المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب في الصور - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌48 - باب في الصور

‌47 - باب الصَّليب في الثوب

4151 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا عِمرانُ بنُ حِطَّانَ

عن عائشةَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان لا يَترُكُ في بيته شيئاً فيه تَصْلِيبٌ إلا قَضَبَهُ

(1)

.

‌48 - باب في الصُّور

4152 -

حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شُعبةُ، عن علي بنِ مُدْرِكٍ، عن أبي زُزعَةَ بن عمرو بنِ جَرير، عن عبدِ الله بنِ نُجيّ، عن أبيه

عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَدخُلُ الملائِكَةُ بيتاً فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ ولا جُنُبٌ"

(2)

.

4153 -

حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، حدَّثنا خالدٌ، عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ، عن سعيد بنِ يسار الأنصاريِّ، عن زيدِ بنِ خالد الجهني

عن أبي طلحةَ الأنصاري، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَدْخُلُ الملائكةُ بيتاً فيه كَلْبٌ ولا تِمثالٌ" وقال: انطلِق بنا إلى أُمِّ المؤمنينَ

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (5952)، والنسائي في "الكبرى"(9706) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وهو في "مسند أحمد"(24261).

وقوله: قضبه، قال الخطابي: معناه: قطعه، والقضب: القطع، والتصليب: ما كان على صورة الصليب.

(2)

صحيح لغيره دون ذكر الجُنب، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نُجَيّ، وجهالة أبيه. وهو مكرر الحديث السالف برقم (227).

ص: 230

عائشةَ نسألها عن ذلك، فانطلقنا، فقُلنا: يا أُمَّ المؤمنين، إن أبا طلحة، حدَّثنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهلْ سَمِعْتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يذكُرُ ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدِّثُكُم بما رأيتُه فعل، خرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم -في بعضِ مَغازِيه وكنت أتحيَّنُ قُفولَه، فأخذتُ نَمَطاً كان لنا فسترْتُه على العَرَضِ، فلما جاءَ استقبلتُه، فقلتُ: السلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، الحمْدُ لله الذي أعزَّكَ وأكْرَمَكَ، فنظر إلى البيتِ فرأى النَّمَطَ، فلم يَرُدَّ علي شيئاً، ورأيتُ الكراهيةَ في وجهه، فأتى النَّمَطَ حتى هَتكَه، ثم قال:"إن الله عز وجل لم يأمُرْنَا فيما رَزَقَنا أن نَكْسُوَ الحِجَارَةَ واللَّبِنَ" قالت: فقطعتُه، وجعلتُه وسادتَين، وحشوتُهما ليفاً، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحّان.

وأخرجه البخاري (3225) و (3322) و (4002) و (5949)، ومسلم (2106)، وابن ماجه (3649)، والترمذي (3012)، والنسائي في "الكبرى"(4775) و (9683 - 9686) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، عن أبي طلحة.

واقتصروا على حديث أبي طلحة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9682) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، قال: حدثني أبو طلحة. واقتصر على حديثه. وذكر الحافظ في "الفتح" 10/ 381 أن الدارقطني رجح رواية عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة. لكن الحافظ استدل برواية مالك عن سالم أبي النضر الآتي ذكرها عند الحديث (4155) على احتمال أن يكون عُبيد الله سمعه من ابن عباس عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه منه.

وهو في "مسند أحمد"(16345) و (16346/ 2) و"صحيح ابن حبان"(5468) و (5855).

وانظر تالييه. =

ص: 231

4154 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن سُهيل، بإسنادهِ مثلَه، قال: فقلتُ: يا أُمَّه، إن هذا، حدَّثني أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال

(1)

. وقال فيه: سعيدُ بنُ يسار مولى بني النجار.

4155 -

حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن بُكَيْرِ، عن بُسر بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ خالد

عن أبي طلحة، أنه قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائِكَةَ لا تَدخُلُ بيتاً فيه صُورةٌ".

قال بُسر: ثم اشْتكَى زيدٌ، فعُدْنَاهُ، فإذا على بابِهِ سِترٌ فيه صُورةٌ، فقلت لعُبيد الله الخولاني رَبيبِ مَيمُونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرْنا زيدٌ عن الصور يومَ الأولِ؟ فقال عُبيد الله: ألم ثسمَعْه حينَ قال: "إلا رَقماً في ثَوبٍ"

(2)

؟!.

