142)، و"صحيح ابن حبان"(2450).
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1188)، والترمذي (469) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد"(11264).
وأخرجه مرسلاً الترمذي (470) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح".
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد من أزد شنوءة، ولكنه متابع. ابن المثنى: هو محمد، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. =
1433 -
حدَّثنا عبد الوهَّاب بن نجدة، حدَّثنا أبو اليمان، عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السَّكونيّ، عن جُبير بن نُفير
عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثِ لا أدَعُهُنَّ لشيء: أوصاني بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِنْ كلِّ شهرٍ، ولا أنامُ إلا على وِترٍ، وبِسُبْحَةِ الضُّحى في الحَضرِ والسفر
(1)
.
= وأخرجه دون قوله: "في سفر ولا حضر" البخاري (1178) و (1981)، ومسلم (721)، والنسائي في "الكبرى"(478) من طريق أبي عثمان النهدي، ومسلم (721) من طريق أبي رافع الصائغ، والنسائي (2728) من طريق الأسود بن هلال، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (4618) و (4850)، وأحمد (7671) من طريق الحسن البصري، والطبرانى في "الأوسط"(3225) من طريق أبي المنيب الجرشي، و (6976) من طريق خلاس بن عمرو، والمزي في"تهذيب الكمال" في ترجمة أبي ثور الأزدي 33/ 178 من طريق أبي ثور الأزدي أربعتهم عن أبي هريرة. وقالوا فيه: لا أدعهن في سفر ولا حضر. ورجال الأسانيد الأربعة ثقات خلا شيخ الطبراني (3225) فضعيف.
قال الإمام العيني في"عمدة القاري" تعليقاً على ترجمة البخاري لهذا الحديث
بقوله: باب صلاة الضحى في الحضر: الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر، يدل عليه قوله: لا أدعهن حتى أموت. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 58: الحديث يتضمن الحضر، لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن.
وأخرجه مختصراً بقطعة الوتر الترمذي (458) من طريق أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة، به. وأخرجه النسائي (2726) من طريق الأسود بن هلال عن أبي هريرة، به. وذكر الغسل يوم الجمعة بدلاً من الضحى.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "في الحضر والسفر" فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي إدريس السكونى، ومع ذلك فقد حسن إسناده البزار، فيما نقله عنه ابن القيم في "تهذيب السنن"!! أبو اليمان: الحكم بن نافع.