الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة
949 -
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنِا هُشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبَيل، عن أبي عمرو الشيباني
عن زيد بن أرقم، قال: كان أحدُنا يُكلِّمُ الرجل إلى جَنبِه في الصلاة، فنزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأُمِرنا بالسُّكوت ونُهينا، عن الكلام (
1).
178 -
باب في صلاة القاعد
950 -
حدّثنا محمدُ بن قُدامةَ بن أعيَنَ، حدثنا جرير، عن منصورٍ، عن هِلالٍ - يعني ابنَ يِساف - ،عن أبي يحيى
وأخرجه الطبراني 25/ (434) - ومن طريقه المزي في ترجمة عبد الرحمن من
"تهذيب الكمال" 17/ 184 - من طريق عبد السلام الوابصي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 264 - 265 - وعنه البيهقي 2/ 288 - من طريق شيبان بن
عبد الرحمن، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وإسناده صحيح.
وقد ثبت اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على العصا فى صلاة التراويح فقد روى
مالك فى "الموطأ" 1/ 115 عن السائبْ بن يزيد، قال: أمر عمر أبى بن كعب وتميمًا
الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى
كنا نعتمد على العِصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
(1)
إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه البخاري (1200)، ومسلم (539)، والترمذي (407) و (3228)،
والنسائي في "الكبرى"(562) و (1143) و (10981) من طرق عن إسماعيل بن أبي
خالد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(19278)، و"صحيح ابن حبان"(2245) و (2246).
قال في"الفتح" 3/ 75: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم
عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل، فلا
يبطلها القليل منه عند الجمهور، وأبطلها الحنفية مطلقًا.
عن عبد الله بن عمرو، قال: حُدّثتُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ
الرجلِ قاعدًا نصفُ الصلاة" فأتيتُه فوجدتُه يُصلي جالسًا، فوضعتُ يدي على رأسي، فقال: "ما لَكَ يا عبدَ الله بنَ عمرو؟ " قلتُ: حُدّثتُ يارسولَ الله أنك قلتَ: "صلاةُ الرجل قاعدًا نصفُ الصلاة" وأنت تُصلي قاعدًا، قال: "أجل، ولكني لستُ كأحدٍ منكم"
(1)
.
951 -
حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن حُسين المُعلِّم، عن عبد الله بن بُريدة عن عِمران بن حُصَين: أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ الرجلِ قاعدًا فقال: "صلاتُه قائمًا أفضلُ من صلاته قاعدًا، وصلاتُه قاعدًا على النصفِ من صلاته قائمًا، وصلاتُه نائمًا على النصفِ من صلاتهِ قاعدًا"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: هو مصدع الأعرج.
وأخرجه مسلم (735)، والنسائى في "الكبرى"(1365) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6512).
وأخرجه مختصرًا بلفظ: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم" ابن ماجه (1229) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو.
وقد اختلف في إسناده على حبيب بن أبى ثابت كما بيَّناه في تعليقنا على "سنن ابن ماجه". وأخرجه النسائى في "الكبرى"(1376) من طريق الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وقال: هذا خطأ، والصواب: الزهري عن عبد الله بن عمرو مرسل. قلنا: أخرجه مالك 1/ 136 عن الزهرى عن عبد الله بن عمرو.
(2)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (1115) و (1116)، والترمذي (371)، والنسائي في "الكبرى"(1366)، وابن ماجه (1231) من طرق عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(19887)، و"صحيح ابن حبان"(2513).
وانظر ما بعده.
952 -
حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُ، حدَثنا وكيع، عن إبراهيمَ بن طَهمان، عن حُسين المُعلم، عن ابن بُريدة
عن عِمران بن حُصين، قال: كان بيَ النّاصورُ، فسألتُ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم فقال:"صَل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ"
(1)
.
953 -
حدَثنا أحمدُ بن عبد الله بن يونسَ، حدثنا زُهير، حدَثنا هشام بن عُروة، عن عُروة عن عائشة قالت: ما رأيتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -يقرأُ في شيء من صلاةِ الليل جالساً قط، حتى دخلَ في السِّنِّ، فكان يجلسُ فيقرأُ، حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون
(2)
آيةَ قَام فقرأها ثم سجد
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1117) من طريق إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الحافظ: استدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الايماء بالطرف، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعيِة بالترتيب المذكور، وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله- صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
(2)
هكذا في (ج) و (هـ)، وفي (أ) و (ب) و (د): بقّى أربعين أو ثلاثين. بالنصب على المفعولية.
(3)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه البخاري (1118)، ومسلم (731)(111)، والنسائي في "الكبرى"(1360)، وابن ماجه (1227) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4837) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به. =
954 -
حدَثنا القَعنَبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد وأبي النَّضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة زوج النبيَّ- صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالِسٌ، فإذا بقي من قراءتِه قَدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آيةَ قام فقرأها وهو قائمٌ، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعلُ في الركعة الثانية مِثلَ ذلك
(1)
.
قال أبو داود: رواه علقمة بن وقَّاص، عن عائشة، عن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم نحوه
(2)
.
955 -
حدَثنا مُسدد، حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت بُدَيلَ بن مَيسرة وأيوبَ يُحدّثان، عن عبد الله بن شَقيق
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا صلَّى قائماً ركع قائماً، وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً
(3)
.
= وأخرجه مسلم (731)(113)، والنسائي في "المجتبى"(1650)، وابن ماجه (1226) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24191)، و"صحيح ابن حبان "(2509).
وانظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 138، ومن طريقه أخرجه البخارى (1119)، ومسلم (731)(112)، والترمذي (375)، والنسائي في "المجتبى"(1648).
وهو في "مسند أحمد"(25449).
(2)
رواية علقمة أخرجها مسلم (731)(114)، وستأتي برقم (1351).
(3)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =