المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب من كرهه - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌11 - باب من كرهه

‌11 - باب من كرِهَه

4044 -

حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنَين، عن أبيه

عن علي بنِ أبي طالبِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن لُبس المُعصْفَرِ وعن تَختُّمِ الذَّهبِ، وعن القراءَةِ في الرُّكوع

(1)

.

4045 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزّاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه

(1)

إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، ومالك: هو ابن أنس الإِمام، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وهو في "موطأ مالك " 1/ 80.

وأخرجه مسلم (2078)، والترمذي (263)،والنسائي في "الكبرى"(635) و (636) و (709) و (710) و (9412 - 9418) و (9571) و (9575) من طريق إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، به.

وهو في "مسند أحمد"(601) و (611)، و "صحيح ابن حبان"، (1895).

وأخرجه النسائي (9429) من طريق عَبيدة السَّلْماني، و (9491) من طريق على ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، كلاهما عن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين لم يدرك جده علياً.

وانظر تالييه.

قال الخطابي: "القَسيّ": ثيابٌ يُؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القَسّ -مفتوحة القاف مشددة السين-، ويقال: إنها القَزِّية [يعني من القز] أبدلوا الزاي سيناً، وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء.

وأما قراءة القرآن في الركوع فإنما نهى عنه من أجل أن الركوع محل التسبيح والذكر بالتعظيم، وإنما محل القراءة القيام، فكره أن يجمع بينهما في محل واحد، ليكون كل واحد منهما في موضعه الخاص به، والله أعلم.

وقد كُره للنساء أن يتختمن بالفضة، لأن ذلك من زي الرجال، فإذا لم يجدن ذهباً فليصَفِّرنَه بزعفران ونحوه.

ص: 155

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا، قال: عَنِ القراءة في الرُّكوعِ والسُّجودِ

(1)

.

4046 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن محمدِ بنِ عمرو عن إبراهيمَ بنِ عبد الله، بهذا، زاد: ولا أقولُ نهاكُمْ

(2)

.

4047 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن علي بنِ زيدٍ

عن أنس بن مالكٍ: أن مَلِكَ الرومِ أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُسْتَقَةً مِن سُنْدُسٍ، فلبِسَها، فكأني انظر إلى يديه تَذَبْذَبانِ، ثم بَعَثَ بها إلى جعفر، فلبِسها، ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لم أُعْطِكها لِتَلْبَسَها" قال: فما أصنعُ بها؟ قال: "أرسِلْ بها إلى أخيكَ النجاشيِّ"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.

وهو في"مصنف عبد الرزاق"(2832) و (19476)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2078)، والترمذي (1822)، والنسائي في "الكبرى"(9574). واقتصر النسائي على ذكر النهي عن لبس المعصفر.

وأخرجه مسلم (2078)، والنسائي (9415) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(924).

وانظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- لكنه متابع في الطريقين السابقين. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9417) من طريق خالد بن الحارث، عن محمد ابن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر سابقيه.

(3)

إسناده ضعيف، ومتنه منكر، تفرد بهذه السياقة علي بن زيد -وهو ابنُ جُدعان- وهو ضعيف الحديث. =

ص: 156

4048 -

حدَّثنا مخلدُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا رَوْحٌ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسن

= وأخرجه الطيالسي (2057)، وأحمد (13400) و (13626)، وأبو يعلى (3980) من طريق حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أحمد (13148)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف الخيرة" 2/ 216، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 247، وابن حبان (7038)، والبيهقي 3/ 273 - 274، والحازمي في "الاعتبار" ص 230، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دُومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس -أو ديباج- قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: "والذي نفس

محمد بيده، لمناديل سعْد بن معاذ في الجنة أحسن منها". وعلق البخاري أوله (2616)

عن سعيد بصيغة الجزم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9541) من طريق عمر بن عامر السلمي، عن قتادة بنحوه.

وخالف سعيدَ بنَ أبي عروبة وعمرَ بن عامر شيبانُ بنُ عبد الرحمن النحوي، فرواه عن قتادة، عن أنس، فلم يذكر مَن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الجبة، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لبسها أيضاً، وقال في روايته: وكان ينهى عن الحرير. أخرج رواية شيبان البخاري (2615) و (3248)، ومسلم (2469).

ويؤيد رواية ابن أبي عروبة وعمر بن عامر ما رواه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن أنس عند الترمذي (1820)، والنسائي في "الكبرى"(9544)، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة التي أهداه إياها أكيدر دُومة. وهذا يقتضي أن ذلك كان قبل النهي. وإسناده حسن.

وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 7/ 226: إنما لبسها صلى الله عليه وسلم حين كان ذلك مباحاً.

