الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف (
1).
11 -
باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ
4383 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ
عن عائشة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِداً
(2)
.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2)
إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684)، وابن ماجه (2585)، والترمذي (1511)، والنسائي في "الكبرى"(7361) و (7365) و (7366) و (7368) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (6791)، ومسلم (1684)، والنسائي (7369) و (7370) و (7374) و (7375) و (7376) و (7379) و (7380) و (7383) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وأخرجه موقوفاً على عائشة النسائي (7367) و (7371 - 7373) و (7377) من طرق عن عمرة. قال النسائي بإثر الحديث (7373): وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم. ثم أسنده عن مالك (7374) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علىّ ولا نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعداً.
وهو في "مسند أحمد"(24078)، و"صحيح ابن حبان"(4459) و (4462) و (4464) وانظر ما بعده. =
4384 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ ووهبُ بنُ بَيَان، قالا: حدَّثنا. وحدَّثنا ابنُ السَّرْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن عُروة وعمرةَ
= قال الخطابي: هذا الحديثُ هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي، وبه تعتبر السرقات، وإليه تردُّ قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرها.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي.
وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إيجاب القطع في الكثير والقليل، وهو مذهب الخوارج.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً.
وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.
وأخرج ابن أبي شيبة 9/ 475 حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حَجَفَة. قال: قلت وإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار. وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 106: وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربي فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك؟ وتعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبعِ دينار، فصاعداً".
قال أحمدُ بنُ صالح: القطعُ في ربع دينار فصاعِداً
(1)
.
4385 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قطعَ في مِجَنٍّ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم
(2)
.
4386 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جريج، أخبرني إسماعيلُ بن أميةَ، أن نافعا مولى عبدِ الله بنِ عُمَرَ حدَّثه
(1)
إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684)، والنسائي في "الكبرى"(7364) من طريق عبد الله بن وهب، والنسائي (7363) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. لكن جعله ابن المبارك عن عمرة وحدها.
وأخرجه النسائي (7362) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع اليد إلا في -يعني ثمن المجن- ثلث دينار، أو نصف دينارٍ فصاعداً".
وهو في "مسند أحمد"(24079)، و "صحيح ابن حبان"(4455) و (4460).
وانظر ما قبه.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 831.
وأخرجه البخاري (6795 - 6798)، ومسلم (1686)، وابن ماجه (2584)، والترمذي (1512)، والنسائي في "الكبرى"(7353 - 7357) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4503)، و"صحيح ابن حبان"(4461) و (4463).
وانظر ما بعده.
أن عبدَ الله بنَ عمر، حدَّثهم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يدَ رجُلٍ سرقَ تُرساً من صُفَّةِ النساء، ثمنُهُ ثلاثُة دراهِم
(1)
.
4387 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ومحمدُ بنُ أبي السَّريِّ العسقلانيُّ -وهذا لفظه، وهو أتمُّ- قالا: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء
عن ابنِ عبَّاس، قال: قطع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ في مِجَنّ، قيمتُهُ دينار، أو عشرةُ دَرَاهِم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وأخرجه مسلم (1686)، والنسائي في "الكبرى"(7355) و (7356) من طريق إسماعيل بن أمية، به.
وهو في "مسند أحمد"(5517)، و "صحيح ابن حبان"(4461).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" 12/ 103، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 25 إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "السنن الصغرى"(3268) و (3269)، وفي "معرفة السنن والآثار"(17089 - 17092) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضاً بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7397)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 163، والدارقطني (3425) و (3426)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(17097) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 474، والبخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 25 من طريق محمَّد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: لا يُقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم. وهذا إسناد متصل، رجاله من فوق محمَّد بن إسحاق ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وهو من قول ابن عباس.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 2/ 25، والنسائي (7396) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم، فجعله ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن عطاء.
وأخرجه الدارقطني (3424)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 380 من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمَّد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس. فلم يذكر في إسناده أيوب بن موسى ولا عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 474، والبخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 25، والنسائي (7402)، والطحا وي 3/ 163، والد ار قطني (3421) و (3430) و (3431)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 259 من طرق عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تابعه على هذا الوجه الوليد بن كثير عند الدارقطني (3422) لكن اختلف عليه في إسناده، فقد ذكره البخاري في "تاريخه" 2/ 25، وأخرجه الدارقطني (3427) عن الوليد بن كثير قال: حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس، وأخرج الدارقطني (3423) عنه أنه قال: حدثني من سمع عطاء يقول فجعله من قول عطاء. فلا يُعتد بهذه التابعة. وتابعه كذلك على هذا الوجه حجاج بن أرطأة عند الدارقطني (3428) و (3429) وحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن. وتابعه على هذا الوجه أيضاً ابنُ جريج عند عبد الرزاق (18949) وصرح بسماعه من عمرو بن شعيب، لكن البخاري والبيهقي ذكروا أنه لم يسمع منه فالتصريح بسماعه وهم من عبد الرزاق، والله أعلم.
وأخرجه النسائي (7398) من طريق محمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسلاً. =