الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
922 -
حدثنا أحمد بن حنبل ومُسدد- وهذا لفظُه - قال: حدَّثنا بشر - يعني ابنَ المُفضل-، حدَثنا بُرد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -قال أحمد: يُصلِّي- والبابُ عليه مُغلق، فجئتُ فاستَفتَحتُ- قال أحمد: فمشى- ففتَحَ لي، ثم رجعَ إلى مُصلاَّه. وذكر أن البابَ كان في القِبلة (
1).
169 -
باب رد السلام في الصلاة
923 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدَثنا ابن فُضيل، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ
عن عبد الله، قال: كُنَّا نُسلَّمُ على رسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيردُّ علينا، فلما رَجَعنا من عند النجاشيِّ سَلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، وقال:"إن في الصَّلاة لَشُغُلًا"
(2)
.
= وقال الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة.
قلنا: واستظهر شيخ الإسلام السرخسي أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ.
(1)
إسناده صحيح. بُرد: هو ابن سنان الدمشقي.
وأخرجه الترمذي (607)، والنسائي في "الكبرى"(528) من طريق برد بن سنان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد"(24027)، و"صحيح ابن حبان"(2355).
وفي رواية النسائي وابن حبان: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعًا، وقد أدرجه الترمذي
تحت باب: ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
(2)
إسناده صحيح. ابن فضيل: هو محمد، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=
924 -
حدثنا موسى بن اسماعيلَ، حدثنا أبانُ، حدثنا عاصم، عن أبي وائل عن عبد الله، قال: كنا نُسلم في الصلاة ونأمرُ بحاجتنا، فقَدِمتُ على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وهو يُصلّي، فسَلمتُ عليه فلم يردَّ عليّ السلامَ،
فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُث، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال:
"إنَّ الله عز وجل يُحدِثُ من أمرِه ما يشاءُ، وإن اللهَ تعالى قد أحدَثَ أن لا تكلَّموا في الصلاة" فرد عليَّ السلامَ
(1)
.
= وأخرجه البخاري (1199)، ومسلم (538) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1019) من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد"(3563).
وانظر ما قبله.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم- وهو ابن أبي النجود - وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(564) من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(3575)، و"صحيح ابن حبان"(2243) و (2244).
وأخرجه بنحوه النسائي (563) من طريق كلثوم بن المصطلق، عن ابن مسعود.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود في كتاب التوحيد من "صحيحه" باب42.
وانظر ما قبله.
قوله: "فأخذني ما قدَمُ وما حَدُث" قال الخطابي: معناه الحزن والكآبة قديمها وحديثها، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان، واتصل بحديثها.
قال في "المغني" 4/ 460: إذا سلَّم على المصلي لم يكن له ردُّ السلامِ بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. روي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور
…
925 -
حدَثنا يزيد بن خالد بن مَوهَب وقتيبةُ بن سعيد، أن الليث حدثهم، عن بُكير، عن نابِلٍ صاحب العَبَاء، عن ابن عمر
عن صُهيب أنه قال: مررتُ برسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو يُصلَّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً، وقال: ولا أعلمُه إلا قال: إشارةً بأصبعه. وهذا لفظُ حديث قتيبة
(1)
.
926 -
حدّثنا عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا أبو الزبير عن جابر قال: أرسَلَني نبي الله صلى الله عليه وسلم -إلى بنى المُصطَلِقِ، فأتيتُه وهو يُصلّي على بَعيرِه، فكلَمتُه، فقال لي بيده هكذا، ثمِ كلَمتُه فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعُه يقرأُ ويُومئُ برأسِه، قال: فلما فرَغَ قال: "ما فعلتَ
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نابل صاحب العَبَاء، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه الترمذي (367)، والنسائي في "الكبرى"(1110) عن قتيبة، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(18931)، و"صحيح ابن حبان"(2259).
وأخرجه النسائي (1111)، وابن ماجه (1017) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا وكان معه: كيف كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: كان يشير بيده. وهذا أصح من أن صهيبًا هو الذي سلَّم.
وهو في "مسند أحمد"(4568)، و"صحيح ابن حبان"(2258).
وأخرجه الترمذي (368) من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، إلا
أنه ذكر بلالًا بدل صهيب. وهشام بن سعد فيه كلام يحطه عن درجة الصحيح، ولعل ذكر
بلال من أوهامه، لكن قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة صهيب غير
قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا.
وسيأتي حديث هشام بن سعد برقم (927).
في الذي أرسلتُكَ؟ فإنه لم يمنعني أن أُكلِّمَكَ إلا أني كنتُ أُصلّي"
(1)
.
927 -
حدَثنا الحسين بن عيسى الخُراسانى الدامَغَانيُّ، حدثنا جعفر بن عَون، حدثنا هشامُ بن سعدٍ، حدثنا نافع قال:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -إلى قُباءٍ يُصلّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ فسلَّموا عليه وهو يُصلي، قال: فقلتُ لبلال:
كيف رأيتَ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -يردُّ عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو يُصلّي؟ قال: يقول هكذا، وبسطَ جعفرُ بن عون كفَّه، وجعلَ بطنَه أسفَلَ، وظهرَه إلى فوق
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي، وقد رواه عنه الليث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (540)(37) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (540)(36)، والنسائي في "الكبرى"(1113)، وابن ماجه (1018) من طريق الليث بن سعد، والنسائى (1114) من طريق عمرو بن الحارث،
كلاهما عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14345)، و"صحيح ابن حبان"(2516).
وأخرجه بنحوه البخاري (1217)، ومسلم (540)(38) من طريق عطاء بن أبى رباح، عن جابر.
وسيأتي مختصرًا بالصلاة على البعير بالإيماء برقم (1227).
قال في "المغني":وإذا سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه يرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور
…
وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي وداود.
وقال النووي: وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن سعد. وانظر تعليقنا على الحديث (925).
928 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، عن سفيانَ، عن أبي مالك الأشجَعيّ، عن أبي حازم
عن أبي هريرة، عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -قال:"لا غِرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ"
(1)
.
قال أحمد: يعني- فيما أُرى- أن لا تُسلمَ ولا يُسلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ.
929 -
حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاويةُ بن هشام، عن سفيانَ، عن أبي مالك، عن أبي حازم
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو مالك الأشجعي: وهو سعد بن طارق، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وهو في "مسند أحمد"(9936)، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/ 264، والبيهقى 2/ 260 و261، والبغوي في "شرح السنة"(3299).
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1597) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: أصل الغرار: نقصان لبن الناقة، فقوله: لا غرار، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يُسلم عليك وافيًا لا نقص فيه، مثل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول:
عليكم السلام أو عليكم.
وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين:
أحدهما: أن لا يُتم ركوعَه وسجوده.
والآخر: أن يشك: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فيأخذ بالأكثر، وينصرف بالشك. وقد جاءت السنة أن يطرح الشكَّ ويبني على اليقين، ويُصلى ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا.