المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب دية الجنين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌20 - باب دية الجنين

4567 -

حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السُّلمي، حدَّثنا مروانُ -يعني ابنَ محمَّد- حدَّثنا الهيثم بنُ حُميد، حدَّثني العلاء بنُ الحارث، حدَّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه، قال: قضَىَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العينِ القائمةِ السَّادَّة لمكانِها بثلُثِ الدِّية

(1)

.

‌20 - باب دية الجَنيِنِ

4568 -

حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَري، حدَّثنا شعبةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُبيد بن نُضيلةَ

عن المُغيرة بن شُعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هُذيل، فضربت إحداهُما الأخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

قال الخطابي: الموضحة: ما كان في الرأس والوجه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمساً من الإبل، وعلّق الحكم بالاسم، فإذا شجَّه موضحة صغرت أم كبرت ففيها خمس من الإبل، فإن شجَّه موضحتين ففيها عشر من الإبل، وعلى هذا القياس.

وأنكر مالك موضحة الأنف، وأثبتها الشافعي وغيره، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة.

(1)

إسناده حسن.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7015) من طريق الهيثم بن حميد، بهذا الإسناد.

ويوافق هذا قضاء عمر بن الخطّاب فيما أخرجه عبد الرزاق (17442)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 421، والبيهقي 8/ 98 وإسناده صحح.

قال الخطابي: يشبه أن يكون -والله أعلم- إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة، ما جعل في اليد الشلاء الحكومة.

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة.

وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعى العقل.

ص: 625

فقال أحدُ الرجلين: كيفَ نَدِي من لا صاحَ ولا أكلَ، ولا شرِبَ ولا استهل، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعرَاب"، وقضى فيه بغرَّةٍ، وجعَلَهُ على عاقلةِ المرأةِ

(1)

.

4569 -

حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ

عن منصورٍ، بإسنادِه ومعناه، زادَ: فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديةَ المقتولةِ على عصَبةِ القَاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِهَا

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه مسلم (1682)، وابن ماجه (2633)، والترمذي (1468)، والنسائي في "الكبرى"(6996) و (6998 - 7001) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه مختصر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة.

وهو في "مسند أحمد"(18138)، و"صحيح ابن حبان"(6016).

وانظر ما بعده.

وما سيأتي برقم (4570) و (4571).

قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 146: المراد بالغرة: عبد أو أمة: وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهري: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغُرة: بياض في الوجه، واتفق الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم.

وقوله: ولا استهل، يقال: استهل المولود: إذا بكى حين يُولد، والاستهلال: رفع الصوت.

وقال البغوي في شرح السنة" 10/ 208: إذا جُني على امرأةٍ حامل، فألقت جنينا ميتاً يجب على عاقلة الضارب غرة، عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وإن سقط حياً، ثم مات، ففيه الدية كاملة.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد الحميد. =

ص: 626

قال أبو داود: وكذلك رواه الحَكَمُ، عن مجاهدٍ، عن المغيرةِ.

4570 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة وهارونُ بنُ عبادٍ الأزديُّ -المعنى- قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامٍ، عن عُروةَ

عن المِسور بنِ مَخْرَمَةَ: أن عُمَرَ استشار الناسَ في إملَاصِ

المرأةِ، فقال المغيرة بنُ شعبة: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، فقال: ائتِني بمن يشهدُ معكَ، فأتاه بمحمدِ بنِ مسلمة -زاد هارون:- فشهِدَ له. يعني ضرْبَ الرجلِ بطنَ امرأتِه-

(1)

.

= وأخرجه مسلم (1682)، والنسائي في "الكبرى"(6997) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(1)

حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في إسناده. قال ابن المديني كما في "النكت الظراف" لابن حجر (11511): لا أرى وكيعاً إلا واهماً في قوله: المسور بن مخرمة. وقال الدارقطني في "التتبع"، ص 219: هذا وهم.

وأخرجه مسلم (1683)، وابن ماجه (2640) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6907) عن عُبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر نشد الناس

وعروة بن الزبير -وإن لم يدرك عمر بن الخطاب- سمع هذا الخبر من المغيرة بن شعبة كما توضحه رواية وهيب بن خالد الآتية عند المصنف بعده، ووافقه على ذلك جماعة.

وهو في "مسند أحمد"(18213).

وانظر الطريقين السالفين قبله.

وانظر ما بعده.

إملاص المرأة: إسقاطها الولد، ويقال: أملصت المرأة: إذا وضعت طفلها قبل أوانه، وكل ما ينزلق من اليد، فقد مَلِصَ مَلَصاً، فأملص أيضاً لغتان. =

ص: 627

قال أبو داود: بلغني عن أبي عُبيد: إنما سُمِيَ إملاصاً؛ لأنَّ المرأةَ تُزلقُهُ قبل وقتِ الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ مِن اليد وغيرِه، فقد مَلِصَ.

