المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب رجم ماعز بن مالك - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

(1)

4419 -

حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامِ بنِ سعدٍ، أخبرني يزيدُ بنُ نعيمِ بنِ هزَّال

عن أبيه، قال: كان ماعزُ بنُ مالكِ يتيماً في حجر أبي، فأصابَ جاريةً من الحيِّ، فقال له أبي: ائت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، لعله يستغفِرُ لك، وإنما يريدُ بذلك رجاء أن يكون له مخرَجاً، قال: فأتاه فقال: يا رسولَ الله، إني زنيتُ فأقِم عليَّ كتابَ الله، فأعرضَ عنه، فعاد فقالَ: يا رسولَ الله: إني زنيتُ فأقم علىَّ كتابَ الله، فأعرضَ عنه، فعادَ فقالَ: يا رسولَ الله، إني زنيتُ فأقِم علىَّ كتابَ الله

(2)

حتى قالها

= وأخرجه البخاري (6829) و (6830) و (7323)، ومسلم (1691)، وابن ماجه (2553)، والترمذي (1494)، والنسائي في "الكبرى"(7118) و (7119 - 7122) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وجاء في رواية سفيان بن عيينة وهي رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول ذكر نص ما كان يقرأ وهو:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" قال النسائي: لا أعلم أحداً ذكرها في هذا الحديث غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(7113) و (7114) و (7116) و (7117) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: خطبنا عمر

الحديث. فجعله سعدُ بن إبراهيم من مسند عبد الرحمن بن عوف، ولا يضر مثل هذا الاختلاف؛ لأنه قد يكون ابن عباس سمعه من عبد الرحمن بن عوف، ثم أرسله ومراسيل الصحابة حجة.

وهو في "مسند أحمد"(352) و (391)، و"صحيح ابن حبان"(413) و (414) و (6239).

(1)

هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وهامش (ب).

(2)

مقالة ماعز هذه في المرة الثالثة، أثبتناها من (ب)، وفي سائر أصولنا الخطية ذُكرت مرتين وحسب.

ص: 470

أربعَ مرارٍ، قال صلى الله عليه وسلم:"إنكَ قد قُلتَها أربع مرَّاتِ، فبِمن؟ " قال: بفلانه، فقال:"هل ضاجعتها؟ " قال: نعم، قال:"هل باشرتها؟ " قال: نعم، قال:"هل جامعتَها؟ " قال: نعم، قال: فأمَر بهِ أن يُرجَمَ، فأخرجَ به إلى الحَرَّة، فلما رُجِمَ، فوجد مسَّ الحجارة فجزِع فخرج يشتدُّ، فلقيه عبدُ الله بن أُنَيس، وقد عَجَزَ أصحابُه، فنزَعَ له بوظيفِ بعير فرماه به، فقتَله، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال:"هلا تركتموه، لعله أن يتُوب فيتوبَ اللهُ عز وجل عليه"

(1)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. نعيم بن هزال مختلف في صحبته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر وذكره ابن حبان في "الثقات"، وابنه يزيد وهشام بن سعد صدوقان حسناً الحديث. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7167) و (7234) من طريق زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، به.

وهو في "مسند أحمد"(21890 - 21895).

وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه في "مسند أحمد".

وانظر ما سلف برقم (4377).

وقصة رجم ماعز بن مالك قد رواها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ستأتي أحاديثهم عند المصف في هذا الباب.

قال الخطابي: اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة، هل كانت شرطاً في صحة الأقارير بالزنى حتى لا يجب الحكم إلا بها، أم كانت زيادة في التبيُّن والاستثبات لشُبهة عرضت في أمره:

فقال قوم: هي شرط في صحة الإقرار لا يجب الحكُم عليه إلا بتكريره أربع مرات، وإليه ذهب الحكم بن عُتيبة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله:"إنك قد قلتها أربع مرات" إلا أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقراره مرة واحدة. وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رُجِم. =

ص: 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال مالك والشافعي وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرة واحدة بالقتل قُتِل، وبالسرقة قُطِعَ. وروي ذلك عن الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان.

