الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكحالِكُم الإثمدُ: يَجْلُو البَصَرَ، ويُنْبِتُ الشَّعَرَ" (
1).
15 -
باب في الاتقاء من العين
(2)
3879 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، حدَّثنا معمرٌ، عن همام بنِ مُنبه، قال:
هذا ما حدَّثنا أبو هُريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"والعَيْنُ حَقٌ"
(3)
.
3885 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ
(1)
إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو صدوق لا بأس به.
زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.
وأخرجه ابن ماجه (1472) و (3497) و (3566)، والترمذي (1015)، والنسائي (5113) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وقطّعه ابن ماجه، ولم يذكر الترمذي الاكتحال، وعليه اقتصر النسائي فلم يذكر اللباس الأبيض.
وهو في "مسند أحمد"(2047) و (2219)، و"صحيح ابن حبان"(5423). وسيتكرر برقم (4061).
(2)
كذا جاء هذا الباب مسمى في روايتي ابن العبد وابن داسه، وفي رواية اللؤلؤي قال: باب ما جاء في العين.
(3)
إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19778)، ومن طريقه أخرجه البخاري (5740)، ومسلم (2187). زاد عبد الرزاق ومن طريقه البخاري: ونهى عن الوشم.
وأخرجه ابن ماجه (3507) من طريق مضارب بن حزن، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7883) و (8245)، و "صحيح ابن حبان"(5503).
وقد نقل الإِمام النووي في "شرح صحيح مسلم" عن الإِمام أبي عبد الله المازَري قوله: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث، وقالوا: العين حق. وأنكره طوائف من المبتدعة
…
قال: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تُفسِد وتُهلِك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر.
عن عائشة، قالت: كانَ يُؤمَر العائِنُ، فيتوضّأُ، ثم يَغْتَسِلُ منه المَعِينُ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابنُ أخت الأسود، والأعمش: هو سُليمان بن مِهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 59، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2893)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 351، وفي "شعب الإيمان"(11224)، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (24345)، والبخاري (5738)، ومسلم (2195)، وابن ماجه (3512)، والنسائي في "الكبرى"(7494) من طريق عبد الله بن شداد، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يُسترقى من العين. لفظ البخاري.
والعائن: هو الذي أصاب غيره بالعين، يراد به الحاسد، والمعين: المصاب بعين
غيره، أي: المحسود.
ويشهد لذكر الاغتسال للعين حديث عبد الله بن عباس عند مسلم (2188)، والترمذي (2191) ولفظه عند مسلم:"العين حق، ولو كان شيء سابَقَ القَدَرَ سبقتْه العينُ، وإذا استُغسِنتُم فاغسِلوا".
وحديث سهل بن حنيف عند مالك في "موطئه " 2/ 938 و 939، وابن ماجه (3559)، والنسائي في "الكبرى" (7571) و (7572) حيث قال صلى الله عليه وسلم لعائنه:"اغتسل له" وجاء فيه صفة وضوء العائن، وهو أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء على المَعين، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه.
وجاء عند ابن أبي شيبة 8/ 58 - 59، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2896)، والطبراني في "الكبير"(5578)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 242 في تفصيل صفة الغسل وهو أن يُدخل العائن يده في القدح، فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى، ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى، ويدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى، فيغسل يده اليسرى، ثم يده اليمنى فيغسل الركبتين، ويأخذ داخل إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة، ولا يدع القدح حتى يفرغ.