= قال الخطابي: العَرض: هو الخشبة المعترضة يُسقف بها البيت، ثم يوضع عليها أطراف الخشب الصغار، يقال: عرضت البيت تعريضاً. وقال صاحب "النهاية": المحدثون يروون بالضاد المعجمة، وهو بالصاد المهملة.

والنمط: قال ابن الأثير: هو ضرب من البُسُط له خَمْل رقيق، وقال في موضع آخر: ما يُفترش من مفارش الصوف الملونة.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه مسلم (2106) و (2107)، والنسائي في "الكبرى"(9679) و (10316) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. واقتصر النسائي في الموضع الأول على حديث أبي طلحة.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحح. بُكير: هو ابن عبد الله بن الأشجّ، والليث: هو ابن سعْد. =

ص: 232

4156 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ الصَّبَّاح، أن إسماعيلَ بنَ عبدِ الكريمِ حَدَّثهم، حدَّثني إبراهيمُ -يعني ابنَ عَقيل- عن أبيه، عن وهبِ بن مُنبِّه

= وأخرجه البخاري (3226) و (5958)، ومسلم (2106)، والنسائي في "الكبرى"(9678) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(16345)، و "صحيح ابن حبان"(5850).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9676) من طريق مخرمة بن سليمان، و (9677) من طريق عَبيدة بن سفيان، كلاهما عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فجعله من مسند زيد بن خالد الجهني، وهو صحابي أيضاً. لكن في الإسنادين إليه عبد الرحمن بن أبي عمرو، وهو مجهول.

وأخرجه النسائي أيضاً (9680) من طريق محمد بن إسحاق، و (9681) من طريق مالك، كلاهما عن سالم أبي النضر، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة يعوده

فذكر قصة، وفيها أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الصور قال:"إلا ما كان رقما في ثوب". وقد سلف عند الحديث (4153) تخريجه من طريق عُبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة وذكر الحافظ في "الفتح" 10/ 381 أن الدارقطني رجح رواية من أثبت ابن عباس، لكن الحافظ احتمل بأن عبيد الله سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه منه واستدل برواية أبي النضر هذه التي فيها زيادة قصة عيادة أبي طلحة.

قال أبو بكر في "عارضة الأحوذي" 7/ 253: أما الوعيد على المصورين فهو كسائر الوعيد في أهل المعاصي، معلق بالمشيئة كما بيناه، وموقوف على التوبة كما شرحناه، وأما كيفية الحكم فيها فإنها محرمة إذا كانت أجساداً بالإجماع فإن كانت رقماً ففيها أربعة أقوال: الأول: أنها جائرة لقوله في الحديث: إلا ما كان رقماً في ثوب.

الثاني: أنه ممنوع لحديث عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه ثم قال:"إن أشدَّ الناس عذاباً المصورون" الثالث: أنه إذا كانت صورة متصلة الهيئة قائمة الشكل منع، فإن هتك وقطع وتفرقت أجزاؤه جاز للحديث المتقدم، قالت فيه: وجعلت منه وسادتين كان يرتفق بهما. الرابع: أنه إذا كان ممتهناً جاز وإن كان معلقاً لم يجز، والثالث أصح. والله أعلم.

ص: 233

عن جابرٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ عُمَرَ بنَ الخطاب زمنَ الفتحِ وهو بالبَطْحاء أتى يَأتيَ الكَعبةَ فيَمحُو كُلَّ صُورَةٍ فيها، فلم يَدْخُلْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى مُحِيَتْ كُلُّ صُورةٍ فيها

(1)

.

