الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3954 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن قيسٍ، عن عطاء عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بِعْنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرِ، فلما كانَ عُمَرُ نهانا، فانْتهَينَا (
1).
10 -
باب في بيع المدبر
3955 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيم، عن عبدِ الملك بنِ أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ. وإسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهيلٍ، عن عطاء
عن جابرِ بنِ عبد الله: أن رجلاً أعتق غُلاماَ له عن دُبُرٍ منهُ، ولم يكن له مالٌ غيرُه، فأمرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَبِيعَ بسبع مئةِ درهمٍ أو بتسع مئةٍ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وقيس: هو ابن سعْد المكي، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (2517)، والنسائي في "الكبرى"(5021) و (5022)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سَراريَّنا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ، لا نرى بذلك بأساً. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(14446)، و"صحيح ابن حبان" (4323) و (4324). قال البيهقي في سننه "الكبرى" 10/ 348: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم.
وقال ابن قدامة في المغني" 14/ 585: إن أم الولد تعتق بموت سيدها من رأس المال ولا يجوز بيعها، ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها، روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء، وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن
…
وفي "مصنف عبد الرزاق"(13224) بإسناد صحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يُبعن، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أو قال: في الفتنة، قال: فضحك علي.
(2)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وهُشيم: هو ابن بَشير الواسطي. =
3956 -
حدَّثنا جَعفرُ بن مسافرِ التَّنِّيسيُّ، حدَّثنا بِشرُ بن بكرٍ، أخبرنا الأوزاعيُّ، حدَّثني عطاءُ بنُ أبي رباحٍ
حدَّثني جابِرُ بنُ عبدِ الله، بهذا، زاد: وقال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-: "أنت أحقُّ بثَمنِه واللهُ أغنى عنه"
(1)
.
3957 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبيرِ
= وإسماعيل بن أبي خالد معطوف على عبد الملك بن أبي سُليمان.
وأخرجه البخاري (2230) و (7186)، وابن ماجه (2512)، والنسائي في "الكبرى"(4983 - 4985) و (6205) من طريق سلمة بن كُهيل، به. ورواية بعضهم مختصرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (2141) و (2403)، ومسلم بإثر (1668)، والنسائي في "الكبرى"(4980) و (4981) و (4986) و (5938) من طريق عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (2231) و (2534) و (6716) و (6947)، ومسلم بإثر (1668)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1262)، والنسائي في "الكبرى"(4979) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (2415) والنسائي في "الكبرى"(4989) من طريق محمد بن المنكدر، كلاهما عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد"(14133) و (14216)، و"صحيح ابن حبان"(4234) و (4317).
والمدبَّر: هو العبدُ الذي يُعتَق بعدما يُدبِّره سيده ويموتُ.
وانظر تالييه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن مسافر، وهو متابع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4982) من طريق عمر بن عبد الواحد السُّلمي، عن الأوزاعي، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4234) و (4933).
وانظر ما قبله.