الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه، قال: لقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريدُ؟ قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكَحَ امرأةَ أبيهِ، فأمرني أن أضْرِبَ عنقَه، وآخُذَ مالَه
(1)
.
28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه
4458 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن خالدِ ابنِ عُرفُطَةَ
(1)
إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه. عُبيد الله بن عمرو: هو الرَّقِّيُّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5465) من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (7185) من طريق أشعث بن سوّار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه ابن ماجه (2607)، والترمذي (1413) من طريق أشعث بن سوار والنسائي (7184) من طريق السدي، كلاهما، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواءً
…
فأسقطا يزيد بن البراء من إسناده، وجعلا المبعوث خالَ البراء لا عمَّه.
وأخرجه النسائي (7183) من طريق الرُّكين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بنا ناسٌ ينطلقون، فقنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه، أن نقتله. فأسقط من إسناده يزيد بن البراء، ولم يذكر خال البراء ولا عمه.
وهو في "مسند أحمد"(18557) و (18626).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.
وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمداً.
عن حبيبِ بنِ سالمٍ: أن رجلاً يقال له: عبدُ الرحمن بن حُنَين وقع على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النعمان بنِ بَشير وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضيَنَّ فيك بقَضِيَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ كانت أحلَّتها لَكَ جلدتُكَ مئةً، وإن لم تكن أحلَّتْها لك رجمتُك بالحِجارةِ، فوجدُوه قد أحلَّتْها له، فجَلَدَهُ مئةً. قال قتادةُ: كتبتُ إلى حبيبِ بنِ سالمٍ، فكتب إليَّ بهذا
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لاضطرابه، كما قال الترمذي بإثر الحديث (1518)، والنسائي فيما نقله عنه المنذري في "اختصار السنن" 6/ 271، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة حبيب بن سالم 2/ 813. وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 615: أنا أتقي هذا الحديث. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلنا: لكن قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 2/ 616: سمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (7195): ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5529) و (7190) من طريق أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وقال في آخره: قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.
وأخرجه ابن ماجه (2551)، والترمذي (1517)، والنسائي (5530) و (7189) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والترمذي (1517) من طريق أيوب بن مسكين، كلاهما عن قتادة، عن حبيب بن سالم - قال الترمذي في روايته: رُفع إلى النعمان بن بشير، وفي رواية الباقين: عن النعمان بن بشير. فأسقطا من الإسناد خالد بن عُرفَطة، وإنما سمعه قتادة من خالد بن عرفطة، ثم كتب إلى حبيب بن سالم، فكتب إليه بهذا كما أخبر هو عن نفسه. فرواية قتادة عن حبيب كتابة لا سماعاً. ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث.
ثم إنه عند الترمذي مرسل كما ترى. =
4459 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن أبي بشرٍ، عن خالد بن عُرفُطَةَ، عن حبيب بنِ سالم
عن النعمانِ بن بشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجُل يأتي جاريةَ امرأتِه، قال:"إنْ كانت أحلَّتها له جُلِد مئةً، وإن لم تكُن أحلَّتها له رجمتُهُ"
(1)
.
= وأخرجه النسائي (5528) و (7191) من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف: أنها رُفِعتْ إلى النعمان بن بشير
…
يعني هذه المسألة.
وهو في "مسند أحمد"(18397).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن سلمة بن المُحبِّق، سيأتي عند المصنف برقم (4460) وهو ضعيف كذلك. قال الخطابي: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري والأوزاعي: يُجلَد ولا يُرجم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يُحَدُّ وإن قال: ظننتُ أنها تحلُّ لي لم يُحَدّ.
وعن الثوري أنه قال: إذا كان يُعرف بالجهالة يعزَّر ولا يُحَدُّ.
وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلَّتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء فدرئ عنه الرجم، وإذا درأنا عنه حدّ الرجم وجب عليه التعزير، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يجهله أحد نشأ في الإِسلام، أو عرف شيئاً من أحكام الدين، فزيد في عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنى للبكر، ردعاً له وتنكيلاً.
وكأنه نحا في هذا التأويل نحو مذهب مالك، فإنه يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، وإن رأى أن يزيد عليه فَعَل.
قلنا: كذا نقل عن أحمد وإسحاق أنهما ذهبا إلى رجمه هكذا على الإطلاق، وإنما نقل البخاري كما مضى عن إسحاق بن منصور أنهما قالا بمقتضى هذا الحديث.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. =
4460 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن قَبِيصَةَ بنِ حُريثٍ
عن سلمة بن المُحبِّقِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأته: إن كانَ استكرهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيدتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهيَ له، وعليه لِسيدتِها مثلُها
(1)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5526) و (7187) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1518)، والنسائي (5527) و (7188) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير.
فأسقط من إسناده خالد بن عرفطة، ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاً، إنما رواه عن خالد بن عُرفطة. قلنا: ثم إنه مرسل كما ترى من هذا الطريق.
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: في هذا الحديث اضطراب (قلنا: يعني في متنه)، وقال الخطابي: حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله. وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين ضعيفين عن قتادة فجاء فيهما ذكر جون بن قتادة، بدل قبيصة كما بيناه في "المسند"(20063). وجون مجهول.
وهو في "مصنف عبد الرّزاق"(13417)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(5531) و (7195).
وهو في "مسند أحمد"(20060) و (20069).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن مسعود موقوفاً عليه عند عبد الرزاق (13419)، والطحاوي 3/ 145. وإسناده حسن.
قال الخطابي: وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
قلت [القائل الخطابي]: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها: إيجاب المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنى. =
قال أبو داود: روى يونسُ بنُ عُبيد وعمرو بنِ دينار ومنصور بن زاذانَ وسلامٌ، عن الحسن هذا الحديثَ بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ: قَبيصَةَ.
4461 -
حدَّثنا عليٌّ بنُ الحُسين الدِّرهميُّ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعَتْه، فهي ومثلُها
(1)
مِن مالِه لِسيدتها
(2)
.
= ومنها: إسقاط الحد عن البدن، وايجاب العقوبة في المال.
وهذه كلها أمور منكرة، لا تُخرَّج على مذهب أحد منه الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية" والله أعلم.
ونقل الترمذي في "علله الكبير" 2/ 617 عن البخاري قوله: ولا يقول بهذا الحديث أحدٌ من أصحابنا.
(1)
في (أ) وحدها: فهي له ومثلها من ماله لسيدتها، وهو خطأ في إثباتها في رواية سعيد -وهو ابن أبي عروبة-، والصواب ما أثبتناه من بقية أصولنا الخطية، بحذف "له"، وهو الموافق لرواية النسائي (7194) من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضاً.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحبِّق فيما قاله أبو حاتم والبزار، وبينهما فيه قبيصة بن حُريث كما في إسناد الطريق الذي قبله، وقد ذكرنا هناك تضعيف أهل العلم لهذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5532) و (7194) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (7193) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن سلمة بن المُحبِّق.
وأخرجه ابن ماجه (2552)، والنسائي (7192) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبّق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يَحُدَّه. وانظر ما قبله.