المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب في قوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور:31]4111 - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌37 - باب في قوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور:31]4111

‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]

4111

- حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرمة

عن ابنِ عباس {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية، فَنُسِخَ وأستثْنِيَ مِن ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور:60]، الآية

(1)

.

(1)

إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بقوله: الإِمام المحدّث الصدوق، وهو كما قال. ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء، وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من "الميزان". يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابن ثابت الخُزاعي.

وأخرجه البيهقي 7/ 93، وابنُ الجوزي في "نواسخ القرآن " ص 409 من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.

والصحيح أنه ليس بين الآيتين تعارض حتى يُدَّعى النسخُ، والذين عدُّوا آية القواعد ناسخة أبعدوا النُّجعة، وقُصارى ما يمكن قوله في هاتين الآيتين أن الآية الأُولى فيمن يُخاف الافتتانُ بها، والآية الثانية في العجائز على ما قاله ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 409.

ويمكن أن يقال: إن الآية الثانية خَصَّصت الآية الأولى لا غير، على ما قاله مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح " ص 366، لأن التخصيص زوال بعض حُكم الأول وبقاء ما بقي على حُكمه.

ويؤيد ذلك أن عدداً من الأئمة ممن يُعتد بقوله في هذا الشأن لم يذكر في هاتين الآيتين ناسخاً ولا منسوخاً، كالإمام أبي عُبيد القاسم بن سلاّم والإمام الطبري وغيرهما.

والله تعالى أعلم.

ص: 203

4112 -

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا ابنُ المباركِ، عن يونَس، عن الزهريِّ، حدَّثني نبهانُ مولى أُمِّ سلمة

عن أُمِّ سلمة، قالت: كنتُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعنده "مَيْمونَةُ، فأقبلَ ابنُ أُمَّ مكتومٍ، وذلك بعد أن أُمِرنا بالحِجَابِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "احتَجِبَا مِنْه" فَقُلنا: يا رسولَ الله، أليس أعمى، لا يُبْصِرُنَا ولا يَعْرِفُنَا؟ فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أفَعَمياوانِ أنتمُا؟ ألستما تُبْصِرَانِهِ"؟

(1)

.

قال أبو داود: هذا لأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّة، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي عِنْدَ ابنِ أمِّ مكتُومٍ، فإنَّه رجلٌ أعمى تضعِينَ ثِيابَك عندَهُ

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف. نبهان مولى أم سلمة في عداد المجهولين. وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث، وحديث: "إذا كان لإحداكن مكاتب

" ونقل صاحب "المبدع" 7/ 11 تضعيفه عن أحمد، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يُعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وقال ابن حزم: مجهول. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وابن المبارك: هو عبد الله.

وأخرجه الترمذي (2983)، والنسائي في "الكبرى"(9197) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والنسائي (9198) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن ابن شهاب، به.

وهو في "مسند أحمد"(26537)، و"صحيح ابن حبان"(5575).

وانظر لزاماً "المغني" 9/ 506 - 507 لابن قدامة المقدسي.

(2)

مقالة أبي داود هذه بتمامها أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي، واقتصر ابن العبد منها على قوله: وهذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. كما أشار إليه في (أ).

وقال في "عون المعبود" 11/ 114 - 115: أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء هكذا جمع أبو داود بين الأحاديث. =

ص: 204

4113 -

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ ميمونٍ، حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا زوَّج أحدُكُمْ عبدَه أمتَه فلا ينظُرْ إلى عورَتِها"

(1)

.

4114 -

حدَّثنا زهيرُ بنُ حَرْبٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثني داودُ بن سوّار المُزَنيُّ، عن عَمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ

عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا زوَّج أحدُكم خَادِمَه عَبْدَهُ أو أجِيَره، فلا ينظُرْ إلى ما دُونَ السُّرة وفوقَ الرُّكْبَةِ"

(2)

.

قال أبو داود: وصوابُه سوّارُ بنُ داود المُزني الصَّيرفي، وهم فيه وكيعٌ.

= قال الحافظ في "التلخيص": وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. قلنا: هذا الجمع إنما يلجا إليه إذا كان الحديثان صحيحين، وأما إذا كان أحدهما ضعيفاً والآخر صحيحا، فلا داعي إلى هذا الجمع، وإنما يؤخذ بالصحيح، ويرد الضعيف.

وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم (1480).

(1)

إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والوليد: هو ابن مسلم.

وأخرجه البيهقي 2/ 226 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (496).

وقد جاء ذكر العورة في الطريق الآتي بعده مقيداً بما دون السُّرَّة وفوق الركبة، قال البيهقي: هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دَلَّنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوَّجَها، وأن عورة الأمة ما بين السُّرَّة والركبة.

(2)

إسناده حسن، وهو مكرر الحديث السالف برقم (496).

وانظر ما قبله.

ص: 205