وذهب هؤلاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردّه مرة بعد أخرى للشبهة التي داخلته في أمره،

ولذلك سأل هل به جِنَّةٌ أو خَبَل؟ وقال لهم: "استنكهوه" أي: لعله شرب ما أذهب عقله وجعل يستفسره الزنى، فقال:"لعلك قبَّلت؟ ""لعلك لمستَ؟ " إلى أن أقر بصريح الزنى، فزالت عند ذلك الشبهة فأمر برجمه، وإنما لزم الحكم عنده بقراره في الرابعة؛ لأن الكشف إنما وقع به، ولم يتعلق بما قبله.

واستدلوا في ذلك بقول الجُهنية: لعلك تريد أن تردّدني كما رددت ماعزاً؟ فعُلم أن الترديد لم يكن شرطاً في الحكم، وإنما كان من أجل الشبهة.

قالوا: وأما قوله: "قد قلتها أربع مرات" فقد يحتمل أن يكون معناه: أنك قلتها أربع مرات، فتبيَّنتُ عند إقرارك في الرابعة أنك صحيح العقل، ليست بك آفةٌ تمنع من قبول قولك، فيكون معنى التكرار راجعاً إلى هذا.

وفي قوله: "هلا تركتموه" دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنى، ثم رجع عنه دُفع عنه الحدُّ سواء وقع به الحد أو لم يقع. إلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يُقبل رجوعه ولا يُدفع عنه الحد، وكذلك قال أهل الظاهر. وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير. وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله.

وتأولوا قوله: "هلا تركتموه" أي: لينظر في أمره ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله. قالوا: ولو كان القتل عنه ساقطاً لصار مقتولاً خطأ، وكانت الدية على عواقلهم، فلما لم تلزمهم ديته دل على أن قتله كان واجبا.

قلت [القائل الخطابي]: وفي قوله: "هلا تركتموه" على معنى المذهب الأول دليل على أنه لا شيء على من رمى كافراً، فأسلم قبل أن يقع السهم، وكذلك المأذون له في قتل رجل قصاصاً فلما تنحى عنه عفا وليُّ الدم عنه. وكذلك قال هؤلاء في شارب الخمر إذا قال: كذبتُ، فإنه يُكَفُّ عنه. وكذلك السارق إذا قال: كذبتُ، لم تُقطع يده. ولكن لا تسقط الغرامة عنه لأنها حق الآدمي.

وقال في "النهاية": وظيف البعير: خفُّه، وهو له كالحافر للفرس.

ص: 472

4420 -

حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ عمر بنِ ميسرةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زريع، عن محمَّد بن إسحاق، قال: ذكرتُ لعاصم بن عُمر بنِ قتادةَ قصةَ ماعز بنِ مالكٍ، فقال لي: حدَّثني حَسنُ بنُ محمَّد بنِ علي بن أبي طالبٍ، قال:

حدَّثني ذلك مِن قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا تركتموه" مَن شئتُ

(1)

مِن رجالِ أسلَم مِمَّن لا أتَّهم، قال: ولم أعرِف الحديث، قال: فجئتُ جابِرَ بنَ عبدِ الله، فقلتُ: إن رجالاً من أسلم يُحدَّثون أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارةِ حينَ أصابته: "ألَّا تركتموه" وما أعرِفُ الحديثَ، قال: يا ابنَ أخي، أنا أعلمُ الناسِ بهذا الحديث، كنتُ فيمن رجم الرجلَ، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجَدَ مسَّ الحجارةِ صرخَ بنا: يا قومُ رُدُّوني إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ قومي قتلُوني وغزُّوني مِن نفسي، وأخبروني أنَ رسولَ الله غيرُ قاتلي، فلم ننزِع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه، قال:"فهلَّا تركتمُوه وجئتموني به" ليستثبت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لتركِ حدٍّ فلا، قال: فعرفتُ وجهَ الحديث

(2)

.

(1)

المثبت من (أ)، وهو رواية أبي عيسى الرملي كما أشير إليه في هامش (هـ)، وهو الموافق لرواية النسَائي من طريق يزيد بن زريع أيضاً، وفي بقية أصولنا الخطية: من شئتم. بضمير الجماعة المخاطبين.

