الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في الخَلُوق
(1)
للرجال
4176 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا عطاءٌ الخُراسانيُّ، عن يحيى بنِ يَعْمَرٍ
عن عمارِ بنِ ياسرٍ، قال: قَدِمْتُ على أهلي ليلاً وقد تشقَّقت يدايَ، فخلَّقُوني بزعفران، فغدوتُ على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، ولم يُرحِّب بي، وقال:"اذهَب فاغسِلْ هذا عنك"، فذهبتُ فغسلتُه، ثم جئت وقد بقيَ عليَّ منه رَدْغٌ، فسلمتُ فلم يرد علي، ولم يُرَحِّب بي، وقال:"اذهَبْ فاغسِلَ هذا عنك"، فذهبتُ فغسلتُه، ثم جئتُ فسلمتُ عليه، فرد عليَّ، ورحَّبَ بي وقال:"إن الملائكةَ لا تَحْضُرُ جنازةَ الكلافرِ بخيرٍ، ولا المُتضمخِ بالزعفران، ولا الجُنبِ". ورخص للجنب، إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ
(2)
.
= وأخرجه مسلم (444)، والنسائي في "الكبرى"(9363) من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8035).
(1)
الخَلُوق: طيب معروف مركّب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وقيد الرجلِ يخرج المرأةَ فإنه أبيح لها التزعفُر، كما أبح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه. يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد من أهل العلم، ومنهم المصنف عند الحديث السالف برقم (225). وكما تدل عليه الرواية الآتية بعده. عطاء الخُراساني: هو ابن أبي مسلم، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (646)، وابن أبي شيبة 1/ 62 و 4/ 414، وأحمد (18886)، والبزار (1402)، وأبو يعلى (1635)، والبيهقي 1/ 203 و5/ 36، من طريق حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد. =
4177 -
حدَّثنا نَصرُ بنُ علي، حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرني عمرُ بنُ عطاء بنِ أبي الخُوَارِ، أنه سَبعَ يحيى بنَ يَعمَر يُخبر، عن رجل أخبرَه عن عمار بنِ ياسر -زعم عُمَرُ أن يحيى سمَّى ذلك الرجل فنسي عُمَرُ اسمَه- أن عماراً قال:
تخلَّقْتُ، بهذه القصة، والأول أتمُّ بكثيرٍ، فيه ذكرُ الغَسل، قال: قلت لعمر: وهم حُرُم؟ قال: لا، القومُ مُقيمون
(1)
.
4178 -
حدَّثنا زهيرُ بنُ حَربِ، حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بنِ حرب الأسديُّ، حدَّثنا أبو جعفرِ الرازي، عن الربيعِ بنِ أنس، عن جَدَّيهِ، قالا:
سمعنا أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقبلُ اللهُ تعالى صلاةَ رَجُلٍ في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوق"
(2)
.
= وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1087) و (7936)، ومن طريقه الطبراني في "الشاميين"(2452) عن معمر، عن عطاء الخراساني، به.
وقد سلف منه الترخيص للجنب بالنوم والأكل والشرب برقم (225).
وستتكرر قصة التزعفر منه برقم (4601).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4180).
ويشهد للنهي عن التزعفر حديث أنس الآتي عند المصنف برقم (4179) وهو في "الصحيحين".
(1)
إسناده ضعيف لابهام الراوي عن عمار بن ياسر.
وأخرجه عبد الرزاق (6145)، وأحمد (18890)، والبيهقي 5/ 36 من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة جَدَّي الربيع بن أنس. وأبو جعفر الرازي -واسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان- مُختلف فيه. محمد بن عبد الله بن حَرب الأسدي، اسم حرب في نسبه وهم نبَّه عليه المزي في "تهذيب الكمال" 25/ 463، والصواب في اسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي. =
قال أبو داود: اسمهما -يعني جَدَّيهِ- زيدٌ وزياد.
4179 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن حمادَ بنَ زيدٍ وإسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ
عن أنس بن مالك، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عن التَّزعْفُرِ للرجالِ. وقال عن إسماعيل: أن يتزَعْفرَ الرجلُ (1).
4180 -
حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله الأويسيُّ، حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن ثَور بنِ زيدٍ، عن الحسنِ بنِ أبي الحَسَن
عن عمارِ بنِ ياسرٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ِ قال:"ثلاثَةٌ لا تَقْربُهُم الملائِكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتضمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنبُ إلا أن يتوضَّأ"(2).
وأخرجه أحمد (19613)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 182 - 183 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101)، والترمذي (3024) و (3025)، والنسائي في "الكبرى"(3672 - 3674) و (9354/ 1) و (9354/ 2) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وجاء عند بعضهم إطلاق النهي عن التزعفر دون ذكر الرجال، لكن قيدته الروايات الأخرى بالرجال.
وهو في "مسند أحمد"(11978)، و "صحيح ابن حبان"، (5464) و (5465).
والنهي عن التزعفر إنما يختص بالجسد دون الثوب كما يشير إليه كلام ابن عبد البر الآتي عند الحديث (4182) فراجعه هناك.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن الحسن بن أبي الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 183، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" وغيرهما. =
4181 -
حدَّثنا أيوبُ بنُ محمد الرَّقِّيُّ، حدَّثنا عمرُ بنُ أيوبَ، عن جعفرِ ابن بُرقانَ، عن ثابتِ بنِ الحجّاجِ، عن عبدِ الله الهَمْدَانيِّ
عن الوليدِ بنِ عُقبة، قال: لما فتحَ نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكةَ جعلَ أهلُ مكةَ يأتونَه بِصبيَانِهم، فيدعُو لهم بالبركةِ، ويمسحُ رؤوسَهم، قال: فجيءَ بي إليه وأنا مُخلَّق فلم يمسَّني مِنْ أجلِ الخَلُوقِ
(1)
.
4182 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ مَيسرةَ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، حدَّثنا سَلْمٌ العَلَويُّ
عن أنسِ بنِ مالك: أن رجلاً دَخَلَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثرُ صُفْرةٍ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قلَّما يُواجِه رجلاً في وجهه بشيءٍ يكرهُه، فلما خَرَجَ، قال:"لو أمرتُم هذا أن يَغْسِلَ ذا عنه"
(2)
.
= وأخرجه البيهقي 5/ 36 من طريق أبي أويس الأصبحي، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن الحسن البصري، عن عمار. فزاد في الإسناد عبد الرحمن السرَّاج -وهو ابن عبد الله- وأبو أويس ضعيف الحديث. وعبد العزيز الأويسي ثقة، فقوله هو الأرجح، والله أعلم.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني، ومتنُه منكر. قال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 224: لا يصح حديثه، وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط (2705): أبو موسى هذا مجهول، والحديث منكر، ولا يمكن أن يكون مَن بُعث مصدِّقاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صبيَّاً يوم الفتح.
وأخرجه أحمد (16379)، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 90 و 91، وابن أبو عاصم في "الآحاد والمثاني"(564)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5239)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 319، والطبراني في "الكبير" 22/ (406)، والحاكم 3/ 100، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 55، وفي "الدلائل" 6/ 397 - 398 من طريق جعفر بن برقان، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده حسن في الشواهد من أجل سَلْم العلوي -وهو ابن قيس- فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد روي ما يشهد لحديثه. =