المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٢

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب من يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف، وكراهيةِ التأخُّرِ

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌1).100 -باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌101 - باب الرجل يركع دون الصف

- ‌1).102 -باب ما يستر المصلي

- ‌103 - باب الخط إذا لم يجد عصا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

- ‌1).109 -باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌110 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌1).111 -باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌112 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌113 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌114 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌115 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌أبواب تفريع استفتاح الصلاة

- ‌116 - باب رفع اليدين

- ‌117 - باب افتتاح الصلاة

- ‌118 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين

- ‌119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌1).120 -باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌121 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌1).122 -باب من رأى الاستفتاح بسبحانك

- ‌123 - باب السكتة عند الافتتاح

- ‌124 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌125 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدُث

- ‌126 - باب في تخفيف الصلاة

- ‌1).127 -باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌128 - باب القراءة في الظهر

- ‌1).129 -باب تخفيف الأُخريين

- ‌1).130 -باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌131 - باب قدر القراءة في المغرب

- ‌132 - باب من رأى التخفيف فيها

- ‌133 - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌134 - باب القراءة في الفجر

- ‌ 15 - 16(2).135 -باب من ترك القراءة في صلاته

- ‌136 - باب مَن رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌137 - باب مَن رأى القراءَة إذا لم يجهر

- ‌1).138 -باب ما يجزئ الأميَّ والأعجميَّ من القراءَة

- ‌139 - باب تمام التكبير

- ‌1).140 -باب كيف يضعُ ركبتيه قبلَ يديه

- ‌141 - باب النهوض في الفَرد

- ‌1).142 -باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌143 - باب ما يقول إذا رفع رأسَه من الركوع

- ‌1).144 -باب الدعاء بين السجدتين

- ‌145 - باب رفع النساءِ إذا كنَّ مع الرجال(3)رؤوسهنّ من السجدة

- ‌1).146 -باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين

- ‌147 - باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود

- ‌1).148 -باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم:"كلُّ صلاة لا يتمّها صاحبها تُتَم من تطوُّعه

- ‌149 - باب تفريع أبواب الركوع والسجودووَضع اليدين على الركبتين

- ‌150 - باب ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجوده

- ‌151 - باب الدعاء في الركوع والسجود

- ‌1).152 -باب الدعاء في الصلاة

- ‌153 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌154 - باب أعضاء السجود

- ‌1).155 -باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع

- ‌156 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌157 - باب صفة السجود

- ‌158 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌1).159 -باب التخصُّر والإقعاء

- ‌160 - باب البُكاء في الصلاة

- ‌1)161 -باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌163 - باب النهي عن التلقين

- ‌164 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌165 - باب السجود على الأنف

- ‌166 - باب النظر في الصلاة

- ‌167 - باب الرخصة في ذلك

- ‌168 - باب العمل في الصلاة

- ‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة

- ‌170 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌171 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌172 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌173 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌174 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌175 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌176 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌1).178 -باب في صلاة القاعد

- ‌1).179 -باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌180 - باب مَن ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌1).181 -باب التشهُّد

- ‌182 - باب الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -بعد التشهد

- ‌1).183 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌1).184 -باب إخفاء التشهد

- ‌185 - باب الإشارة في التشهد

- ‌186 - باب كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة

- ‌1).187 -باب في تخفيف القعود

- ‌188 - باب في السّلام

- ‌1).189 -باب الرد على الإمام

- ‌190 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌1).191 -باب حذف التسليم

- ‌1).192 -باب اذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌193 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌1).194 -باب السهو في السجدتين

- ‌1).195 -باب إذا صلى خمساً

- ‌1).196 -باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

- ‌197 - باب من قال: يتم على أكبر ظنه

- ‌198 - باب مَن قال: بعدَ التسليم

- ‌1).199 -باب من قام من ثنتين ولم يتشهَّد

- ‌200 - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس

- ‌201 - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم

- ‌202 - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة

- ‌203 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌204 - باب صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته

- ‌205 - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌في تفريع أبواب الجمعة

- ‌206 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌207 - باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة

- ‌208 - باب فضل الجمعة

- ‌209 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌210 - باب كفارة مَن تركها

- ‌211 - باب مَن تجبُ عليه الجمعة

- ‌212 - باب الجمعة في اليوم المَطير

- ‌213 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

- ‌214 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌215 - باب الجمعة في القُرى

- ‌216 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌217 - باب ما يقرأ في صلاة الصُّبح يومَ الجمعة

- ‌2).218 -باب اللبس لِلجمعة

- ‌219 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة

- ‌220 - باب اتخاذ المنبر

- ‌221 - باب موضع المنبر

- ‌2).222 -باب الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال

- ‌223 - باب وقت الجمعة

- ‌2).224 -باب النداء يوم الجمعة

- ‌2).225 -باب الإمام يُكلم الرجل في خطبته

- ‌226 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌227 - باب الخطبة قائماً

