الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب في لِباسِ النساء
4097 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شُعبةُ، عن قتادةَ، عن عِكْرِمة عن ابنِ عباسٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ المُتشبَّهاتِ من النِّساء بالرِّجالِ، والمُتشبِّهينَ من الرِّجالِ بالنِّساء
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري.
وأخرجه البخاري (5885)، وابن ماجه (1904)، والترمذي (2991) من طريق قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد"(1982) و (2263) و (3151).
وسيأتي عند المصنف برقم (4930) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، والمترجَّلات من النساء.
قال المناوي في "فيض القدير" 5/ 267: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافاً كثيرة يزيد على عشرين، وفي جواز لعن أهل المعاص من أهل القبلة خُلْفٌ محصوله: أن اللعن إما أن يتعلق بمعين أو بالجنس، فلعن الجنس يجوز، والمعين موقوف على السماع من الشارع ولا قياس.
وقال ابن أبي جمرة الأندلسي في "بهجة النفوس" 4/ 139: ظاهر اللفظ مطلق التشبه، لكن الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلف عن سلف فهو في زي اللباس وبعض الصفات والحركات، وما أشبه ذلك، وأما التشبه بهم في أمور الخير وطلب العلوم فمرغب فيه.
قال: والحكمة في هذا اللعن ظاهرة لاخفاء بها، وهي إخراج الشبه عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحكيم.
تنبيه: وقع نصُّ الحديث في (هـ) وهي برواية ابن داسه: "لُعن المُتَشبهاتُ
…
ولُعن المُتشبِّهون
…
" من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وليس حكايةً عنه أنه لَعَنَ، والمُثبتُ وهو حكايةُ اللعْن من (أ) و (ب) و (ج)، وهو الموافق لما جاء في رواية البخاري وابن ماجه والترمذي.
4098 -
حدَّثنا زُهيرُ بنُ حربٍ، حدَّثنا أبو عامِرٍ، عن سُليمانَ بنِ بِلالٍ، عن سُهَيلِ، عن أبيهِ
عن أبي هريرة، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ
(1)
.
4099 -
حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ لُوَيْنٌ -وبعضُه قراءةً عليه- عن سفيانَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ، قال:
قيلَ لِعائشةَ: إن امرأةً تَلْبَسُ النعلَ، فقالت: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلةَ مِنَ النساء
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سهيل: هو ابن أبي صالح السمّان، وأبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العَقَدي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9209) من طريق. خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(8309)، و"صحيح ابن حبان"(5751) و (5752).
وأخرج ابن ماجه (1903) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، به، بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجل، والرجل يتشبه بالمرأة، ويعقوب ضعيف الحديث.
(2)
رجاله ثقات، لكن ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- مدلِّس وقد عنعنه، وقال الإِمام أحمد في "العلل" (5265): رواه حجاج الأعور، عن ابن جريج بسناد آخر، وليس هو عن ابن أبي مليكة. سفيان: هو ابن عيينة. وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.
وأخرجه الحميدي في "مسنده"(272)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(7804) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
الرجلة بضم الجيم، يقال: امرأة رجلة: إذا تشبهت بالرجال في زيهم وهيئاتهم.