(2)

إسناده حسن. وقد صرح محمَّد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- بسماعه عند المصنف وغيره فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7168) و (7169) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(15089).

ص: 473

4421 -

حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا خالد -يعني الحذاء- عن عِكرمة

عن ابنِ عباس: أن ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعادَ عليه مِراراً، فأعرض عنه، فسألَ قومه:"أمجنونٌ هو؟ " قالوا: ليس به بأسٌ، قال:، أفعلتَ بها؟ " قال: نعم، فأمر به أن يُرجَم، فانْطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه

(1)

.

4422 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن سماك

عن جابرِ بنِ سمرة، قال: رأيتُ ماعِزَ بنَ مالك حين جِيءَ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قصيراً أعضَلَ ليسَ عليه رداء، فشهد على نفسه أربعَ مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلعلَّك قبَّلتَها

(2)

؟ " قال: لا واللهِ إنَّه قد زَنَى الأَخِرُ؟ قال: فرجمه ثم خطب، فقال:،" ألا كُلَّما نفرنا في سبيلِ اللهِ خَلَفَ أحدُهم لهُ نَبِيبٌ كنبيبِ التَّيس يمنحُ إحداهنَّ الكُثبَة، أما إن الله عز وجل إن يُمكِّنِّي من أحدٍ منهم إلا نكَّلتُه عنهنَّ

(3)

.

(1)

إسناده صحيح. خالد الحذاء: هو ابن مِهران، وأبو كامل: هو فُضَيل بن حُسين الجَحْدري.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11945)، وفي "الأوسط"(4556) من طريق أبي كامل الجَحْدري، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7132) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلاً.

وانظر ما سيأتي برقم (4425 - 4427).

وقد سلف الكلام في الصلاة على المرجوم عند الحديث السالف برقم (3186).

(2)

قوله: "قبَّلتَها" من (ب) و (ج)، واقتصر في (أ) و (هـ) على قوله:"فلعلّك؟ ".

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد. =

ص: 474

4423 -

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، عن محمد بنِ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن سماكٍ، قال:

سمعتُ جابرَ بنَ سَمُرة، بهذا الحديث، والأولُ أتمُّ، قال: فردَّه مرَّتين، قال سماكٌ: فحدَّثتُ به سعيدَ بن جُبير فقال: إنه ردَّه أربعَ مرات

(1)

.

4424 -

حدَّثنا عبدُ الغنيِّ بنُ أبي عَقيل المصريُّ، حدَّثنا خالدٌ -يعني ابن عبدِ الرحمن- قال:

= وأخرجه مسلم (1692) من طريق أبي عوانة اليشكري، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7145) من طريق زهير بن معاوية، عن سماك ابن حرب، عن جابر بن سمرة قال: أتى ماعز بن مالك الأسلمي رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا انظر إليه، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة عن يساره، قال: وبيني وبينه القوم، فكلَّمه وما أدري ما يُكلِّمه وأنا انظر، ثم قال:"اذهبوا به" فانطلق به، ثم قال:"ردُّوه" فرُدَّ فكلَّمهُ، ثم قال:"اذهبوا به فارجموه".

وهو في "مسند أحمد"(20803)، و"صحيح ابن حبان"(4436).

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1694) وغيره.

وقوله: له نبيب. النبيب: صوت التيس عند السفاد، والكثبة: القليل من اللبن، وقوله: نكلته معناه: ردعته بالعقوبة، ومنه النكول في اليمين، وهو أن يرتدع فلا يحلف، يقال: نكل ينكُل، ونكل يَنكِلُ لغتان.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. شعبة: هو ابن الحجّاج.

وأخرجه مسلم (1692)، والنسائي في "الكبرى"(7144) من طريق محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(20983).

وانظر ما قبله.

ص: 475

قال شعبةُ: فسألتُ سِماكاً، عن الكُثْبةِ، فقال: اللبنُ القَليلُ

(1)

.

