الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: وهذان الحديثانِ لم يسمعهما ابنُ جُريجٍ من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بنِ حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابنُ جريج من ياسينَ الزياتِ.
قال أبو داود: وقد رواهُما المغيرةُ بنُ مُسلم، عن أبي الزبيرِ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ
4394 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا عمرو بنُ حماد بن طلحةَ، حدَّثنا أسباط، عن سماكِ بنِ حَرْبٍ، عن حُميد بنِ أختِ صَفوان، عن صفوانَ ابنِ أُمية، قال: كنت نائماً في المسجِدِ علي خميصةٍ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجلٌ فاختلسَها مني، فأُخذ الرجلُ، فأتي به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمر بهِ
= ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592)، وإسناده صحيح.
وانظر سالفيه.
قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سراً عن صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه.
وقد قيل: إن القطع إنما سقط عن الخائن؛ لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إياه، وكذلك المختلس.
وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه؛ لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستغاثة بالناس، فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قِبَلِ نفسه.
وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال: يقطع المختلس، ويحكى عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالاً لغيره، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز، وهذا الحديث حجة عليه.
تنبيه: ما قاله أحمد فيما بلغ أبا داود يوافق ما نُقل عن غير واحد من عدم سماع ابن جريج من أبي الزبير، وقد أجبنا عنه عند الرواية السالفة برقم (4391).
ليُقطَعَ، قال: فأتيتُه، فقلتُ: أتقطعُه مِن أجلِ ثلاثينَ درهماً، أنا أبيعُه وأُنسِئُه ثمنَها؟ قال:"فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به"
(1)
.
قال أبو داود: ورواه زائدةُ، عن سماكٍ، عن جُعيدِ بنِ حُجَير، قال: نامَ صفوانُ.
ورواه مجاهدٌ وطاوسٌ، أنه كان نائماً فجاء سارِقٌ فسرقَ خميصةً من تحتِ رأسِه.
(1)
صحيح بطرقه وشاهده، كما بيناه في "مسند أحمد"(15303) و (15306) و (15310). وقد صححه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 3/ 324، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 369، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه. أسباط: هو ابنُ نصْر الهَمْداني.
وأخرجه بنحوه ابنُ ماجه (2595)، والنسائي في "الكبرى"(7323) و (7324) و (7326 - 7330) من طرق عن صفوان بن أمية.
وهو في "مسند أحمد"(15303).
ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني (7326) من طريق إبراهيم بن ميسرة، والدارقطني (3469)، والحاكم 4/ 380 من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
ويشهد لقوله: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به" حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (4376) وانظر تمام شواهده هناك.
قال ابن قدامة في "المغني" 12/ 451 - 452: إن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبةٍ أو بيع أو غيرها من أسباب الملك لم يخلُ من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك، فإن ملكها قبله، لم يجب القطع لأن من شرطه المطالبة بالمسروق، وبعد ملكه له لا تصح المطالبة، وإن ملكها بعده لم يسقط القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق.