الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمامُ يخطبُ وأنسُ بن مالك وشريح وصَعصعةُ بن صُوحان وسعيدُ بن المسيب وإبراهيمُ النخعي ومكحول وإسماعيلُ بن محمد بن سعد، ونعيمُ بن سلامة قال: لا بأس بها.
قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نُسيٍّ
(1)
.
234 - باب الكلام والإمامُ يخطب
1112 -
حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيدٍ عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلتَ: أنْصتْ والإمامُ يَخطُبُ فقد لَغَوتَ"
(2)
.
(1)
وورد عن مكحول وعطاء والحسن البصري أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 119.
(2)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابنُ المسيب، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ومالك: هو ابن أنس، والقعبي: هو عبد الله بن مسلَمة بن قعنب.
وأخرجه البخاري (934)، ومسلم (851)، وابن ماجه (1110)، والترمذي (519)، والنسائي (1738) و (1739) و (1740) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه مسلم (851)، والنسائى (1740) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك في "موطئه" 1/ 103، ومسلم (851) من طريق سفيان بن عيينة كلاهما (مالك وابن عيينة) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7332) و (7686)، و"صحيح ابن حبان"(2793).
وقد ذكر ابن عبد البر في"التمهيد"19/ 29 أن القعنبى وابن القاسم وابن وهب وغيرهم قد جمعوا في"موطآتهم" إسنادَي مالك الأنفي الذكر، وأن يحيى الليثي لم يذكر إلا إسناده عن أبي الزناد. قنا: وكذلك محمد بن الحسن الشيباني في روايته =
1113 -
حدثنا مُسَدَّد وأبو كامل، قالا: حدثنا يزيدُ، عن حبيب المعلم،
عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن عبدِ الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَحضُرُ الجمعة ثلاثةُ نفرِ: رجلٌ حضرها يَلْغُو فهو حظه منها، ورجلٌ حضرها يدعو، فهو رجلٌ دعا الله عز وجل: إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجلٌ حضَرَهَا بإنصات وسكون
(1)
ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]
(2)
.
= "للموطأ" لم يذكر إلا إسناده عن أبي الزناد، وأما أبو مصعب الزهري فالذي وقع في "موطئه" هو عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وعن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. ولغوت: من لغا يلغو لغواً: إذا قال باطلاً، وقال الزمخشري في "الكشاف": واللغو: فضول الكلام وما لا طائل له.
قال أبو عمر في "الاستذكار"19/ 32: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أَنصِت أو صَة، أو نحو ذلك أخذاً بهذا الحديث، واستعمالاً له، وتقبلاً لما فيه. وانظر الحديث السالف برقم (1051).
(1)
في (ج) و (د) و (هـ): "وسكوت" بالتاء المثناة.
(2)
إسناده حسن. وقد صحح إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 683.
وأخرجه أحمد (6701) و (7002)، وابن خزيمة (1813)، وابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير في "تفسيره" (الأنعام: 160)، والبيهقي 3/ 219 من طريق عمرو بن شعيب، به.
ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي هريرة السالف قبله.
ويشهد للقطعة الأخيرة منه حديث أبي هريرة السالف برقم (1050).