4425 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن سماكِ بنِ حربٍ، عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لماعِزِ بنِ مالك: "أحقٌّ ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغكَ عنِّي؟ قال: "بلغني عنكَ أنَّك وقعت على جارِية بني فلان؟ " قال: نعم، فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ، فأمرَ به فَرُجم

(2)

.

4426 -

حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن سماكِ بنِ حرب، عن سعيد بنِ جُبير

عن ابنِ عباسٍ قال: جاء ماعزُ بن مالكٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترفَ بالزنى مرتَين، فطرده، ثم جاء فاعترفَ بالزِّنى مرتين، فقال:"شهِدتَ على نفسِك أربع مرَّاتٍ، اذهبوا به، فارجُمُوه"

(3)

.

(1)

رجاله ثقات. خالد بن عبد الرحمن: هو الخُراساني، وعبد الغني بن أبي عَقيل: هو ابن رِفَاعة بن عبد الملك.

وهو في "مَسند أحمد"(20984).

وانظر سالفيه.

(2)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري.

وأخرجه مسلم (1693)، والترمذي (1490)، والنسائي في "الكبرى"(7133) من طريق أبي عوانة اليشكُري، والنسائي (7134) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن سماك، به. إلا أنه قال في رواية زهير: فاعترف أربع مرات: مرتين مرتين.

وانظر تالييه وما سلف برقم (4421).

(3)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو أحمد: هو محمَّد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الزُّبيري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7135) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

ص: 476

4427 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا جرير، حدَّثني يعلى، عن عِكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدَّثنا زهيرُ بنُ حربٍ وعُقبة بنُ مُكرَمٍ، قالا: حدَّثنا وهبُ بنُ جرير، حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ يعلى بنَ حكيم يُحدِّث، عن عِكرِمة

عن ابنِ عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِماعزِ بنِ مالك: "لعلكَ قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت" قال: لا، قال:"أفنكتَها؟ " قال: نعم، قال: فعندَ ذلك أمر برجمه، ولم يذكر مُوسى: عن ابنِ عباسٍ، وهذا لفظ حديث وهبٍ

(1)

.

4428 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرني أبو الزُّبير، أن عبدَ الرحمن بنَ الصامتِ ابنَ عم أبي هريرة أخبره

أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: جاء الأسلميُّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فشَهِدَ على نفسِه أنه أصَابَ امرأةً حراماً أربعَ مرَّاتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه فأقبل في الخامسة، فقال:"أنكتها؟ " قال: نعم، قال:"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم: قال: "كما يغيب المرودُ في المُكْحُلَةِ والرِّشاءُ في البئر؟ " قال: نعم، قال:"فهل تدري ما الزِّنى؟ " قال: نعم، أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجلُ من امرأته حلالاً، قال: "فما

(1)

إسناده الموصُول صحيح. جرير: هو ابن حازم.

وأخرجه البخاري (6824)، والنسائي في "الكبرى"(7131) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (7130) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى، فقال:"لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت؟ ".

وهو في "مسند أحمد"(2129).

وانظر سابقيه.

ص: 477

تُرِيدُ بهذا القولِ؟، قال: أريدُ أن تُطهِّرني، فأمر به فَرُجِمَ، فسمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلين من أصحابه يقول أحدُهما لصاحبه: انظُر إلى هذا الذي ستر اللهُ عليه فلم تَدَعْه نفسُه حتى رُجِمَ رَجمَ الكلبِ، فسكتَ عنهما، ثم سارَ ساعةً حتى مرَّ بجيفةِ حِمَارٍ شائِلٍ برجله، فقال:"أينَ فلانٌ وفلانٌ؟ " فقالا: نحنُ ذانِ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"انزِلا فكُلا من جِيفةِ هذا الحمارِ" فقالا: يا نبي الله، من يأكُلُ من هذا؟ قال: "فما نلتما مِن عِرض أخيكما آنفاً أشدُّ من أكلٍ منه، والذي نفسي بيدِه إنه الآن لفي أنهارِ الجنة، يَنقمِسُ

(1)

فيها،

(2)

.

