الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه ابن جُريج عن أيوبَ نحوه.
4529 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن شعبةَ، عن هشام بنِ زيدٍ
عن جده أنس: أن جاريةً كان عليها أوضاحٌ لها، فرضَخَ رأسها يهوديٌّ بِحَجرٍ، فدخَلَ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبها رمَقٌ، فقال لها:"مَنْ قتلكِ؟ فلانٌ قتلكِ؟ " فقالت: لا، برأسها، قال:"مَن قتلكِ؟ فُلان قتلكِ؟ " قالت: لا، برأسِها، قال:"فلانٌ قتلكِ؟ " قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقُتل بينَ حجرينِ (
1).
11 -
باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ
؟
4530 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ومُسدَّد، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ
عن قيس بن عُبادٍ، قال: انطلقتُ أنا والأشترُ إلى عليٍّ، فقلنا: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهدهُ إلى الناسِ عامةَ؟ قال: لا، إلا
= وهو في "مسند أحمد"(12667).
وانظر ما قبله.
قال السندي في "حاشيته على المسند": أن يُرجم، أي: يُرضَخ رأسه بالحجارة ما جاء، والتعبير هنا بالرجم لكونه مثلَه، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه البخاري (5295) و (6877) و (6879)، ومسلم (1672)، وابن ماجه (2666)، والنسائي في "الكبرى"(6955) من طريق شعبة بن الحجاج، به.
وهو في "مسند أحمد"(12748)، و"صحيح ابن حبان"(5992).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: يريد بالأوضاح حلياً لها. =
ما في كتابي هذا -قال مُسَدَّدٌ: قال: فأخرجَ كتاباً، وقال أحمد: كتاباً من قِرابِ سيفه- فإذا فيه: "المؤمِنونَ تكافأُ دِماؤُهُم، وهم يدٌ على من
سِوَاهم، ويسعى بذمَّتِهم أدناهُمْ، ألا لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافرٍ، ولا ذُو
عَهدٍ في عهدِهِ، من أحدَثَ حدَثاً فعلى نفسِهِ، ومَنْ أحدَثَ حدَثاً أو
آوى مُحدِثاً، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الحسن: هو ابنُ أبي الحسن البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6910) و (8629) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(993).
وأخرجه النسائي (6911) و (6921) من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي. دون قوله: "ومن أحدث حدثاً
…
".
وهو في "مسند أحمد"(959).
وأخرج منه قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" البخاري (111)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1470)، والنسائي في "الكبرى"(6920) من طريق أبي جحيفة، عن علي. وانظر ما سلف برقم (2034).
قال الخطابي: قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقَوَد، يقادُ الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة.
وفيه مستدلٌ لمن رأى أن يُقتل الحر بالعبد؛ لأن قضية العموم تعطي ذلك.
قوله: "وهم يد على مَن سِواهم" معناه: النصرة والمعونة من بعضهم لبعض.
قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم"، معناه: أن الواحد منهم إذا أجار كافراً وأمَّنَه على دمه حرم دمُه على المسلمين كافّة، وإن كان المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً أو امرأة أو عسيفاً تابعاً أو نحو ذلك، ليس لهم أن يُخفِروا ذمتَه.
قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فيه البيان الواضح: أن المسلم لا يُقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذمياً أو معاهَداً أو مستأمناً أو ما كان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وذلك أنه نفي في نكرة، فاشتمل على حسن الكفار عموماً. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فكان الذمي والمستأمَن في ذلك سواء.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ورضي عنهم أجمعين.
وهو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة. وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال الشعبي والنخعي: يُقتل المسلم بالذمي. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وتأوّلوا قوله:"لا يُقتل مؤمن بكافر" أي: بكافر حربي دون من له عهد وذمة من الكفار. وادعوا في نظم الكلام تقديماً وتأخيراً، كأنه قال: لا يُقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر.
وقالوا: لولا أن المراد به هذا لكان الكلام خالياً عن الفائدة؛ لأن معلوماً بالاجماع أن المعاهد لا يُقتل في عهده، فلم يجز حمل الخبر الخاص على شيء قد استُفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض. واحتجوا أيضاً بخبر منقطع عن ابن البيلماني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بكافر.
قلت [القائل الخطابي]: "لا يقتل مؤمن بكافر" كلام قام مستقل بنفسه، فلا وجه لتضميه بما بعده وإبطال حكم ظاهره، وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل ناقص وكشف عن مبهم، ولا ضرورة با في هذا الموضع إلى شيء من ذلك.
فأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل ما دام مقيماً على عهده، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر البيان، وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى، إشباعاً في البيان وإفهاماً للمخاطبين بالكلام.
وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أسفط القصاص عن المسلم إذا قتل كافراً احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد، فيجدد القول فيه. لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار، ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم، فخشي إقدام المتسرع من =