الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه محمدُ بنُ سلمةَ وسعدانُ بنُ يحيى، عن ابنِ إسحاقَ بإسناده.
12 - باب ما لا قَطْعَ فيه
4388 -
حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمةَ، عن مالكِ بنِ أنس، عن يحيى بنِ سعيد
عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّان، أن عبداً سَرقَ ودِيَّاً من حائطِ رجُلٍ فغرسَه في حائط سيِّدهِ، فخرج صاحبُ الوديِّ يلتمِسُ وديَّهُ فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذٍ، فسجن مروانُ العبدَ، وأراد قطعَ يده، فانطلق سيدُ العبد إلى رافع بنِ خَديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ" فقال الرجلُ: إن مروان أخذَ غُلامِي وهو يريدُ قطعَ يدِه، وأنا أحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتُخبِرَه بالذي سمعتَ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معَه رافعُ بنُ خديجٍ حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافعٌ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطعَ في ثَمَرَ ولا كثَر" فأمر مروان بالعبدِ فأرسِل
(1)
.
= وخالفَ ابنَ إسحاق الحكمُ بنُ عُتيبة، عند البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 25، والنسائي (7392) و (7393)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(611) و (615) والبيهقي 8/ 257 فرواه عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح، عن أيمن الحبشي مرسلاً. قال البخاري: هذا أصح بإرساله، وكذا قال البيهقي: إن رواية أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة.
وانظر لزاماً كلام ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي" 8/ 256 - 257.
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات. لكن محمَّد بن يحيى بن حبان لم يسمع رافع بن خديج، وقد سمع هذا الخبر من عمه واسع بن حبّان كما جاء في بعض =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= روايات الحديث، وتؤيده رواية البيهقي 8/ 262 - 263 أن الغلام الذي سرق كان لعمه واسع بن حبان، فهو السيد الذي أُبهم اسمه في هذه الرواية. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 839.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7407) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
و (7408) من طريق حماد بن زيد، و (7409) من طريق زهير بن معاوية، و (7410) من طريق شعبة بن الحجاج، و (7411) من طريق أبي معاوية، و (7412) و (7413) من طريق سفيان الثوري، ستتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
وأخرجه الترمذي (1515)، والنسائي (7415) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (7414) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج. فذكر الواسطة بين محمَّد بن يحيى وبين رافع بن خديج، وهو واسع بن حَبَّان وهو إما صحابي أو تابعي ثقة. وعليه يتصل الإسناد.
وتابع الليثَ والثوريَّ في هذه الرواية زهيرُ بن محمَّد عند الطيالسي (958).
وهو في "مسند أحمد"(15804).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: الوديّ: صغار النخل، واحدتها: وديّة، والكَثَر: جُمَّار النخل (يعني قلب النخل).
ثم قال الخطابي: ومعنى الثمر في هذا الحديث: ما كان معلقاً بالنخل قبل أن يُجَذَّ ويُحرز، وتأوله الشافعي قال: حوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها يُدخَل من جوانبها، ومن سرق من حائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع، فإذا آواه الجَرين قطع (الجرين هو البَيدر) ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب، وبين الدراهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئاً من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فإنه مقطوع.
وقال مالك في الثمر مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمراً أو كثرا من حرز أو من غير حرز، وقاس عليهما سائر الفواه الرطبة واللحوم والجُبُون والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها. =
قال أبو داود: الكَثَرُ: الجُمَّارُ.
4389 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا يحيى، عن محمَّد بنِ يحيى بن حَبَّان، بهذا الحديثِ، قال:
فجلَده مروانُ جلداتٍ وخلَّى سبيلَه
(1)
.
4390 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن عمرو ابنِ شُعيب، عن أبيه
عن جده عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئِلَ عن الثَّمر المُعلَّق فقال: "من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليه غرامةُ مِثلَيهِ والعقُوبَةُ، ومن سرقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَهُ الجَرين فبلغ ثمنَ المجِنِّ، فعليه
= وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 310: لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان:
أحدهما: أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرز، فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر كله وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فساده كثيراً كانت السرقة من ذلك كله أو قليلاً من حرز كانت أو من غير حرز، قالوا: وهذا معنى حديث هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكن محروزاً ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة. هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه.
والقول الآخر: أن المعنى المقصود بهذا الحديث الحرز، وفيه بيان أن الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يؤويها الجرين وما لم تكن في الجرين فليست محروزة.
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات كسابقه. حماد: هو ابن زيد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7408) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.