الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]
4111
- حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية، فَنُسِخَ وأستثْنِيَ مِن ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور:60]، الآية
(1)
.
(1)
إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بقوله: الإِمام المحدّث الصدوق، وهو كما قال. ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء، وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من "الميزان". يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابن ثابت الخُزاعي.
وأخرجه البيهقي 7/ 93، وابنُ الجوزي في "نواسخ القرآن " ص 409 من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
والصحيح أنه ليس بين الآيتين تعارض حتى يُدَّعى النسخُ، والذين عدُّوا آية القواعد ناسخة أبعدوا النُّجعة، وقُصارى ما يمكن قوله في هاتين الآيتين أن الآية الأُولى فيمن يُخاف الافتتانُ بها، والآية الثانية في العجائز على ما قاله ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 409.
ويمكن أن يقال: إن الآية الثانية خَصَّصت الآية الأولى لا غير، على ما قاله مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح " ص 366، لأن التخصيص زوال بعض حُكم الأول وبقاء ما بقي على حُكمه.
ويؤيد ذلك أن عدداً من الأئمة ممن يُعتد بقوله في هذا الشأن لم يذكر في هاتين الآيتين ناسخاً ولا منسوخاً، كالإمام أبي عُبيد القاسم بن سلاّم والإمام الطبري وغيرهما.
والله تعالى أعلم.
4112 -
حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا ابنُ المباركِ، عن يونَس، عن الزهريِّ، حدَّثني نبهانُ مولى أُمِّ سلمة
عن أُمِّ سلمة، قالت: كنتُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعنده "مَيْمونَةُ، فأقبلَ ابنُ أُمَّ مكتومٍ، وذلك بعد أن أُمِرنا بالحِجَابِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "احتَجِبَا مِنْه" فَقُلنا: يا رسولَ الله، أليس أعمى، لا يُبْصِرُنَا ولا يَعْرِفُنَا؟ فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أفَعَمياوانِ أنتمُا؟ ألستما تُبْصِرَانِهِ"؟
(1)
.
قال أبو داود: هذا لأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّة، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي عِنْدَ ابنِ أمِّ مكتُومٍ، فإنَّه رجلٌ أعمى تضعِينَ ثِيابَك عندَهُ
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف. نبهان مولى أم سلمة في عداد المجهولين. وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث، وحديث: "إذا كان لإحداكن مكاتب
…
" ونقل صاحب "المبدع" 7/ 11 تضعيفه عن أحمد، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يُعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وقال ابن حزم: مجهول. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وابن المبارك: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (2983)، والنسائي في "الكبرى"(9197) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والنسائي (9198) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد"(26537)، و"صحيح ابن حبان"(5575).
وانظر لزاماً "المغني" 9/ 506 - 507 لابن قدامة المقدسي.
(2)
مقالة أبي داود هذه بتمامها أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي، واقتصر ابن العبد منها على قوله: وهذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. كما أشار إليه في (أ).
وقال في "عون المعبود" 11/ 114 - 115: أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء هكذا جمع أبو داود بين الأحاديث. =
4113 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ ميمونٍ، حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا زوَّج أحدُكُمْ عبدَه أمتَه فلا ينظُرْ إلى عورَتِها"
(1)
.
4114 -
حدَّثنا زهيرُ بنُ حَرْبٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثني داودُ بن سوّار المُزَنيُّ، عن عَمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ
عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا زوَّج أحدُكم خَادِمَه عَبْدَهُ أو أجِيَره، فلا ينظُرْ إلى ما دُونَ السُّرة وفوقَ الرُّكْبَةِ"
(2)
.
قال أبو داود: وصوابُه سوّارُ بنُ داود المُزني الصَّيرفي، وهم فيه وكيعٌ.
= قال الحافظ في "التلخيص": وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. قلنا: هذا الجمع إنما يلجا إليه إذا كان الحديثان صحيحين، وأما إذا كان أحدهما ضعيفاً والآخر صحيحا، فلا داعي إلى هذا الجمع، وإنما يؤخذ بالصحيح، ويرد الضعيف.
وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم (1480).
(1)
إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والوليد: هو ابن مسلم.
وأخرجه البيهقي 2/ 226 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (496).
وقد جاء ذكر العورة في الطريق الآتي بعده مقيداً بما دون السُّرَّة وفوق الركبة، قال البيهقي: هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دَلَّنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوَّجَها، وأن عورة الأمة ما بين السُّرَّة والركبة.
(2)
إسناده حسن، وهو مكرر الحديث السالف برقم (496).
وانظر ما قبله.