(1)

المثبت من (أ)، وعليها شرح الخطابي، وأشار في (أ) إلى أنها كذلك في رواية ابن داسه وابن العبد. وفي رواية اللؤلؤي: ينغمس، كذلك جاء في (ب) و (ج) وصححه في (أ).

(2)

إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن الصامت -ويقال: عبد الرحمن بن الهضاض، وقيل: ابن هضهاض، وقيل: ابن الهضاب- لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وقال النسائي في "الكبرى": عبد الرحمن بن هضاض ليس بمشهور. ومع ذلك فقد صححه ابن الجارود (814)، وابن حبان (4399)! أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرُس، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(13340)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(7165).

وأخرجه أيضاً (7128) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن عبدالرحمن ابن هضاض، عن أبي هريرة.

وأخرجه النسائي (7162) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن الهضاب ابن أخي أبي هريرة، عن أبي هريرة.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4399) و (4400).

وانظر ما بعده.

وأخرج البخاري (5271)، ومسلم بإثر (1691)، والنسائي في "الكبرى"(7139)

و (7140) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن =

ص: 478

4429 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا أبو عاصمٍ، حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو الزبيرِ، عن ابنِ عمِّ أبي هريرةَ

عن أبي هريرة، بنحوه، زاد: واختلفوا علىَّ، فقال بعضُهم: رُبِطَ إلى شجرةٍ، وقال بعضُهم: وُقِفَ

(1)

.

4430 -

حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكِّل العسقلانيُّ والحسنُ بنُ علي، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سَلَمة

= المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبله، فقال: يا رسولَ الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبله، فقال له ذلك فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال:"هل بك جنون؟ " قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه". وكان قد أحصن. هذا لفظ البخاري. وأخرج ابنُ ماجه (2554)، والترمذي (1491) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بنحو رواية الزهري وزاد: فلما أصابته الحجارة أدبر يشتدُّ، فلقيه رجل بيده لحي جمل، فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسَّتْه الحجارة، قال:"فهلا تركتموه".

وهو في "صحيح ابن حبان"(4439).

قوله: "ينقمسُ" قال الخطابي: معناه: ينغمس ويغوص فيها، والقاموس معظم الماء، ومنه: قاموس البحر.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الخلّال.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7126) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، وذكره المزي في "التحفة"(13599)، وذكر أنه في رواية ابن داسه.

ص: 479

عن جابرِ بنِ عبد الله: أن رجلاً من أسلم جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزِّنى، فأعرضَ عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شَهِد على نفسه أربعَ شهاداتٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِكَ جنونٌ؟ " قال: لا، قال:"أحصنتَ؟ " قال: نعم، قال: فأمرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ في المُصلَّى، فلما أذلقتهُ الحِجَارةُ فرَّ، فأُدرك فرُجِمَ حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، ولم يُصلِّ عليهِ

(1)

.

4431 -

حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا يزيدُ -يعني ابن زريع. وحدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، عن يحيى بن زكريا -وهذا لفظه- عن داود، عن أبي نضرة

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(13337)، ومن طريقه أخرجه البخاري (6820)، ومسلم بإثر (1691)، والترمذي (1492)، والنسائي في "الكبرى"(2094) و (7138).

لكن انفرد محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عند البخاري بقوله: وصلى عليه. قال البيهقي 8/ 218: وهو خطأ، وانظر تمام الكلام على هذا الاختلاف فيما سلف برقم (3186).

وأخرجه البخاري (5270) و (6814)، ومسلم بإثر (1691)، والنسائي (7136) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومسلم بإثر (1691)، والنسائي (7137) من طريق ابن جريج، كلاهما عن الزهري، به. وسكتا في روايتيهما عن الصلاة عليه.

وهو في "مسند أحمد"(14462)، و"صحيح ابن حبان"، (3094) و (4440).

وانظر الكلام على فقه الحديث فيما سلف برقم (3186).

وقوله: أذلقته الحجارة. قال الخطابي: معناه أصابته بحدها فعقرته، وذلقُ كل شيء حَدُّه، يقال: أذلقت السنان إذا أرهفته، والذلاقة في اللسان: خفته وسرعة مروره على الكلام.