4571 -

حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن المُغيرة، عن عُمَرَ، بمعناه

(1)

.

قال أبو داود: رواه حمادُ بنُ زيدٍ وحمادُ بنُ سلمة، عن هِشَامِ بنِ عُروة، عن أبيه: أن عمر قال.

4572 -

حدَّثنا محمدُ بنُ مسعود المِصِّيصُّي، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيج، أخبرني عمرو بنُ دينارٍ، سَمِعَ طاووساً

= وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضه، لا يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء

قال الخطابي: ويُروى أن عمر إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتاً في القضية واستبراءً للشبهة، وذلك أن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق.

وقد ذكر أيضاً في بعض الروايات البقر والغم والحلل، ولم يأت في شيء منها الرقيق، فاستنكر عمر رضي الله عنه ذلك في بدأة الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاء المثبت، والله أعلم.

(1)

إسناده صحح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوّام، ووُهَيب: هو ابن خالد.

وأخرجه البخاري (6908) من طريق وهيب بن خالد، و (6908) من طريق زائدة ابن قدامة، و (7317) و (7318) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به. وقال البخاري بإثر (7318): تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. قلنا: أخرجه من هذا الطريق الطبراني 20/ (883).

وهو في "مسند أحمد"(18136).

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4568) و (4569).

ص: 628

عن ابنِ عباسٍ، عن عمر أنه سأل، عن قضيَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغة، فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضربت إحداهما الأُخرى بمِسطَحِ فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43 وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (4575).

وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (18343) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف.

ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى"(6991) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب

مرسلاً. ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضاً. وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاريُّ وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، 2/ 587، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وابن حزم في "المحلى" 10/ 383.

وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق (18342)، ومعمر عنده أيضاً (18339) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " 2/ 103 - 104 ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه

مرسلاً. ليس فيه قتل المرأة القاتلة.

فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم.

وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (2641)، والنسائي في "الكبرى"(6915) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(3439)، و"صحيح ابن حبان"(6021). وانظر تالييه. =

ص: 629

قال أبو داود: قال النضرُ بنُ شُميلٍ: المِسطَحُ: عودٌ يُرَقِّقُون به الخُبزَ، يعني هو الصَّوْبَجُ

(1)

.

قال أبو داود: وقال أبو عُبيدٍ: المِسطحُ: عودٌ من أعواد الخِبَاء.

4573 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد الزهريُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن عمرو، عن طاووس، قال: قام عُمَرُ على المِنبَرِ، فذكرَ معناه، ولم يذكر "وأن تُقْتَلَ" زاد: بغرةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، قال: فقالَ عُمَرُ: اللهُ أكبر، لو لم نَسمع بهذا لَقَضَيْنا بغير هذا

(2)

.

= قال الخطابي: "المسطح" عود من عيدان الخباء. وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما، ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله: وأن تقتل، لم يُذكر في غير هذه الرواية.

(1)

الصَّوبَج، بفتح الصاد، ويُضَمُّ، وهو مُعرَّب عن جُوبَه، بالضم، وهو الخشبة، قال في "شرح القاموس،: والضم موافق لأعجميَّته جَرْياً على القاعدة المشهورة بين أئمة الصرْف واللغة، وهي أنه لا تجتمع صادٌ وجيم في كلمة عربية، فلا يثبت به أصلٌ في الكلام. ولذلك حكموا على نحو الجِص والإجاص والصولجان وأضرابها بأنها أعجمية.

واستثنى بعضهم (صَمَج)، وهو القنديل، فقالوا: لا نظير له في الكلام العربي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ابن جريج كما في الطريق السالف قبله، وصحح الإِمام البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 587 معللاً ذلك بأن ابن جريج حافظ، وكذلك صححه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وقال ابن حزم في "المحلى" 10/ 383 عن الموصول: إسناد في غاية الصحة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 103 عن سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى"(6991) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. ولفظ النسائي مختصر.

وانظر ما قبله.

ص: 630

4574 -

حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن التّمارُ، أن عَمَرو بن طلحةَ حدَّثهم، حدَّثنا أسباطٌ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَة

عن ابن عباس، في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلةِ: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكلَ، فمثلُه

يُطَلُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أسَجْعَ الجاهلية وكهانَتَها، أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً".

قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ

(1)

.

4575 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد، حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا مُجالِدٌ، حدَّثني الشعبيُّ

ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى، ولِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَد، قال: فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبرَّأ زوجها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولَةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، ميرَاثُها لزوجِها وولدها"

(2)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وأسباط -وهو ابن نصر الهَمداني- كثير الخطأ والإغراب. لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف برقم (4572)، ويشهد له حديث المغيرة السالف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576). عمرو بن طلحة: هو ابن حماد بن طلحة القَنَّاد. نسب هنا لجده.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7003) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(6019).

(2)

صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-. =

ص: 631

4576 -

حدَّثنا وهبُ بنُ بيانٍ وابنُ السَّرحِ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيَّب وأبي سلمة

عن أبي هريرة قال: اقتتلتِ امرأتانِ مِن هُذيلِ، فرمت إحداهُما الأخرى بحجر فقتلتهَا، فاختصَموا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديَةَ جنينها: غُرَّة عبدٍ أو وليدةٍ، وقَضَى بديةِ المرأةِ على عاقلتِها، وورَّثَها ولدَهَا ومن معهم، فقال حملُ ابنُ النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نَطَقَ ولا استهلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما هذا مِن إخوان الكُهَّان" مِن أجل سجْعه الذي سَجَعَ

(1)

.

= وأخرجه ابن ماجه (2648) من طريق عبد الواحد. بن زياد، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. وإسناده صحيح. وجاء ذكر توريث الزوج مع الولد في إحدى رواياته عند البخاري (6740)، ومسلم (1681).

ويشهد لتوريث الزوج أيضاً من دية زوجته المقتولة حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص 75، وفي "الآحاد والمثاني"(1067)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4527)، والطبراني (513) وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله المصري.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (6910)، ومسلم (1681)، والنسائي في "الكبرى"(6993) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5758) من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده، به.

وهو في "مسند أحمد"(7217) و (10916)، و"صحيح ابن حبان"(6020).

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4579). =

ص: 632

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الخطابي: قوله: وورَّثها ولدها ومن معهم، يريد: الدية.

وفيه بيان أن الدية مرروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها. وفيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديته على سهام الميراث، وذلك أن كل نفس تضمن بالدية، فإنه يورث، كما لو خرج حياً، ثم مات.

وقوله: ولا استهل: الاستهلال: رفع الصوت، يريد: أنه لم تُعلَم حياته بصوت نطقٍ أو بكاء، أو نحو ذلك.

وقوله: ذلك يُطَلّ: يروى هذا الحرف على وجهين: أحدهما: "بطل" على معنى الفعل الماضي من البطلان. والآخر: "يُطَلّ" على مذهب الفعل الغائب، من قولهم: طُلّ دمه إذا: أهدر، يُطَلُّ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يَعبْه بمجرد السجع، دون ما تضمنه سجعه من الباطل. وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويشصغُون الأسماع إليها.

فأما إذا وضع السجع في موضع حق، فإنه ليس بمكروه. وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجع في مواضع من كلامه، كقول للانصار:"أما إنكم تقِلُّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع".

وروي عنه أنه قال: "خير المال سِكّة مأبورة، أو مُهرة مأمورة".

وقال: "يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير".

وقال في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يُسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع".

ومثل ذلك في الكلام كثير.

وفي الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة.

قلت [القائل الخطابي]: الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.

وفيه بيان أن الأجنة وإن كثرت، ففي كل واحدٍ منها غرة.

واختلفوا في سن الغُرّة التي يجب قبولها ومبلغ قيمتها: =

ص: 633

4577 -

حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المُسيَّب

عن أبي هُريرة، في هذه القصة، قال: ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرّةِ تُوفَّيت، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبَتِها

(1)

.

= فقال أبو حنيفة وأصحابه: عبد أو أمة: تعدل خمس مئة درهم.

وقال مالك: ست مئة درهم.

وقصد كل واحد من الفريقين نصف عشر الدية؛ لأن الدية عند العراقي: عشرة آلاف درهم، وعند المدني: اثنا عشر ألفاً.

وقيل: خمسون ديناراً، وهي أيضاً نصف العشر من دية الحر. لأنهم لم يخلفوا أن الدية من الذهب ألف دينار.

وقد استدل بعض الفقهاء من قوله: "قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرّة على أن دية الأجنة سواء: ذكراناً أو إناثاً" لأنه أرسل الكلام ولم يقَيّده بصفة. قال: ولو كانت يختلف الأمر في ذلك بالأنوثة والذكورة لبيّنه كما بين الدية في الذكر والأنثى من الأحرار البالغين.

قلت [القائل الخطابي]: وهذه القضية صادقة في الحكم. إلا أن الاستدلال بهذا اللفظ من هذا الحديث لا يصح؛ لأنه حكاية فعل، ولا عُموم لحكاية الفعل.

وإنما يصح هذا الاستدلال من رواية من روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة. من غير تفصيل. والله أعلم.