4157 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن ابن السَّبَّاق، عن ابنِ عباسِ، قال:

حدَّثتني ميمونةُ زوجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ جبريلَ عليه السلام كانَ وَعَدَني أن يَلْقَانِي الليلةَ، فلم يَلْقَني" ثم وَقَعَ في نفسِه جَرْوُ كلْبٍ تحتَ بِسَاطٍ لَنَا، فأمَرَ به فأُخْرِجَ، ثم أخذَ بيده ماءً، فنَضَح به مكانَه، فلما لقيه جِبريلُ عليه السلام قال: إنا لا نَدْخلُ بيتاً فيه كَلْبٌ ولا صورةٌ، فأصبحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ بقَتلِ الكِلابِ، حتى إنه ليأمُرُ بقتلِ كلب الحائط الصغير، ويَترُك كَلْبَ الحائطِ الكَبير

(2)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (5857)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 79، والبيهقي 7/ 268 من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، بهذا الإسناد. وقد سقط من إسناد أبي نعيم في المطبوع سقط يُستدرك من هنا.

وأخرجه أحمد (14596) و (15109)، وأبو عوانة في اللباس كما في "إتحاف المهرة" 3/ 446، والبيهقي 5/ 158 من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول

وقوله: وهو بالبطحاء، أي: بطحاء مكة، وهو الأبطح، ويضاف إلى مكة أو مني، وهو واحد، وهو المحصب، وهو خيفُ بني كنانة، وكل مسيل واسع فيه دقاق الحصى، فهو أبطح، وقيل الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض، وقيل الأبطح: أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً.

(2)

إسناده صحيح. ابن السَّبَّاق: هو عُبيد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن وهب: هو عَبد الله. =

ص: 234

4158 -

حدَّثنا أبو صالحٍ محبوبُ بنُ موسى، حدَّثنا أبو إسحاق الفزَاريُّ، عن يونَس بن أبي إسحاق، عن مجاهدٍ

حَدّثنا أبو هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريلُ عليه السلام، فقال لي: أتيتُكَ البارحَةَ فلم يمنعْني أن أكونَ دخلتُ إلا أنَّه كانَ على الباب تماثيلُ، وكان في البيت قِرَامُ سِتْرٍ فيه تماثيلُ، وكان في البيت كلْبٌ، فَمُرْ برأسِ التِّمثَالِ الذي على بابِ البيت يقْطَعُ فيصيرُ كهيئةِ الشجرة، ومُرْ بالسِّترِ، فليُقْطَع، فيُجعَلُ منه وسادَتَان مَنبوذتانِ تُوطآن، ومُرْ بالكلب فليُخرَج" ففعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلبُ لحَسَنٍ أو حُسين كان تحتَ نَضَدٍ لهم، فأمر به فأخْرِجَ

(1)

.

= وأخرجه مسلم (2105)، والنسائي في "الكبرى"(4776) من طريقين عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(26800)، و "صحيح ابن حبان"(5649) و (5856).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4769) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن ابن شهاب، عن ابن السَّبَّاق، قال: أخبرتني ميمونة. فلم يذكر في إسناده ابن عباس.

قوله: الحائط: هو الحديقة من النخل، سمي كذلك للتحويط عليه، وقوله:"يترك كلب الحائط الكبير" يعني للحاجة إلى حماتيه بخلاف الصغير الذي يحميه ساكنه.

والجرو: ولد الكلب والسباع.

قلنا: والأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث جابر في صحيح مسلم (1572)، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها، فنقتُلُه، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها.

(1)

صحيح دون قصة التمثال، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه الترمذي (3014) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.=

ص: 235

قال أبو داود: والنَّضَدُ، شيء توضع عليه الثياب شبه السرير

(1)

.

آخر كتاب اللباس

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9708) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن مجاهد، به. مختصراً بذكر الستر الذي فيه تماثيل.

وهو في "مسند أحمد"(8045).

ويشهد له دون قصة التمثال حديث ميمونة السالف قبله.

وحديث عائشة عند البخاري (2479)، ومسلم (2107).

وحديث ابن عمر عند البخاري (5960).

وحديث أسامة عند أحمد (21772) وغيره. وإسناده قوي.

القِرام: هو الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. قاله ابن الأثير.

وقال الخطابي: النضد: متاع البيت ينضد بعضه على بعض، أي: يرفع بعضه فوق الآخر.

والمنبوذتان: وسادتان لطيفتان وسميتا منبوذتين لخفتهما، يُنبذان ويُطرحان للقعود عليهما، وفيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسُها أو تُحَلّ أوصالُها حتى تغير هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

ص: 236