وفي قوله: أبك جنون؟ دليل على أنه قد ارتاب في أمره، ولذلك كان ترديده إياه وترك الاقتصار به على إقراره الأول.

وفيه دليل على أن المحصن يرجم ولا يجلد.

ص: 480

عن أبي سعيدٍ قال: لما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجمِ ماعزِ بنِ مالك خرجنا

به إلى البقيعِ، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، -قال أبو كاملٍ: قال:- فرميناهُ بالعِظامِ والمَدَرِ والخزَفِ، فاشتدَّ، واشتددنا خلفَه، حتى أتى عُرْضَ الحرَّةِ، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميدِ الحرةِ حتى سكت، قال: فما استغفرَ لهُ ولا سبَّهُ

(1)

.

4432 -

حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ هشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن الجُريري

عن أبي نضرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، وليس بتمامه، قال: ذهبُوا يسبُّونه، فنهاهم، قال: ذهبُوا يستغفرونَ له، فنهاهم، قال:"هو رجلٌ أصاب ذنباً، حسِيبُهُ الله"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعَة العَبْدي، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو كامل: هو فُضيل بن حسين الجَحْدري.

وأخرجه مسلم (1694)، والنسائي في "الكبرى"(7161) من طريق داود بن أبي داود، به.

وهو في "مسند أحمد"(11589)، و "صحيح ابن حبان"(4438).

قوله: المدر: قال صاحب "النهاية": هو الطين المتماسِك.

والخزف: قال في "اللسان": هو ما عُمل من الطين وشوي بالنار فصار فخَّاراً.

وعُرض الحرة: قال النووي في "شرح مسلم": هو بضم العين، أي: جانبها.

قال: وجلاميد الحرة، أي: الحجارة الكبار، واحدها جلمد بفتح الجيم والميم، وجُلمود بضم الجيم.

وقال الخطابي: سكت، يريد: مات، قال الشاعر عدي بن زيد:

ولقد شفى نفسي وأبرأ داءَها

أخذُ الرجالِ بحَلْقِه حَتَّى سكت

(2)

رجاله ثقات لكنه مرسل. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة العَبْدي، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وسماع إسماعيل -وهو ابن عُلية، منه وإن كان قبل تغيُّره- تبقى في الحديث علةُ الإرسال.

ص: 481

4433 -

حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر بنِ أبي شيبةَ

(1)

، حدَّثنا يحيى بنُ يعلى ابنِ الحارِث، حدَّثنا أبي، عن غيلانَ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن ابن بريدة

عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استنكَهَ ماعزاً

(2)

.

4434 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، حدَّثنا بَشيرُ ابنُ المُهاجِر، حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدة

عن أبيه، قال: كنا أصحابَ رسولِ الله نتحدَّثُ أن الغامِديَّة وماعِزَ ابنَ مالك لو رجعَا بعدَ اعترافِهما -أو قال: لو لم يرجِعَا بعدَ اعترافهما- لم يطلُبْهُمَا، وإنما رجَمَهُما عندَ الرابعة

(3)

.

(1)

كذا في (ب) و (ج): محمَّد بن أبي بكر بن أبي شيبة، وكذلك هو في رواية ابن الأعرابي كما أشار إليه في هامش (هـ) وصوَّبه، وهو الصحيح الذي ذكره المزي في "التحفة"(1934)، و"تهذيب الكمال".

ووقع في (أ) و (هـ): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

(2)

حديث صحيح، محمَّد بن أبي بكر بن أبي شيبة متابع. ابن بريدة. هو سليمان، وغيلان: هو ابن جامع المُحاربي.

وأخرجه مطولاً مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى"(7125) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد. لكنه قال فيه: فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. وقال النسائي: هذا صالح الإسناد. وسقط من بعض نسخ مسلم من إسناده: يعلى بن الحارث. قال القاضي عياض: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان. فزاد في الإسناد: عن أبيه.

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4442).

قال الخطابي: فيه دلالة على أنه قد ارتاب بأمره، وفيه حجة لمن لم ير طلاق السكران طلاقاً وهو قول مالك بن أنس والمزني.

