الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: عشرونَ نَفْساً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلّ أو أكثر لَبِسُوا الخز (
1).
10 -
باب ما جاء في لبس الحرير
4040 -
حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلَمةَ، عن مالكٍ، عن نافعِ
عن عبدِ الله بنِ عُمر: أن عمر بنَ الخطاب رأى حُلَّةً سِيراء عند باب المسجد تُباع، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يوم
= المكسورة والراء الخفيفة، وهو الفرج. وكذا هو في معظم الروايات من (صحيح البخاري"، ولم يذكر عياض ومَن تبعه غيرَه، وأغرب ابن التين، فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي: هو بالمحجمتين تصحيف، وإنما روياه بالمهملتين، وهو الفرج، والمعنى يستحلوُّن الزنى.
وأخرجه دون قوله: "الخز" أو "الحِرَ" ابن حبان (6754)، والطبراني في "الكبير"(3417)، وفي "مسند الشاميين"(588)، وتمام بن محمد في "مسند المقلين"(8)، والبيهقي 10/ 221، والمزي في "تهذيب الكمال"في ترجمة عطية بن قيس، من طريق هشام بن عمار، بإسناد البخاري.
و"الخز" المقصود بالنهي عنه هو الثوب الذي جميعه حرير، فقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (2856) و (2857) عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصمت حريراً. والمصمت هو الذي جميعه حرير، لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. وسيأتي عند المصنف من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً:"لا تركبوا الخز ولا النمار".
وأما "الخز" الذي لبسه غيرُ واحد من الصحابة، فهو الثوب الذي اتخذ من وبر ذكر الأرنب. قال في "المصباح" ومثله في "المُغرب": الخز اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. والخُزَز كصُرَد ذكر الأرانب. قال في "القاموس": ومنه اشتق الخَزُّ.
وهذا النوع من "الخز" هو الذي عناه ابن العربي بقوله: "الخز" بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
الجُمعةِ وللوَفْد إذا قَدِمَوا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما يَلْبَسُ هذه من لا خلاقَ له في الآخرة" ثم جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم منها حُلل، فأعطى عُمَرَ بنَ الخطاب منها حُلَّةً، فقال عمر: يا رسولَ الله، كسوتَنِيها وقد قُلتَ في حُلّةِ عُطارد ما قلت؟! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إني لم أكْسُكَها لتَلْبَسَها" فكساها عمر أخاً له مُشركاً بمكةَ
(1)
.
4041 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ وعمرو ابنُ الحارِث، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ بنِ عبدِ الله
عن أبيه، بهذه القصة، قال: حُلّةَ إسْتَبْرقٍ، وقال فيه: ثم أرْسَلَ إليه بِجُبّةِ ديباجٍ، وقال فيه:"تبيعُها وتُصيبُ بها حاجتَك"
(2)
.
4042 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا عاصمٌ الأحولُ
عن أبي عثمان النَّهديِّ، قال: كتب عُمر إلى عُتبةَ بن فَرْقَدٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحَرير إلا ما كان هكذا وهكذا: إصبَعَين، وثلاثة، وأربعة
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (1076).
(2)
إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (1077).
(3)
إسناده صحيح. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ، وعاصم الاحول: هو ابن سليمان، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (5828) و (5829)، ومسلم (2069)، وابن ماجه (3593)، والنسائي في "الكبرى"(9548 - 9551) من طرق عن أبي عثمان النهدي، به. وعندهم جميعاً خلا ابن ماجه تحديد مقدار ما يجوز من الحرير في الثوب بإصبعين فقط. وعند ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم الاحول كالمصنف بمقدار أربع أصابع.
وأخرجه مسلم (2069)، والترمذي (1818)، والنسائي في "الكبرى"(9552)
من طريق سويد بن غَفَلة، عن عمر بن الخطاب. =
4043 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي عَوْنٍ، سمعتُ أبا صالحٍ
عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: أُهدِيتْ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءُ، فأرسلَ بها إليَّ، فلبستُها فأتيتُه، فرأيتُ الغَضَبَ في وجْهِهِ وقال:"إني لم أُرْسِلْ بها إليكِ لِتلبَسَها" وأمرَني فأطَرْتُها بين نسائي
(1)
.
قال أبو داود: أبو عَون: محمد بن عُبيد الله الثقفي، وأبو عثمان النَّهْدي: عبد الرحمن بن مِلّ
(2)
.
= وهو في "مسند أحمد"(92)، و"صحيح ابن حبان"(5454).
قال في "عون المعبود" 11/ 61: وفيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب، والمنسوج والمعمول بالإبرة، والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير، وهذا مذهب الجمهور، وقد أغرب بعض المالكية، فقالوا: يجوز العلم، إن زاد على الأربع.
(1)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي.
وأخرجه مسلم (2071)، والنسائي في "الكبرى"(9493) من طريق أبي عون الثقفي، به.
وأخرجه البخاري (2614)، ومسلم (2071)، والنسائي في "الكبرى"(9494) من طريق زيد بن وهب، عن علي.
وأخرجه ابن ماجه (3596) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن هبيرة بن يريم، عن علي: أنه أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها، وإما لُحْمَتها فأرسل بها إلي. فأتيته، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصنع بها؟ ألبَسُها؟ قال:"لا ولكن اجعلها خُمُراً بين الفواطم". ويزيد رديء الحفظ.
وهو في "مسند أحمد"(698) و (755) و (1154).
قال الخطابي: قوله: (حلة سيراء) هي المضلعة بالحرير، وقوله:"فأطرتها بين نسائي" يريد قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن شقة، يقال: طار لفلان في القسمة سهم كذا، أي: طار له ووقع في حصته.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن العبد.