الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر
(1)
3934 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرني همَّامٌ، عن قتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيك
عن أبي هريرة: أن رجلاً أعْتَقَ شِقْصاً لهُ من غُلامٍ، فأجازَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَه، وغرَّمَهُ بقِيةَ ثمنِهِ
(2)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4951) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومن طريق حَبان بن هلال، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. موصولاً.
وأخرجه النسائي (4952) من طريق سعيد بن أبي عروبة، و (4953) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن أبي المليح، مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد"(20709) من طريق سعيد بن أبي عروبة موصولاً، و (20710) عن بهز بن أسد، عن همام مرسلاً، (20716) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن همام موصولاً، و (20718) عن أبي سعيد، عن هشام مرسلاً. قال الخطابي: فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا عتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء، ألا تراه يقول: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وقال:"ليس لله شريك" فنفى أن يقارّ الملك العتق، وأن يجتمعا في شخص واحد، وهذا إذا كان المعتق موسراً، فإذا كان معسراً فإن الحكم بخلاف ذلك على ما ورد بيانه في السنة، وسيأتي برقم (3937).
(1)
هذا العنوان أثبتناه من (أ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن العبد، وهو عندنا في (هـ) أيضاً وهي برواية ابن داسه.
(2)
إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وهو في "مسند أحمد"(8565).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3935 - 3939).
وما سيأتي برقم (3940).
قال الخطابي: وهذا يبين لك أن العتق قد كمل له باعتاق الشريك الأول نصيبه منه، فلولا أنه قد استهلكه لم يكن لقوله:"وغرمه بقية ثمنه" معنى، لأن الغرم يقع في الشيء المستهلك.
3935 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدِ مَنجُوفٍ، حدَّثنا روح بن عبادة، قالا: حدَّثنا شعبةُ
عن قتادة، بإسنادِه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق مملوكاً كان بَيْنَهُ وبين آخرَ فعليهِ خلاصُه" هذا لفظُ ابنِ سُويدٍ
(1)
.
3936 -
حدَّثنا ابنُ المثنَّى، حدَّثنا معاذُ بنُ هِشام، حدَّثني أبي، وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله
عن قتادةَ، بإسناده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتقَ نصيباً له في مملُوكٍ عَتَقَ مِن مالِه إن كان له مالٌ" ولم يذكُرِ ابنُ المُثنى النضرَ ابن أنسٍ، وهذا لفظُ ابنِ سُويدٍ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1502)، وبإثر (1667)، والنسائي في "الكبرى"(4947) من طريق محمد بن جعفر، وبإثر (1667) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظ محمد بن جعفر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما، قال: يضمن. ولفظ معاذ العنبري: "من أعتق شقيصاً من مملوك فهو حرٌّ في ماله. وهو في "مسند أحمد" (10051). وانظر ما قبله.
والشَّقيصُ: النصيب قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشِّقص أيضاً بحذف الياء.
(2)
إسناده صحيح. روح: هو ابن عُبادة، وهثام: هو الدَّستُوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4948) من طريق أبي عامر العَقَدي، و (4949)
من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(10873).
وانظر سابقيه.