(3)

إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7164) و (7231) من طريق بشير بن المهاجر، به. =

ص: 482

4435 -

حدَّثنا عبدُة بنُ عبدِ الله ومحمدُ بنَ داود بن صَبِيح -قال عبدةُ:- أخبرنا حَرَمي بنُ حفص، حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن عُلاثَةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز ابنُ عُمَرَ بنِ عبد العزيز، أن خالدَ بنَ اللَّجلاجِ حدَّثه

أن اللَّجلاجَ أباه أخبره: أنه كان قاعداً يعتمِلُ في السوق، فمرَّتِ امرأةٌ تحملُ صبيَّاً، فثارَ الناسُ معها، وثُرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقولُ:"من أبو هذا معكِ؟ " فسَكَتت، فقالَ شابٌّ حَذوَها: أنا أبوهُ يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلَ عليها، فقال:"من أبو هذا معَكِ؟ " فقال الفتى: أنا أبوه يا رسولَ الله، فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بعضِ مَنْ حولَه يسألهم عنه، فقالوا: ما عَلِمنا إلا خيراً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أحصنتَ؟ " قال: نعَم، فأمَرَ به فَرُجِمَ، قال: فخرجنا به، فحفرنا له حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارةِ حتى هدأ، فجاء رجل يسألُ عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا جاءَ يسألُ عن الخبيثِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لهو أطيبُ عندَ اللهِ من ريحِ المِسكِ" فإذا هو أبوه، فأعنَّاهُ على غسلِه وتكفينه ودفنِه، وما أدري قال: والصلاةِ عليه، أم لا. وهذا حديث عبدة، وهو أتم

(1)

.

= وهو في "مسند أحمد"(22942).

قلنا: وفي قوله صلى الله عليه وسلم "هلا تركموه" من حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (4420) وحديث نعيم بن هزال السالف أيضاً (4419) وغيرهما، دليل على أن الحَدَّ يُدرأ عن المعترف إذا رجَع، كما بوَّب له الترمذي في "جامعه" للحديث (1491). وانظر كلام الحافظ في "الفتح" 12/ 127.

(1)

حديث حسن إن شاء الله، وهذا إسناد فيه محمَّد بن عبد الله بن عُلاثة مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه لا يحتج بما انفرد به وإنما يكتب حديثه للمتابعة والشواهد، وقد توبع في بعض هذا الحديث، ويشهد له قصة ماعز عند مسلم (1655) وهو عند =

ص: 483

4436 -

حدَّثنا هشام بن عمار، حدَّثنا صدقةُ بنُ خالدِ (ح)

وحدَّثنا نصرُ بنُ عاصم الأنطاكي، حدَّثنا الوليد -جميعاً- قالا: حدَّثنا محمَّد، قال هشام: محمَّد -بن عبد الله الشُّعيثي- عن مسلمةَ بنِ عبدِ الله الجهني، عن خالد بنِ اللجلاج، عن أبيه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ببعض هذا الحديث

(1)

.

4437 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا طَلْقُ بنُ غنَّامٍ، حدَّثنا عبدُ السَّلام بنُ حفصٍ، حدَّثنا أبو حازم

عن سهلِ بنِ سعد، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً أتاه، فأقرَّ عندَه أنه زنى بامرأةٍ سمَّاها له، فبعثَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى المرأةِ، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنَت، فجلدَه الحدَّ وتَرَكها

(2)

.

= أبي داود (4433) مختصراً، وحديث المرأة الجهنية وسيأتي خبرها برقم (4440)

و (4442).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7146) و (7165) من طريق حرمي بن حفص،

بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(15934).

وانظر ما بعده.

(1)

إسناده حسن. مسلمة بن عبد الله الجهني روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثالثة وذكر أنه كان صاحب تابوت الزكاة، وذكره ابن سُميع في الطبقة الخامسة، وقال: كان على بيت المال زمن هشام.

قلتا: فمثله يكون حسن الحديث في أقل أحواله، ومحمد بن عبد الله الشعيثي -وهو ابن المهاجر- صدوق حسن الحديث. فهذه متابعة جيدة للإسناد السابق.

