المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌2 - باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

4361 -

حدَّثنا عبادُ بنُ موسى الخُتَّليُّ، حدَّنا إسماعيلُ بن جعفر المدنيُّ، عن إسرائيل، عن عثمانَ الشَّحَّام، عن عِكرِمة

حدَّثنا ابنُ عباس: أن أعمى كانت له أُمُّ ولدٍ تَشتُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيه فينهاها، فلا تنتهي، ويزجُرُها فلا تنزجِرُ، قال: فلما كانت ذاتَ ليلةٍ جعلت تقع في النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتَشتِمُه، فأخذ المِغوَلَ فوضعه في بطنها، واتَكأ عليها فقتَلها، فوقع بينَ رجلَيها طفلٌ، فلطخت ما هُناك بالدَّم، فلما أصبح ذُكِرَ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس، فقال:"أَنشُدُ الله رجلاً فعلَ ما فعل لي عليه حقٌ إلا قام" فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ وهو يتزلزلُ حتى قعدَ بين يدَي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبُها، كانت تشتُمُكَ وتقعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجُرُها، فلا تنزجِرُ، ولي منها ابنانِ مثلُ اللؤلؤتَين، وكانت بي رفيقةً، فلما كان البارحةَ جعلت تشتُمُكَ وتقعُ فيك، فأخذتُ المِغْوَلَ فوضعتُه في بطنها، واتكأتُ عليها حتى قتلتُها، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"ألا اشهدوا أن دمَها هَدَرٌ"

(1)

.

(1)

إسناده قوي من أجل عثمان الشحام، فهو صدوق لا بأس به وباقي رجاله ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق الشيعي.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(3519) من طريق عباد بن موسى الخُتلي، بهذا الإسناد.

المِغوَل: شبه سيف قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ وقَفَا، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. قال الخطابي: وفيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم، وذلك أن السبّ منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله، ولكن إذا كان السابّ ذمياً فقد اختلفوا فيه:

=

ص: 416

4362 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وعبدُ الله بن الجرَّاح، عن جريرِ، عن مُغيرةَ، عن الشعبيِّ

عن عليٍّ: أن يهوديةً كانت تشتُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيه، فخنقَها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَمَها

(1)

.

= فقال مالك بن أنس: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وكذلك قال أحمد بن حنبل.

وقال الشافعي: يقتل الذِّمِّي إذا سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقُتل الذمي بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عليه من الشرك أعظم.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال المنذري في "اختصار السنن" 6/ 200: ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب، وقال غيره: إنه رآه.

والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، ومُغيرة: هو ابن مِقْسَم، وجرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه البيهقي 7/ 60 و 9/ 200، والضياء المقدسي في المختارة" (547) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبى شيبة 14/ 213 عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقِسم، عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي إلى امرأة يهودية

فذكر القصة مرسلة، ولم يذكر علي بن أبي طالب.

وقد أخرج هذه القصة نفسَها ابنُ سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 210 عن قبيصة ابن عُقبة، عن يونس بن أبي إسحاق السبعي، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مَعقِل مرسلاً قال: نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة

فذكرها إلا أنه قال: تؤذيه في الله ورسوله. وسمى الرجل ابنَ أم مكتوم. وهذه الرواية -وإن كانت مرسلة- رجالها ثقات، وتؤيد رواية المصنف، فباجتماع الروايتين يتقوى الحديث. على أن مراسيل الشعبي وحدها حجة عند عدد من أهل العلم كابن المديني والعجلي انظر "شرح العلل" لابن رجب 1/ 296، و"الصارم المسلول" لابن تيمية ص 65 - 66.

ص: 417

4363 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن يونس، عن حُميد بنِ هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا هارون بنِ عبد الله ونصيرُ بن الفرَجِ، قالا: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن يزيدَ بنِ زُريع، عن يونس بِن عُبيد، عن حُميد بنِ هِلالٍ، عن عبدِ الله بنِ مُطرِّف

عن أبي برزة، قال: كنتُ عندَ أبي بكرٍ، فتغيَّظ على رجلٍ فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أضرِبْ عُنُقَه؟ قال: فأَذهَبَتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أَضرِبْ عُنُقَه، قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا واللهِ، ما كانت لبشرٍ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

إسناد الموصول قوي. عبدُ الله بن مُطرِّف -وهو ابن عبد الله بن الشِّخِّير- روى عنه حميد بن هلال وعطية السراج وقتادة بن دعامة وغيرهم، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" وقال: كان رجلاً صالحاً، وقد صحح إسناده شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص99. وهو متابع كما سيأتي. يونس: هو ابن عُبيد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3526) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وقال بعد أن ساقه من وجوه هذا آخرها: هذا أحسن هذه الأحاديث وأجودها.

وهو في "مسند أحمد"(61).

وأخرجه النسائي (3520) من طريق شعبة، عن توبة العنبري، عن أبي سوار عبد الله بن قدامة العنبري، عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتُله؟ فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهو في "مسند أحمد"(54).

وقد فَسَّر الإمامُ أحمد كلام أبي بكر الصديق هذا كما ذكر المصنف بإثره.

وقال ابن حزم في المحلى" 11/ 410: وأراد أيضاً معنى آخر كما رويناه مبيناً بلا إشكال ثم ساق بسنده إلى أبي السوار القاضي عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يُقتل من شتمه، لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 418