ومذهب الشافعي في دية الجنين قريب من مذهب من تقدّم ذكرهم إلا أنه قوّمها من الإبل فقال: خمس من الإبل، خمساها وهو بعيران، قيمة خَلِفَتين، وثلاثة أخماسها قيمة ثلاث جذاع وحقاق.

وذلك: لأن دية شبه العمد عنده مغلّظة، منها أربعون خَلِفَةً وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، فإن أعطى الغرة دون القيمة لم يقبل حتى يكون ابن سبع سنين، أو ثمان.

ويقبل عند أبي حنيفة الطفل، وما دون السبع، كالرقبة المستحقة في الكفارات.

(1)

إسناده صحيح. ابن المسيّب: هو سيد، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، والليث: هو ابن سعد. =

ص: 634

4578 -

حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيمِ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى، حدَّثنا يوسفُ بن صُهَيبِ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة

عن أبيهِ: أن امرأةَ حذَفَتِ امرأةَ، فأسقطتْ، فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجعَلَ في ولدِها خمسَ مئة شاةِ، ونهى يومئذٍ عن الحذفِ

(1)

.

= وأخرجه البخاري (6740) و (6909)، ومسلم (1681)، والترمذي (2244)، والنسائي في "الكبرى"(6992) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(10953)، و"صحيح ابن حبان"(6018).

وانظر ما قبله. وما سيأتي برقم (4579).

(1)

رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخَمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي.

وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عُبيد من عهدته. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عُبيد الله من عهدته. فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6988) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (6989) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف ابن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم.

قال: وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.

ثم أسنده (6990).

قلنا: وفي هذا تعليل من النسائي أيضاً لهذا الخبر بعلة أخرى، وهي دخول حديث في حديث، ويكون الوهم فيه إما من عبد الله بن بريدة أو من يوسف بن صهيب، والله أعلم. =

ص: 635

قال أبو داود: هكذا قال عباسٌ، وهو وهمٌ، والصوابُ: مئة شاة.

4579 -

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، عن محمدِ بن عمرو، عن أبي سلمة

عن أبي هُريرةَ، قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجَنين بغرةٍ: عبدٍ أو أمة، أو فرسٍ أو بَغْلٍ

(1)

.

= ومما يقوّي ما ذهب إليه أبو داود والنسائي من أن الصواب مئة شاة ما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4526)، والطبراني في "الكبير" (3485) من حديث حمل بن مالك وفيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، أو مئة من الشاء،

وإسناد الطبراني صحيح.

وقوله: حذَفَتها، بالحاء المهملة، أي: رمتها.

(1)

صحيح دون ذكر الفرس والبغل، فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي- عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في "العلل"، 9/ 294، فقد روى هذا الحديث جماعة عن محمَّد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل، ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي، وجزم به الحافظ في "الفتح" 12/ 250.

وأخرجه ابن ماجه (2639) من طريق محمَّد بن بشر، والترمذي (1469) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، به ولم يذكرا الفرس والبغل.

وهو في "مسند أحمد"(9655) عن يحيى بن سعيد القطان، و (10467) عن يزيد بن هارون كلاهما عن محمَّد بن عمرو. وليس في روايتهما ذكر الفرس والبغل.

وأخرجه البخاري (5758) و (5759) و (6904)، ومسلم (1681)، والنسائي في "الكبرى"(6994) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، به ولم يذكر الفرس والبغل. =

ص: 636

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلمةَ وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمَّد بنِ عَمرو، لم يَذكُرا: أو فرسٍ أو بغْل.

4580 -

حدَّثنا محمدُ بنُ سِنان العَوَقيُّ، حدَّثنا شريكٌ، عن مُغيرة، عن إبراهيمَ وجابرٍ

عن الشعبي، قال: الغُرَّةُ خمسُ مئةٍ، يعني درهم

(1)

.

= وقد سلف من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة برقم (4576)، ومن طريق ابن شهاب عن ابن المسيب برقم (4577) وليس فيه ذكر الفرس والبغل.

قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلظ أحياناً فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الغرة عبد أو أمة أو فرس.

ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم.

وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة، إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم.

قلنا: أثر طاووس أخرجه النسائي في "الكبرى"(6991). وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 252، وأثر عروة عنده أيضاً 9/ 251.

وجاء ذكر البغل في أثر عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة 9/ 251.

(1)

أثر حسن، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة: هو ابن مِقسَم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 253، وإبراهيم الحربي في "الغريب" كما في "نصب الراية" 4/ 439 من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي، عن الشعبي قال: الغرة خمس مئة.

وأثر ربيعة -وهو ابن أبي عبد الرحمن- الذي أشار إليه المصنف أخرجه مالك في "موطئه" 2/ 855، ومن طريقه البيهقي 8/ 109 و 116. وزاد: أو ستَّ مئة درهم.

ص: 637