وأخرجه النسائي في: "الكبرى"(7147) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ببعض الحديث السالف قبله.

(2)

إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار المدني القاصّ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(5924)، والبيهقي 8/ 228 من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =

ص: 484

4438 -

حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا.

وحدَّثنا ابنُ السرح -المعنى- أخبرنا عبدُ الله بنُ وهب، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير

= وأخرجه أحمد (22875) عن حسين بن محمَّد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4942) والطبراني في "الكبير"(5767)، والدارقطني (3155)، والبيهقي 8/ 251 من طريق هشام بن عمار، والدارقطفي (3155) من طريق يونس بن محمَّد، و (3155) من طريق أبي علي أحمد بن الحكم، أربعتهم عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. لكن قال حسين في روايته: فحده وتركها، وقال الآخرون: فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. والصحيح رواية حسين لموافقتها لرواية عبد السلام بن حفص على أن مسلم بن خالد الزنجي ضعيف.

وأخرجه الطحاوي (4941)، والحاكم 4/ 370 من طريق أسد بن موسى، عن مسلم بن خالد، عن أبي حازم، عن سهل. فأسقط من إسناده عباداً، والصحيح ذكره كما رواه من سبق ذكرهم عن مسلم.

وأخرجه الدارقطني (3156) من طريق فليح بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل: أن وليدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت من الزنى، فسئلت: من أحبلك؟ قالت: أحبلني المقعد، فسئل عن ذلك، فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لضعيف عن الجلد، فأمر بمئة عثكول، فضربه بها ضربة واحدة. ثم قال الدارقطني: كذا قال، والصواب عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل. قلنا: يعني أن فليحاً وهم في ذكر قصة المُقعد بهذا الإسناد، وإنما هذه القصة من رواية أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل، ثم ساقها من طريق أبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة.

وسيتكرر برقم (4466).

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وقال صاحب "عون المعبود": هذا الحديث في بعض النسخ في هذا المحل، وفي أكثر النسخ في باب إذا أقر الرجل بالزنى، ولم تقر المرأة، وسيأتي، وهو الصحيح، والله أعلم. قلنا: قد يكون أبو داود كرره في الموضعين عمداً تفقهاً وثبت ذلك في بعض الروايات عنه، فلا مجال لتصحيح وجودِه في مكان دون آخر.

ص: 485

عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأة، فأمرَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فَرُجِم

(1)

.

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ محمدُ بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، عن ابنِ جريج، موقوفاً على جابرِ.

ورواه أبو عاصم، عن ابنِ جُريجِ بنحو ابنِ وهْبٍ، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رجلاً زَنَى، فَلَمْ يعلمْ بإحصانِه فجُلِدَ، ثم علِمَ بإحصانه فَرُجِمَ

(2)

.

4439 -

حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم أبو يحيى البزَّاز، أخبرنا أبو عاصِمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير

عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يُعلَم بإحصَانِه فجُلِد، ثم عُلِمَ بإحصانه فَرُجِمَ

(3)

.

(1)

إسناده ضعيف مرفوعاً، فقد انفردَ عبدُ الله بن وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، ومحمد بن بكر البُرساني كما أشار المصنف، فروياه عن ابن جريج موقوفاً. قلنا: وقد ثبت تصريح ابن جريج وأبي الزبير بسماعهما في الطريق الموقوف عند النسائي في "الكبرى"، فلهذا صوَّب الموقوفَ، وخطَّأ المرفوعَ.

وأخرجه النَّسائي في "الكبرى"(7173) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال بإثره: لا أعلم أن أحداً رفع هذا الحديث غير ابن وهب.

وانظر ما بعده.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ). وأشار هناك أنه صحيح لأحمد وحده وقصد بقوله: أحمد: أحمد بن سعيد بن حزم، والله تعالى أعلم، وهو أحد رواه "السنن" عن ابن الأعرابي، وعن أبي عيسى الرملي.

(3)

إسناده صحيح مرقوفاً، وقد جاء عند النسائي تصريح ابن جريج -وهو =

ص: 486