- ‌228 - باب الرجل يخطب على قَوْس

- ‌229 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌230 - باب إقصار الخطب

- ‌231 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌232 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌233 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌234 - باب الكلام والإمامُ يخطب

- ‌235 - باب استئذان المُحْدِث الأمام

- ‌236 - باب إذا دخل الرجلُ والإمام يخطب

- ‌237 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌238 - باب الرجل يَنعُسُ والإمامُ يخطب

- ‌2).239 -باب الإمام يتكلم بعدما ينزل مِن المنبر

- ‌240 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌241 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌242 - باب الرجلِ يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌243 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌244 - باب صلاة العيدين

- ‌245 - بابُ وقتِ الخروجِ إلى العيد

- ‌246 - باب خروج النساء في العيد

- ‌247 - باب الخطبة

- ‌248 - باب يخطب على قوْس

- ‌2).249 -باب ترك الأذان في العيد

- ‌2).250 -باب التكبير في العيدين

- ‌251 - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر

- ‌252 - باب الجلوس للخطبة

- ‌253 - باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق

- ‌254 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌255 - باب الصلاة بعد العيد

- ‌256 - باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر

- ‌257 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌258 - باب في أي وقت يُحول رداءه

- ‌259 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌260 - باب صلاة الكسوف

- ‌261 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌262 - باب القراءَة في صلاة الكسوف

- ‌263 - باب ينادي فبها بالصلاة

- ‌264 - باب الصدقة فيها

- ‌265 - باب العتق فيها

- ‌266 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌267 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌268 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريغ أبواب صلاة السفر

- ‌269 - باب صلاة المسافر

- ‌270 - باب متى يقصر المسافر

- ‌271 - باب الأذان في السَّفر

- ‌2).272 -باب المسافر يصلِّي وهو يشك في الوقت

- ‌273 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌274 - باب قصر قراءة الصلاة في السَّفر

- ‌275 - باب التطوّع في السفر

- ‌ 21](1).276 -باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌277 - باب الفريضة على الراحلة من عُذر

- ‌278 - باب متى يُتم المسافر

- ‌2).279 -باب إذا أقام بأرض العدو يقصُرُ

- ‌280 - باب صلاة الخوف

- ‌281 - باب من قال: يقومُ صف مع الإمام وصف وُجَاهَ العدو، فيصلّي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم قائماً حتى يُصلّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصفُّوا وُجاه العدوّ، وتجيء الطائفةُ الأخرى فيصلِّي بهم ركعةً ويثبُت جالساً، فيتمون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم يُسلّم بهم جميعاً

- ‌2).282 -باب من قال: إذا صلّى ركعةً، وثبت قائماً، أتمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم انصرفوا، فكانوا وُجَاهَ العدوّ، واختلف في السلام

- ‌283 - باب من قال: يُكبِّرون جميعاً، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يُصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجئ الآخَرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلّي بهم ركعة، ثم تُقبِل الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعةً، والإمامُ قاعد، ثم يسلّم بهم كلهم

- ‌284 - باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً ثم يُسلّم فيقوم كل صف، فيصلُّون لأنفسهم ركعةً

- ‌285 - باب من قال: يُصلي بكل طائفةِ ركعةَ ثم يُسلِّم فيقومُ الذين خَلفَه فيصلُّون ركعةَ ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً

- ‌286 - باب من قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضُون

- ‌287 - باب من قال: يُصلِّي بكلِّ طائفة ركعتين

- ‌288 - باب صلاة الطالب

- ‌289 - باب تفريع أبواب التطوع وركَعات السُّنَّة

- ‌2).290 -باب ركعتي الفجر

- ‌291 - باب تخفيفهما

- ‌292 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌293 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

- ‌294 - باب من فاتته، متى يقضيها

- ‌295 - باب الأربع قبل الظُّهر وبعدها

- ‌296 - باب الصلاة قبل العصر

- ‌297 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌298 - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً

- ‌299 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌300 - باب صلاة الضحى

- ‌301 - باب صلاة النهار

- ‌302 - باب صلاة التسبيح

- ‌303 - باب ركعتي المغرب، أين تصلَّيان

- ‌304 - باب الصلاة بعد العشاء

- ‌305 - باب نسخ قيام الليل

- ‌306 - باب قيام الليل

- ‌307 - باب من نامَ عن حزبه

- ‌308 - باب من نوى القيام فنام

- ‌309 - باب أيّ الليل أفضل

- ‌310 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل

- ‌3).311 -باب افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌312 - باب صلاة الليل مَثنى مَثنى

- ‌313 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌314 - باب في صلاة الليل

- ‌315 - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

- ‌باب تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌316 - باب قيام شهر رمضان

- ‌317 - باب في ليلة القدر

- ‌318 - باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌319 - باب من روى أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ

- ‌320 - باب من روى في السبع الأواخر

- ‌321 - باب من قال: سبعٌ وعشرون

- ‌322 - باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌323 - باب في كم يقرأ القرآن

- ‌324 - باب تحزيب القرآن

- ‌325 - باب في عدد الآي

- ‌326 - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن

- ‌327 - باب من لم ير السجود في المفصَّل

- ‌328 - باب من رأى فيها سجوداً

- ‌329 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌330 - باب السجود في (ص)

- ‌331 - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة

- ‌332 - باب ما يقول إذا سجد

- ‌333 - باب فيمن يقرأ السجدةَ بعد الصبح

- ‌باب تفريع أبواب الوتر

- ‌334 - باب استحباب الوتر

- ‌335 - باب فيمن لم يوتر

- ‌336 - باب كم الوتر

- ‌337 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌338 - باب القنوت في الوتر

- ‌339 - باب الدعاء بعد الوتر

- ‌340 - باب الوتر قبل النوم

- ‌341 - باب وقت الوتر

- ‌342 - باب في نقض الوتر

- ‌343 - باب القنوت في الصلوات

- ‌344 - باب فضل التطوع في البيت

- ‌345 - بابٌ

- ‌346 - باب الحثِّ على قيام الليل

- ‌أبواب فضائل القرآن

- ‌3)347 -باب في ثواب قراءة القرآن

- ‌348 - باب فاتحة الكتاب

- ‌349 - باب من قال: هي من الطُّول

- ‌350 - باب ما جاء في آية الكرسي

- ‌351 - باب في سورة الصَّمد

- ‌352 - باب في المعوِّذتَين

- ‌353 - باب كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة

- ‌354 - باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه

- ‌355 - باب "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌356 - باب الدعاء

- ‌357 - باب التسبيح بالحصى

- ‌358 - باب ما يقول الرجل إذا سلّم

- ‌359 - باب في الاستغفار

- ‌360 - باب النهي أن يدعوَ الإنسان على أهله وماله

- ‌361 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌362 - باب الدعاء بظهر الغيب

- ‌363 - باب ما يقول اذا خاف قوماً

- ‌364 - باب الاستخارة

- ‌365 - باب في الاستعاذة

الفصل: ‌1).169 -باب رد السلام في الصلاة

922 -

حدثنا أحمد بن حنبل ومُسدد- وهذا لفظُه - قال: حدَّثنا بشر - يعني ابنَ المُفضل-، حدَثنا بُرد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -قال أحمد: يُصلِّي- والبابُ عليه مُغلق، فجئتُ فاستَفتَحتُ- قال أحمد: فمشى- ففتَحَ لي، ثم رجعَ إلى مُصلاَّه. وذكر أن البابَ كان في القِبلة (‌

‌1).

169 -

باب رد السلام في الصلاة

923 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدَثنا ابن فُضيل، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ

عن عبد الله، قال: كُنَّا نُسلَّمُ على رسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيردُّ علينا، فلما رَجَعنا من عند النجاشيِّ سَلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، وقال:"إن في الصَّلاة لَشُغُلًا"

(2)

.

= وقال الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة.

قلنا: واستظهر شيخ الإسلام السرخسي أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ.

(1)

إسناده صحيح. بُرد: هو ابن سنان الدمشقي.

وأخرجه الترمذي (607)، والنسائي في "الكبرى"(528) من طريق برد بن سنان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وهو في "مسند أحمد"(24027)، و"صحيح ابن حبان"(2355).

وفي رواية النسائي وابن حبان: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعًا، وقد أدرجه الترمذي

تحت باب: ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.

(2)

إسناده صحيح. ابن فضيل: هو محمد، والأعمش: هو سليمان بن مهران،

وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=

ص: 186

924 -

حدثنا موسى بن اسماعيلَ، حدثنا أبانُ، حدثنا عاصم، عن أبي وائل عن عبد الله، قال: كنا نُسلم في الصلاة ونأمرُ بحاجتنا، فقَدِمتُ على رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وهو يُصلّي، فسَلمتُ عليه فلم يردَّ عليّ السلامَ،

فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُث، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال:

"إنَّ الله عز وجل يُحدِثُ من أمرِه ما يشاءُ، وإن اللهَ تعالى قد أحدَثَ أن لا تكلَّموا في الصلاة" فرد عليَّ السلامَ

(1)

.

= وأخرجه البخاري (1199)، ومسلم (538) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1019) من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.

وهو في "مسند أحمد"(3563).

وانظر ما قبله.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم- وهو ابن أبي النجود - وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(564) من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(3575)، و"صحيح ابن حبان"(2243) و (2244).

وأخرجه بنحوه النسائي (563) من طريق كلثوم بن المصطلق، عن ابن مسعود.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود في كتاب التوحيد من "صحيحه" باب42.

