الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أنس بن مالك، قال: كان شعرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصافِ أُذُنيهِ
(1)
.
4187 -
حدَّثنا ابنُ نُفيلٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّنادِ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشةُ، قالت: كان شَعْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فوقَ الوفْرَةِ، ودونَ الجُمَّةِ
(2)
.
9 - باب ما جاء في الفَرْقِ
4188 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعْدٍ، أخبرني ابنُ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة
(1)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيَّةَ.
وأخرجه مسلم (2338)، والنسائي في "الكبرى"(9271) من طرق عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ، به.
وهو في "مسند أحمد"(12118).
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. عروة: هو ابن الزُّبير بن العوّام، وابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.
وأخرجه ابن ماجه (3635)، والترمذي (1851) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(24768) و (24871).
ويشهد له حديث البراء وأنس السالفين عند المصف (4183) و (4185).
قال ابن الأثير في "النهاية": الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذُن.
والجُمَّة من الرأس: ما سقط على المَنكبين.
عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الكتابِ يَسدُلُونَ أشعارَهُم، وكان المشركونَ يفرُقونَ رؤوسهم، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجبهُ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر به، فسدَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ناصيتَه، ثم فَرَقَ بعدُ
(1)
.
4189 -
حدَّثنا يحيى بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن محمد -يعني ابنَ اسحاقَ- حدَّثني محمدُ بنُ جعفرِ بن الزُّبير، عن عُروة
عن عائشة، قالت: كُنْتُ إذا أردتُ أن أفْرُقَ رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صَدَعْتُ الفَرْقَ مِن يافُوخِهِ وأُرسِلُ ناصيتَه بينَ عينَيه
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3558)، ومسلم (2336)، وابن ماجه (3632)، والنسائي في "الكبرى"(9282) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(2209)، و"صحيح ابن حبان"، (5485).
قال في "اللسان": قال ابن شُميل: المُسدَّل من الشعر الكثير الطويل، يقال: سدَّل شعره على عاتقيه وعنقه، وسَدَله يَسدِلُه، والسَّدْل: الإرسال ليس بمعقوف ولا مُعقَّد، وقال القاري: المراد بسدل الشعر ها هنا: إرساله حول الرأس من غير أن يقسم قسمين نصف من جانب يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره كذلك.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 74: الفرق في الشعر سنة، وهو أولى من السَّدْل، لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله
…
والتفريق: أن يقسم شعر ناصية يمينا وشمالاً فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين، والفرق سنة مسنونة، وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق، وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 362: والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب.
(2)
إسناده حسن، وقد صرح محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- بسماعه، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن ماجه (3633) من طريق إبراهيم بن سعْد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل"، 5/ ورقة 50: ويحتمل أن يكون القولان محفوظين. =