الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"على المُقْتتلينَ أن ينحَجزوا الأوَّل فالأول، لإن كانتِ امرأةً"
(1)
.
قال أبو داود: يعني أن عفوَ النساءِ في القتلِ جائِزٌ إذا كانت إحدى الأولياءِ وبلغني عن أبي عُبيدٍ في قوله: "ينحجِزُوا": يكفُّوا عن القَوَدِ
(2)
.
17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ
(3)
4539 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا حماد. وحدَّثنا ابنُ السَّرْح، حدَّثنا سفيانُ -وهذا حديثُه- عن عمرو
(1)
إسناده ضعيف. حِصْن: هو ابن عبد الرحمن -أو ابن مِحصَن- التَّراغِمي أبو حذيفة الدمشقي، لم يرو عنه غير الأوزاعي، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، ولم يتابع في هذا الحديث. والوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- وإن صرح في جميع طبقات الإسناد عند النسائي، يبقى الشأن في حِصْن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6964) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. قال الخطابي: قوله: "ينحجزوا" معناه: يكفّوا عن القتل، وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود وصار دية.
وقوله: "الأول" يريد الأقرب فالأقرب.
قلت: [القائل الخطابي] يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فيمتنع القتلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتَتَلين بنصب التاءين - يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يُستعمل أكثره فيمن قتله الحب.
وقد اختلف الناسُ في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم: عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال.
وقال الأوزاعي وابن شبرمة: ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعي، ليس للزوج وللمرأة عفو في الدم.
(2)
مقالة أبي داود هذه بتمامها أثبتناها من (هـ).
(3)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
عن طاووس، قال: مَنْ قُتِل، وقال ابنُ عُبيدٍ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتِلَ في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا
(1)
يكون بينهم بحجارَةٍ أو بالسِّياط أو ضربٍ بعصاً فهو خطأ، وعقلُه عقلُ الخطأ، ومن قَتَلَ عمداً فهو قَوَد -قال ابنُ عُبيد: قودُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حال دُونَه، فعليه لعنَةُ اللهِ وغضبُه، لا يقبَلُ منه صرْفٌ ولا عدْلٌ"
(2)
. وحديث سفيانَ أتمُّ.
(1)
في (أ) و (ب) و (ج): في رمْىٍ، والرِّمِّيا، قال ابن الأثير: بوزن الهِجِّيرا والخِصِّيصا، من الرمي، وهو مصدر يُراد به المبالغة. وجاءت كذلك في (هـ) وفي "مختصر المنذري": في رِمِّيَّا.
(2)
حديث صحيح، وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فقد أرسله حماد -وهو ابن زيد- في هذه الرواية، وسفيان -وهو ابن عيينة- كما في هذه الرواية أيضاً، وابن جريج ما سيأتي، ووصله سليمان بن كثير -وهو العبدي- كما في الرواية التالية، وقد تابعه عليه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وحماد بن زيد في رواية عمرو بن عون عنه عند الدارقطني (3132) وسندها إليه قوي. وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12/ 416: كان سفيان [يعني ابن عيينة] يحدث به هكذا بأخرة، وقد كان يحدث به قبل ذلك ما حدث به سليمان بن كثير. وجوَّد إسناد الموصول الحافظ ابن عبد اللهادي في "التنقيح" كما نقله عنه العظيم آبادي في "تعليقه" على "سنن الدارقطني"، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 100، ومن طريقه البيهقي 8/ 45 عن سفيان ابن عيينة، والدارقطني (3141) من طريق ابن جريج، و (3131) من طريق خالد بن يوسف، عن حماد بن زيد، ثلاثتهم (ابن عيينة وابن جريج وحماد) عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسلاً.
وأخرجه بنحوه الدارقطني (3142) من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً.
وسيأتي في الإسناد التالي موصولاً، وانظر تخريجه هناك. =
4540 -
حدَّثنا محمدُ بنُ أبي غالبٍ، حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، عن سليمان ابنِ كثير، حدَّثنا عَمرو بنُ دينارٍ، عن طاووس
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ، فذكر معنى حديثِ سفيانَ
(1)
.
= قال الخطابي: قوله: "عميّا" وزنه فِعِّيلا، من العمى، كما يقال: بينهم رِمِّيَّا، أي: رمي ومعناه: أن يترامى القومُ، فيوجد بينهم قتيل لا يُدرى مَن قاتله، ويُعمَّى أمرُه فلا يتبين، ففيه الدية.
واختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل: فقال مالك بن أنس: ديته على الذين نازعوهم.
وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فيكون قسامة وكذلك قال إسحاق.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين اللذين اقتتلوا معاً.
وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعاً، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلاناً قتله، فعليه القود والقصاص.
وقال الشافعي: هو قسامة إن ادّعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود.
وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدّع أولياء القتيل على غيرهم.
وقوله: "لا يُقبل منه صرف ولا عدل" فسَّروا العدل: الفريضة، والصرف: التطوُّع.
وقوله: ومن قتل عمداً، قال القاري: بصيغة الفاعل، وعمداً مفعول مطلق أو حال، أي: قتل عمداً، أو متعمداً.
(1)
حديث صحيح كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وأخرجه ابن ماجه (2635)، والنسائي في "الكبرى"(6965) و (6966) من طريق سليمان بن كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار"(4900).
وقد تابع سليمان بن كثير، حمادُ بن زيد في رواية عمرو بن ميمون عنه عند الدارقطني (3132) وإسناده قوي. =