الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه
؟
4515 -
حدَّثنا عليٍّ بنُ الجَعْدِ، حدَّثنا شعبةُ، وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ،
حدَّثنا حماد، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَمُرَةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه"
(1)
.
= وعليه فما جاء في "مسند أحمد"(23933) من قوله: عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث - وهم.
ويكون عندئذ للزهري فيه إسنادان: أحدهما إسناد الحديث السابق وهو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب يعني من مسند كعب بن مالك الصحابي المعروف.
وثانيهما: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله، عن أم مبشر يعني من مسندها، وهي امرأة أبيه كعب.
والإسنادان صحيحان.
تنبيه: هذا الحديث أثببناه من (ب) وهامش (هـ)، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة"(11139).
(1)
إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مُصرِّحاً به في "مسند أحمد" (20104). حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (1473)، والنسائي في "الكبرى"(6914) من طريق أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (6929) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد"(20104).
وانظر تالييه.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. =
4516 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا مُعاذُ بنُ هشام، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، بإسنادِه مثلَه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَصى عبدَهُ خصيناهُ"، ثم ذكر مثلَ حديث شعبةَ وحمادٍ
(1)
.
قال أبو داود: ورواه أبو داودَ الطيالسيُّ، عن هشامٍ، مثلَ حديث مُعاذٍ.
4517 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر، عن ابنِ أبي عَروبةَ عن قتادةَ، بإسنادِ شعبةَ مثلَه. زاد: ثم إن الحسنَ نسيَ هذا الحديثَ؛ فكان يقولُ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ
(2)
.
= قلنا: وسألَ الترمذيُّ البخاريَ كما في "العلل الكبير"، 2/ 588 عن هذا الحديث فقال البخاري: كان علي ابن المديني يقول بهذا الحديث. وأنا أذهب إليه.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار، (38122) و (38123): أن مالكاً والليث والشافعي وأبا ثور وأحمد وإسحاق قالوا: لا يقتل حر بعبد.
(1)
إسناده ضعيف كسابقه. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6912) من طريق أبي داود الطيالسي، و (6930) من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. لكن لفظ معاذ عند النسائي:"من أخصَى عبده أخصيناه، ومن جدع عبده جدعناه". ولم يذكر القتل.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف كسابقيه.
وأخرجه ابن ماجه (2663)، والنسائي في "الكبرى"(6913) من طريق سعيد ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينسَ الحديث، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب، ويراه نوعًا من الزجر.
4518 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هِشامٌ، عن قتادةَ عن الحسنِ، قال: لا يُقادُ الحرُّ بالعبدِ
(1)
.
4519 -
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ تَسنيم بن حَواريّ بنِ زيادِ بنِ عَمرو العتكيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، أخبرنا سوَّار أبو حمزةَ، حدَّثنا عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: جاءَ رجل مُستصرِخٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جاريةٌ له يا رسولَ الله، فقال:"ويحَكَ مالك؟ " قال: شرّاً أبصرَ لسيِّدِه جاريةً له، فغارَ، فَجَبَّ مذاكِيرَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"علىَّ بالرَّجُلِ" فطُلِبَ فلم يُقدَرْ عليه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فأنتَ حُرٌّ" فقال: يا رسول الله، على من نُصْرتي؟ قال:"على كُلِّ مُؤمِن" أو قال: "كلِّ مسلم"
(2)
.
(1)
رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي 8/ 35 من طريق أبي داود، به.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سوار أبي حمزة -وهو ابن داود الصيرفي- وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2680) من طريق سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (17932)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(5301) عن معمر وابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وابن جريج مدلس وقد عنعن، على أن البخاري والبيهقي قد نفيا سماعه من عمرو أصلاً، ولكن الإسناد من طريق معمر بن راشد حسن إن صح؛ فقد أخرجه أحمد (6710) عن عبد الرزاق، عن معمر، أن ابن جريج أخبره، عن عمرو بن شعيب
…
وأخرجه بنحوه أحمد (7096) من طريق حجاج بن أرطأة، وعبد الرزاق (17932) عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي، وابن سعد في "الطبقات" 7/ 505 عن محمَّد بن عمر =