الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل
4527 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا همَّامٌ، عن قتادةَ
عن أنس: أن جاريةً وُجِدَت قد رُضَّ رأسُها بين حجرين، فقيل لها: من فَعَلَ بكِ هذا؟ أفلانٌ؟ أفلانٌ؟ حتى سُمِّيَ اليهوديُّ، فأومَتْ برأسِها، فأُخِذَ اليهوديُّ، فاعترفَ، فأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه بالحِجَارَةِ
(1)
.
= قيم الجوزية في "تهذيب السنن" بأن معمراً انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه، عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي، بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.
وهو في"مصنف عبد الرزاق"(18252).
وأخرج عبد الرزاق (18254)، ومن طريقه مسلم (1670)، والبيهقي 8/ 122
عن ابن جريج، ومسلم (1670) وابن الجارود (797) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومسلم (1670) من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، أربعتهم عن الزهري، به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وبعضهم يزيد فيه: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه البخاري (2413) و (2746) و (6876) و (6884)، وابن ماجه (2665)، والترمذي (1451)، والنسائي في "الكبرى"(6918) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (6885) والنسائي (6916) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (6917) من طريق أبان بن يزيد، ثلاثتهم عن قتادة، به. ورواية ابن أبي عروبة مختصرة.
وهو في "مسند أحمد"(12741)، و"صحيح ابن حبان"(5993).
وسيتكرر برقم (4535).
وانظر تالييه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفيه دليل على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء فإنهما زعما أن الرجل لا يُقتل بالمرأة.
وفيه دليل على جواز اعتبار القتل، فيقتص من القائل بمثل ما فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز (قلنا: ونسبه الترمذي لإسحاق بن راهويه).
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقتص منه إلا بالسيف. وكذلك قال عطاء.
قال الشيخ [يعني الخطابي]: ما يوجد في هذا الحديث بهذه اللفظة، أعني قوله:
فاعترف فقتل، فيها الشفاء والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله.
وقد شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خالياً من هذه اللفظة، فقال: كيف يجوز أن يُقتل أحدٌ بقول المدعي وبكلامه فضلاً عن إيمائه برأسه، وأنكروا هذا الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة.
قال الشيخ: وهذه اللفظة لو لم تكن مروية في هذه القصة لم يكن ضائراً؛ لأن من العلم الشائع المستفيض على لسان الأمة خاصهم وعامهم أنه لا يستحق مال ولا دم ألا ببينة، وقد يروى كثيرٌ من الأحاديث على الاختصار اعتماداً على أفهام السامعين والمخاطبين به.
وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار جهة المماثلة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهذه معارضة لا تصح، لأن النهي عن المثلة إنما هو في ابتداء العقوبة بها، فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة، ألا ترى أن من جدع أذناً أو فقأ عيناً من كفء له اقتُصَّ منه، ولم يكن ذلك مُثلة، وعارضوا أيضاً ينهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب أحد بعذاب الله، فقالوا: إذا أحرق رجلاً بالنار، فإنه لا يحرق بها قصاصاً ويقتل بالسيف. وهذا مثل الأول، وباب القصاص من هذا بمعزل.
وانظر "فتح الباري" 12/ 200 في الديات: باب إذا قتل بحجر أو بعصا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة: "اغدُ على أُبنَى صباحاً وحرِّق" وأجاز عامة الفقهاء أن يُرمى الكفار بالنيران إذا خافوهم ولم يطيقوا دفعهم عن أنفسهم إلا بها. =
4528 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ
عن أنسٍ: أنَّ يهودياً قَتَلَ جارِيةً من الأنصارِ على حُليِّ لها، ثم ألقاها في قَلِيبٍ، ورَضَخَ رأسَها بالحِجَارة، فأُخِذَ، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يُرجَم حتى يموتَ، فرُجم حتى مات
(1)
.
= فعلم أن طريق النهي عن استعمال النار خارج عن باب القصاص المباح وعن باب الجهاد المأمور به وأن من قتل رجلاً بالإحراق بالنار فإن للولي أن يقتل القاتل بالنار كذلك.
وقد تمثلوا أيضاً في هذا بأمور، كمن قتل رجلاً بالسِّحر، وكمن سقى رجلاً خمراً، أو وإلى عليه بهما حتى مات، ومن ارتكب فاحشة من إنسان فكان فيها تلفُه.
وليس يلزم شيء من هذا، والأصل فيه الحديث.
ثم العقوبات على ضربين:
أحدهما: مأذون فيه أن يستعمل فيمن استحقه على وجه من الوجوه.
والآخر: محظور من جميع الوجوه.
وقد أمرنا بجهاد الكفار ومعاقبتهم على كفرهم: ضرباً بالسلاح ورمياً بالحجارة وإضراماً عليهم بالنيران، ولم يُبَح لنا أن نقتلهم بسقي الخمر ورُكوب الفاحشة منهم.
فأما السِّحْر فهو أمر يَلطُف ويَدِقُ. والتوصل إلى علمه يصعُب ومباشرته محظورة على الوجوه كلها.
فإذا تعذَّرت علينا معرفة جهة الجناية وكيفيتها صِرْنا إلى استيفاء الحق منه بالسيف، إذ هو دائرة القتل، وكان سبيلُه سبيلَ من ثبت عند الحاكم أنه قتل فلاناً عمداً، ولم يبين جهة القتل وكيفيته، فإنه يقتله بالسيف، وكذلك إذا تعذرت جهة المماثلة، قُتِل بالسيف، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(10171) و (18525)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1672)، وأخرجه مسلم كذلك (1672) من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن معمر، به. =