الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: العجماء: المنفلتةُ التي لا يكونُ معها أحد، وتكونُ بالنهار لا تكونُ بالليل.
30 - باب في النار تَعَدَّى
(1)
4594 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكل العسقلانيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق.
وحدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا زيدُ بن المبارك، حدَّثنا عبدُ الملك الصنعانيُّ، كلاهما عن معمر، عن همَّام بن مُنبِّه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النارُ جُبَارٌ"
(2)
.
31 - باب القصاص من السن
4595 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا المعتمِرُ، عن حُميد الطَّويل
(1)
هذا التبويب أثبتناه من (ب).
(2)
رجاله ثقات، ومتنه شاذ. قال الإِمام أحمد فيما نقله عنه الدارقطني في "سننه" (3308): حديث أبي هريرة "النار جبار" ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بصحيح. وبين ابن معين فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 26 أنها تصحيف من "البير"، وقد نقل ابنُ العربي وجه التصحيف فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" 12/ 255 فقال: قال بعضهم: صحَّفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم "البئر" بالموحدة "النار"، فرواها كذلك قلنا: ونحو ذلك ما قاله الخطابي في "معالم السنن"، ثم قال الحافظ: ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار.
وأخرجه ابن ماجه (2676)،والنسائي في "الكبرى"(5757) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: إن صح الحديث على ما روي فإنه متأول على النار التي يوقدها الرجل في ملكه، لأرب له فيها، فتطير بها الريح، فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردّها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم.
عن أنس بن مالكٍ، قال: كَسَرَتِ الرُّبَيّعُ أختُ أنسِ بن النضر ثنيَّة امرأةٍ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقَضَى بكتابِ الله القِصاصَ، فقال أنسُ ابن النضر: والذي بَعثَكَ بالحق لا تُكسَرُ ثنيَّتُها اليومَ، قال:"يا أنس كتابُ الله القِصاصُ" فَرضُوا بأرْشٍ أخذوه، فعَجِبَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"إن من عبادِ الله من لو أقسَمَ على الله عز وجل لأبرَّه"
(1)
.
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بن حنبل، قيل له: كيف يُقتصُّ من السن؟ قال: تُبْرَدُ.
آخر كتاب الديات
تمَّ الجزء السادس من "سنن أبي داود" ويليه الجزء السابع وأوله: كتاب السنة
(1)
إسناده صحح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والمعتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه البخاري (2703)، وابن ماجه (2649)،والنسائي في "الكبرى"(6932) و (6933) و (8232) و (11080) من طريق حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه مسلم (1675)،والنسائي (6931) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس. وجعل الذي أقسم اليمين أم الرُّبَيّع لا أنس بن النضر.
وهو في "مسند أحمد"(12302)، و "صحيح ابن حبان"(6490).
قال الخطابي: قوله: "كتاب الله القصاص" معناه: فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله من وحيه.
وقال بعضهم: أراد به قول الله عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45]، وهذا على قول من يقول: إن شرائع الأنبياء لازمة لنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما في التوراة. وقيل: هذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126] وإشارة إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]، والله أعلم.