الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب في النِّعال
4133 -
حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاح البزَّاز، حدَّثنا ابنُ أبي الزناد، عن موسى ابنِ عُقبةَ، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ، قال: كُنَّا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فقال:"أكثِرُوا مِن النِّعالِ، فإن الرَّجُلَ لا يزالُ راكباً ما انتَعَلَ"
(1)
.
4134 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا همَّام، عن قتادةَ
= وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 328: والنهي للسرف والخيلاء، أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين، أو لنجاسة ما عليها من الشعر، والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية. وخبْث الملبس يُكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يُكسبه ذلك، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ومن ثم حُرّم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يُكسب القلبَ من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء، وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد، أي: به شعر، وإن جُعل على الأرض على الأوجَه، لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر.
(1)
إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- وإن لم يصرح بسماعه من جابر في شيء من طرق الحديث، متابع، وقد صحح له مسلم هذا الحديث، وكذا ابن حبان.
وأخرجه مسلم (2096)، والنسائي في "الكبرى"(9715) من طريق معقل بن عُبيد الله، به.
وهو في "مسند أحمد"(14626)، و"صحيح ابن حبان"(5457).
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 44، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2419 من طريق النضر بن شميل، عن مُجَّاعة بن الزبير، عن الحسن البصري، عن جابر.
ومجَّاعة تصلح روايته للمتابعة. وقد اختُلف عنه في تعيين الصحابي فمرة ذكر جابراً، ومرة ذكر عمران بن حصين. وكلاهما لم يصرح الحسن البصري بسماعه منهم، لكن مع ذلك تصلح روايته هذه للاعتبار.
عن أنسٍ: أن نَعْلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان لها قِبَالانِ
(1)
.
4135 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحيم أبو يحيى، أخبرنا أبو أحمدَ الزبيريُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعِلَ الرَّجُلُ قائماً
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه البخاري (5857)، وابن ماجه (3615)، والتر مذي (1874) و (1875)،
والنسائي في "الكبرى"(9716) من طريق همام بن يحيى، به.
وهو في "مسند أحمد"(12229).
وأخرجه البخاري (3107) و (5858) من طريق عيسى بن طهمان، عن أنس نحوه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 478 من طريق عفان عن همام عن قتادة، عن أنس قال: كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قبالان من سبت ليس عليها شعر.
قال ابن الأثير: القبالان: تثنية قِبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر. أبو أحمد الزبيري: هو محمد ابن عبد الله الأسدي.
وأخرجه البيهقى في "شعب الإيمان"(6273) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عُمر عند ابن ماجه (3619) وإسناده صحيح.
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (3618)، والترمذي (1877)، وإسناد ابن ماجه رجاله ثقات، لكنه اختلف في رفعه ووقفه.
وعن أنس عند الترمذي (1878) وإسناده ضعيف.
قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً فأمر بالقعود له والاستعانة باليد ليأمن غائلته، والله أعلم.
4136 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعرجِ
عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَمْشي أحَدُكُم في النَّعلِ الواحدة، لينْعَلْهُما جميعاً، أو لِيُحْفِهِما جميعاً"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك"، 2/ 916، ومن طريقه أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097)، والترمذي (1876).
وأخرجه مسلم (2097) من طريق محمد بن زياد، وابن ماجه (3617) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة. ولفظ مسلم:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وليُنْعلْهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً". وزاد ابن ماجه: "ولا خف واحد".
وهو في "مسند أحمد"(7349)، و"صحيح ابن حبان"(5459).
وانظر ما سيأتي برقم (4139).
قال الخطابي: وهذا قد يجمع أموراً، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع أحد القدمين منه على الحفاء إنما يكون مع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه، ويكون وضعه القدم على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيَّة. فيختلف من أجل ذلك مشيه، ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي وعادته المعتادة فيه، فلا يأمن عند ذلك العثار والعَنَت.
وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل، وكل أمر يشتهر عند الناس، ويرفعون إليه أبصارهم، فهو مكروه مركوب عنه.
قلت (القائل الخطابي): وقد يدخل في هذا المعنى كل لباس يُنتفع به الخفين، وإدخال اليد في الكمين، والتردي بالرداء على المنكبين. فلو أرسله على إحدى المنكبين وعرّى منه الجانب الآخر كان مكروهاً على معنى الحديث، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم الآخر كان كذلك في الكراهة، والله أعلم.
4137 -
حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو الزُّبيرِ
عن جابرٍ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُم، فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحدةٍ حتى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدٍ، ولا يأكُلْ بِشِمَالِه"
(1)
.
4138 -
حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى، حدَّثنا عبدُ الله بن هارون، عن زياد بنِ سعْد، عن أبي نَهِيكِ
عن ابنِ عباس، قال: من السُّنَّةِ إذا جلسَ الرَّجُلُ أن يخْلَعَ نعليهِ فيضعَهُما بجنبه
(2)
.
4139 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرجِ
(1)
إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بسماعه من جابر عند أحمد. (14178)، ومسلم (2099) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (2099)، والنسائي في "الكبرى"(9713) و (9714) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14118) و (14178)، و"صحيح ابن حبان" (5225). والشسع: أحد سيور النعل.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون. أبو نَهيك: هو عثمان بن نَهيك الأزدي.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1190)، وابن أبي الدنيا في "الإشراف"(123) والطبراني في "المعجم الكبير"(12917)، وفي "المعجم الأوسط"(7228)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6283)، والمزي في ترجمة عبد الله بن هارون من "تهذيب الكمال" 16/ 235 من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.
عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انْتَعَلَ أحدُكُم فليَبْدَأ باليمينِ، وإذا نزَعَ فليبدأ بالشِّمالِ، ولتكُنْ اليُمنى أوَّلَهما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ"
(1)
.
4140 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ ومُسْلِمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن الأشعثِ بن سُلَيم، عن أبيهِ، عن مسروقِ
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيمُّنَ ما استطاع في شأنِه كلِّه: في طُهورِه، وتَرَجُّلِه، ونَعْلِه. قال مسلمٌ: وسِوَاكِهِ، ولم يذكر: شأنِهِ كُلِّه
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 916، ومن طريقه أخرجه البخاري (5856)، والترمذي (1881).
وأخرجه مسلم (2097)، وابن ماجه (3616) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة رفعه:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وليُنعلْهما جميعاً أو ليخعلهما جميعاً".
وهو في "مسند أحمد"(7179)، و "صحيح ابن حبان"(5455).
قال الخطابي: إذا كان معلوماً أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها، فقد أعلم أن التبدئة به لليمنى زيادة في كرامتها، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في لبوسه وطهوره بميامنه ويقدمها على مياسره.
(2)
إسناده صحيح. سليم: هو ابن أسود المحاربي أبو الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (168)، ومسلم (268)، والترمذي (614)، والنسائي في "الكبرى"(115) و (9269) من طريق أشعث بن سليم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24627)، و"صحيح ابن حبان"(1091).
وانظر ما سلف برقم (33) و (34).