قال الخطابي: قال الأصمعي: المساتق: فراء طويل الأكمام، واحدتُها مُسْتَقة، قال: وأصلها بالفارسية مُشْته، فعُرِّبت.

قال الشيخ: ويشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندساً.

وقوله: تَذَبْذَبان، معناه: تَحَرَّكان وتضطربان، يريد الكمين.

ص: 157

عن عمران بن حُصَينِ، أن نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:" لا أرْكَبُ الأُرْجُوانَ، ولا ألبَسُ المُعصفَرَ، ولا ألبَسُ القَمِيصَ المكفَّف بالحرِيرِ -قال: وأومأ الحسنُ إلى جَيْبِ قميصِه، قال: وقال:- ألا وطِيبُ الرجالِ ريحٌ لا لوْنَ له، ألا وطِيبُ النِّساء لونٌ لا ريحَ له".

قال سعيد: أُراه قال: إنما حَمَلُوا قوله في طِيبِ النساءِ على أنها إذا خَرَجَتْ، فأما إذا كانت عند زوجِها، فَلْتطَّيَّبْ بما شاءَتْ

(1)

.

(1)

حسن لغيره دون قوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحربر"، فقد صح ما يخالفه. وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمران.

روح: هو ابن عُبادة.

وأخرجه الترمذي (2996) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. دون

ذكر المعصفر والمكفوف بالحرير. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وهو في "مسند أحمد"(19975).

ويشهد لقوله: "لا أركب الأرجوان" حديث علي بن أبي طالب الآتي برقم (4050)

وإسناده صحيح.

ولقوله: "لا ألبس المُعصفر" شاهد من حديث علي بن أبي طالب سلف عند المصنف برقم (4044) وإسناده صحيح أيضاً.

وقوله: "ألا إن طيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له" له

شاهد من حديث أبي هريرة سلف عند المصنف ضمن حديث مطول برقم (2174).

وإسناده ضعيف.

وآخر من حديث أنس بن مالك عند الطحاري في "شرح معاني الآثار" 2/ 128 وفي إسناده صاعد بن عبيد البجلي لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل.

وروي عن أنس من وجه آخر عند البزار (2989 - كشف الأستار)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 109، والبيهقي في "الشعب"(7810)، والضياء المقدسي في "المختارة"(2311) لكن اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(7938)، والعقيلي 1/ 49 مرسلاً، وإسناد المرسل أصح، وهو الذي رجحه العقيلي 2/ 109.

وبمجموع هذه الشواهد يحسن الحديث إن شاء الله.

ص: 158

4049 -

حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ الله بنِ مَوْهَبٍ الرَّمْليُّ الهمدانيُّ، أخبرنا المفضَّلُ بنُ فَضَالةَ، عن عيّاش بنِ عباسٍ

عن أبي الحصين الهيثَمِ بنَ شَفِيّ - قال: خرجتُ أنا وصاحبٌ لي يُكنى أبا عامرٍ رجلٌ من المَعَافِرِ لنُصَلِّي بإيلياءَ، وكان قاصَّهم رجلٌ من الأزْدِ يقال له أبو رَيحانةَ مِن الصحابة، قال أبو الحصينِ: فسبقني صَاحبي إلى المسجدِ، ثم رَدِفْتُه فجلستُ إلى جنبه، فسألني: هل أدركتَ قَصَصَ أبي ريحانة؟ قلتُ: لا، قال: سمعتُه يقولُ: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عشْرٍ: عن الوشْمِ، والوشمِ، والنَّتْفِ، وعن مُكامَعَة الرجلِ الرجلَ بغير شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ، وأن يجعل الرجلُ في أسفلِ ثيابِه حَرِيراً مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعلَ على مَنْكِبَيه حريراً مثلَ الأعاجم، وعن النُّهْبَى، وركوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتِم إلا لذي سُلطان

(1)

.

(1)

صحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري -وهو عبد الله بن جابر- فلم يرو عنه غير رجلين، ولم يوثقه غير يعقوب بن سفيان، ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، ويعقوب بن سفيان نفسه رخو في توثيق الرجال، فقد ذكر الذهبي في "السير" 13/ 181 عنه أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ثم تعقبه الذهبي بقوله: ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئة شيخ، فأين الباقي؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعِّفوا. المفضّل ابن فضالة: هو القِتباني المصري الثقة، لا البصري الضعيف.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9313) من طريق المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (9341) لكن مختصراً بالنهي عن الوشر والوشم والنتف، من طريق حيوة بن شريح، عن عياش، به.

وأخرجه مختصراً بالنهي عن ركوب النمور ابنُ ماجه (3655) من طريق يحيى بن أيوب، عن عياش، به. =

ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو في "مسند أحمد"(17209) مطولاً.

ويشهد لذكر النهي عن الوشر حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (3945) بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، إلا من داء

وإسناده قوي.

