الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
841 -
حدثنا قُتَيبة بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله ابن حَسَن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم "يَعمَدُ
(1)
أحدُكم في صلاتِه فيَبرُكُ كما يَبرُكُ الجملُ"
(2)
.
141 - باب النهوض في الفَرد
(3)
842 -
حدَّثنا مُسدد، حدثنا إسماعيلُ- يعني ابن إبراهيمَ- عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ قال:
جاءنا أبو سليمان مالكُ بن الحُوَيْرِث إلى مسجدنا هذا فقال:
واللهِ إني لأصلي وما أُريد الصلاةَ، ولكني أريدُ أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -يُصلي. قال: قلتُ لأبي قِلابةَ: كيف صلّى؟ قال: مثلَ صلاةِ شيخِنا هذا- يعني عمرَو بن سَلِمةَ إمامَهم-؛ وذكر أنه كان إذا
رفع رأسَه من السجدةِ الآخِرةِ في الركعة الأُولى قَعَدَ ثم قامَ
(4)
.
(1)
في (أ): يعتمد.
(2)
إسناده حسن من أجل عبد الله بن نافع- وهو الصائغ- وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الترمذي (268)، والنسائي في "الكبرى"(681) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(3)
أي: في الركعة الفردية الأولى والثالثة.
(4)
إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي.
وأخرجه البخاري (677) و (802) و (818) و (824)، والنسائي في "الكبرى"(741) من طريق أيوب السختياني، به.
وهو في "مسند أحمد"(15599) و (20539). و"صحيح ابن حبان "(1934) و (1935). =
843 -
حدّثنا زيادُ بن أيوبَ، حدثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، عن أبي قِلَابةَ قال:
جاءنا أبو سليمان مالكُ بن الحُوَيْرِث إلى مسجدِنا فقال: والله إنّي
لأصلي وما أُريد الصلاةَ، ولكنيْ أُريد أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي، قال: فقَعَدَ في الركعة الأولى حين رفع رأسَه من السجدة الآخرة
(1)
.
= قوله: "من السجدة الآخرة" أي: من السجدة الثانية.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 254: اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال النعمان ابن أبي عياش: أدركتُ غير واحد من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: تلك السُّنّة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، قال الأثرم: ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض، وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.
وقال الشافعي: إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمداً على الأرض بيديه حتى يعتدل قائماً.
ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه حديثُ أبي حميد الساعدي، فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم -لما رفع رأسه من السجدة قام، ولم يذكر قعوداً.
وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي- صلى الله عليه وسلم -في تعليم الأعرابي: "ثم اسجد حتى تعتدل ساجداً، ثم قم" ولم يأمره بالقعدة. واحتج أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب أيضاً بأن قال: قد اتفقوا أنه يرجع من السجود بتكبير، ثم لا يكبّر تكبيرة أخرى للقيام، قال:
فلو كانت القعدة مسنونة، لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال.
وحُجّة الشافعي لما ذهب إليه في ذلك حديثُ مالك بن الحويرث هذا. قال أصحاب الشافعي: فحديث مالك بن الحويرث أولى ما قيل به في هذه المسالة، لأن فيه زيادة سكت عنها غيره، فوجب قبولها.
(1)
إسناده صحيح. وانظر ما قبله.