وانظر ما قبله.

قوله: "فأخذني ما قدَمُ وما حَدُث" قال الخطابي: معناه الحزن والكآبة قديمها وحديثها، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان، واتصل بحديثها.

قال في "المغني" 4/ 460: إذا سلَّم على المصلي لم يكن له ردُّ السلامِ بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. روي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور

ص: 187

925 -

حدَثنا يزيد بن خالد بن مَوهَب وقتيبةُ بن سعيد، أن الليث حدثهم، عن بُكير، عن نابِلٍ صاحب العَبَاء، عن ابن عمر

عن صُهيب أنه قال: مررتُ برسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو يُصلَّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً، وقال: ولا أعلمُه إلا قال: إشارةً بأصبعه. وهذا لفظُ حديث قتيبة

(1)

.

926 -

حدّثنا عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا أبو الزبير عن جابر قال: أرسَلَني نبي الله صلى الله عليه وسلم -إلى بنى المُصطَلِقِ، فأتيتُه وهو يُصلّي على بَعيرِه، فكلَمتُه، فقال لي بيده هكذا، ثمِ كلَمتُه فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعُه يقرأُ ويُومئُ برأسِه، قال: فلما فرَغَ قال: "ما فعلتَ

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نابل صاحب العَبَاء، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.

وأخرجه الترمذي (367)، والنسائي في "الكبرى"(1110) عن قتيبة، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(18931)، و"صحيح ابن حبان"(2259).

وأخرجه النسائي (1111)، وابن ماجه (1017) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا وكان معه: كيف كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: كان يشير بيده. وهذا أصح من أن صهيبًا هو الذي سلَّم.

وهو في "مسند أحمد"(4568)، و"صحيح ابن حبان"(2258).

وأخرجه الترمذي (368) من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، إلا

أنه ذكر بلالًا بدل صهيب. وهشام بن سعد فيه كلام يحطه عن درجة الصحيح، ولعل ذكر

بلال من أوهامه، لكن قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة صهيب غير

قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا.

وسيأتي حديث هشام بن سعد برقم (927).

ص: 188

في الذي أرسلتُكَ؟ فإنه لم يمنعني أن أُكلِّمَكَ إلا أني كنتُ أُصلّي"

(1)

.

927 -

حدَثنا الحسين بن عيسى الخُراسانى الدامَغَانيُّ، حدثنا جعفر بن عَون، حدثنا هشامُ بن سعدٍ، حدثنا نافع قال:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -إلى قُباءٍ يُصلّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ فسلَّموا عليه وهو يُصلي، قال: فقلتُ لبلال:

كيف رأيتَ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -يردُّ عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو يُصلّي؟ قال: يقول هكذا، وبسطَ جعفرُ بن عون كفَّه، وجعلَ بطنَه أسفَلَ، وظهرَه إلى فوق

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي، وقد رواه عنه الليث فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (540)(37) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (540)(36)، والنسائي في "الكبرى"(1113)، وابن ماجه (1018) من طريق الليث بن سعد، والنسائى (1114) من طريق عمرو بن الحارث،

كلاهما عن أبي الزبير، به.

وهو في "مسند أحمد"(14345)، و"صحيح ابن حبان"(2516).

وأخرجه بنحوه البخاري (1217)، ومسلم (540)(38) من طريق عطاء بن أبى رباح، عن جابر.

وسيأتي مختصرًا بالصلاة على البعير بالإيماء برقم (1227).

قال في "المغني":وإذا سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه يرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور

وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي وداود.

وقال النووي: وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن سعد. وانظر تعليقنا على الحديث (925).

ص: 189

928 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي، عن سفيانَ، عن أبي مالك الأشجَعيّ، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -قال:"لا غِرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ"

(1)

.

قال أحمد: يعني- فيما أُرى- أن لا تُسلمَ ولا يُسلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ.

929 -

حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاويةُ بن هشام، عن سفيانَ، عن أبي مالك، عن أبي حازم

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو مالك الأشجعي: وهو سعد بن طارق، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.

وهو في "مسند أحمد"(9936)، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/ 264، والبيهقى 2/ 260 و261، والبغوي في "شرح السنة"(3299).

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1597) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

وانظر ما بعده.

قال الخطابي: أصل الغرار: نقصان لبن الناقة، فقوله: لا غرار، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يُسلم عليك وافيًا لا نقص فيه، مثل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول:

عليكم السلام أو عليكم.

وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين:

أحدهما: أن لا يُتم ركوعَه وسجوده.

والآخر: أن يشك: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فيأخذ بالأكثر، وينصرف بالشك. وقد جاءت السنة أن يطرح الشكَّ ويبني على اليقين، ويُصلى ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا.

ص: 190