ولذكر النهي عن الوشم يشهد حديث عبد الله بن عمر الآتي برقم (4168) وإسناده صحيح وهو في "الصحيحين".

وحديث ابن مسعود الآتي أيضاً برقم (4169)، وهو في "الصحيحين" كذلك.

وحديث ابن عباس الآتي برقم (4170).

وحديث أبي جحيفة عند البخاري (2086).

وحديث أبي هريرة عند البخاري (5933) و (5946).

وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(3945).

ويشهد للنهي عن النتف (وهو النمص) حديث ابن مسعود الآتي عند المصنف برقم (4169)، وهو في "الصحيحين" كذلك.

ويشهد للنهي عن المكامعة بغير شعار حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (4018) وإسناده قوي، وهو في صحيح مسلم".

ويشهد للنهي عن النُّهبى حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (2703)

وإسناده حسن وحديث أبي هريرة عند البخاري (2475)، ومسلم (57).

وحديث عبد الله بن يزيد عند البخاري (2474).

ويشهد للنهي عن ركوب النمور حديث معاوية بن أبي سفيان السالف برقم (1794)، والأتي برقم (4129) بلفظ غير اللفظ الأول. وإسناده صحيح.

ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 112: النهي عن هذين لكونهما كانا شعاراً للأعاجم، لا لكونهما حريراً، فإنه لو كان النهي عنهما لكونهما حريراً لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: مثل الأعاجم، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. =

ص: 160

قال أبو داود: الذي تفرَّدَ بهِ مِن هذا الحديث خَبر الخاتِم

(1)

.

4050 -

حدَّثنا يحيى بنُ حبيبٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبِيدَةَ

عن عليٍّ أنه قال: نُهِيَ عن مَياثِرِ الأرجُوان

(2)

.

= قال الخطابي: "الوشر" معالجة الأسنان بما يحدّدها تفعله المرأة المُسنّة تتشبه بالشوابّ الحديثات السنن، والوشم: أن تُغرز اليد بالابرة، ثم يُحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد.

وأما "المكامعة": فهي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين.

ونهيه عن ركوب النمور: قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يُراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.

وقال ابن الأثير في "النهاية": النُّهبي بمعنى النَّهب، وهو الغارة والسَّلْب، وهو اختلاس شيء له قيمة عالية.

وأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فقد جاء في بعض نسخ السنن أن أبا داود قال: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" 6/ 335: هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي: فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ). وكتب بجانبه: لؤلؤي.

(2)

إسناده صحيح. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، ومحمد: هو ابن سيرين، وهشام: هو ابن حسان، ورَوْح: هو ابن عُبادة، ويحيى بن حبيب: هو ابن عَرَبيّ.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9430) من طريق هشام بن حسان، بهذا الإسناد وزاد في روايته: لبس القسي، وخاتم الذهب، وسيأتي ذكرهما في الحديث التالي، وسلف ذكرهما في الحديث رقم (4044).

وأخرج النسائي في "الكبرى"(9409) و (9410) من طريق مالك بن عمير، عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة الحمراء. =

ص: 161

4051 -

حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ ومسلم بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيْرَةَ

عن علي رضي الله عنه، قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ، عن خَاتمِ الذَّهْبِ، وعَن لُبْسِ القَسِّيِّ، والمِيثرَةِ الحمرَاء. قال مسلمٌ: المَياثر

(1)

.

4052 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعْد، حدَّثنا ابنُ شهابٍ الزهريِّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ

عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في خَمِيصَةٍ لها أعلامٌ، فنظر إى أعلامِها، فلما سلَّم، قال:"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ فإنَّها ألْهَتْنِي آنفاً في صلاتي، وأْتُوني بأنْبِجانِيَّتِهِ"

(2)

.

= وهو في "مسند أحمد"(1162).

وانظر ما بعده.

وسيأتي برقم (4225) من طريق آخر بلفظ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثيرة.

قال ابن الأثير في "النهاية": المياثر: من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأُرْجُوان: صِبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويُحشى بقطن أو صوف، ثم يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السروج، لأن النهي يشمل كل مِيثَرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سراج.

وقال الخطابي: إنما سميت مياثر لوثارتها ولينها.

وجاء في رواية ابن العبد: وسائد الأرجوان، بدل: مياثر الأرجوان.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هُبيرة -وهو ابن يَرِيْم-، لكنه متابع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه ابن ماجه (3654)، والترمذي (3016)، والنسائي في "الكبرى"(9404) و (9405) و (9406) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به.

وهو في "مسند أحمد"(722)، و "صحيح ابن حبان"(5438).

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4044).

وانظر ما سيأتي برقم (4225).

(2)

إسناده صحيح. =

ص: 162