الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4079 -
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ مولى بني هاشِمٍ، حدَّثنا عثمانُ بن عثمان الغطفانيُّ، حدَّثنا سليمانُ بن خرَّبُوذَ، حدَّثني شيخ مِن أهلِ المدينةِ، قال:
سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ يقولُ: عمَّمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَدَلها بين يديَّ ومِن خَلْفِي
(1)
.
25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء
4080 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جرِيرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحٍ
= وأخرجه المصنف في "المراسيل"(358) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن رُكانةَ أو رُكانةُ، ومعه أعنُزٌ له، فقال له: يا محمدُ هل لك أن تصارعني؟ قال: "ما تسبقني؟! قال: شاةٌ من غنمي، فصارعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصرَعَهُ، يعني فأخذَ شاةً، فقام رُكانةُ، فقال: هل لكَ في العودَةِ؟ قال: "ما تسبقني؟ " قال: أُخرى، فصارعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصَرَعهُ، فقال له مثلها، فقال: "ما تسبقني؟ قال: أُخرى، فصارعَه النبيُّ فصرَعَه، ذكرَ ذلك مراراً، فقال: يا محمد، والله ما وضعَ جنبي أحدٌ إلى الأرض، وما أنت الذي صَرَعَني -يعني: فأسلم- ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاله ثقات رجال الصحيح. ورواه البيهقي 10/ 18 من طريق أبي داود، به. وقال: هو مرسل جيد. وقال الحافظ في التلخيص 4/ 162: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلاَّ أنّ سعيداً لم يدرك رُكانة.
(1)
إسناده ضعيف لابهام الشيخ المدني، وجهالة سليمان بن خَرَّبوذ.
وأخرجه أبو يعلى (850)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1820، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6253)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 4/ 191 - 192، والمزي في ترجمة سليمان بن خرّبوذ من "تهذيب الكمال" 11/ 400 من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، بهذا الإسناد. وقد وقع اسم سليمان بن خربوذ عندهم خلا البيهقي:
الزبير بن خرّبود. قال المزي: هو وهم، والصواب سيمان بن خرَّبود كما قال أبو داود.
عن أبي هريرة، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستينِ أن يحتبي الرجلُ مُفْضِياً بِفَرْجِهِ إلى السَّماء، ويلبسَ ثوبَه وأحدُ جانبيه خارِجٌ، ويُلقِي ثوبَه على عاتِقِه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه بنحوه الترمذي (1856) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (368) و (5821) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (584) و (5819)، وابن ماجه (3560) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والبخاري (2145) من طريق محمد بن سيرين، والنسائي في "الكبرى"(9667) و (9670) من طريق محمد بن عمير، أربعتهم عن أبي هريرة. وقال النسائي عن طريق محمد بن عمير: هذا منكر محمد بن عمير مجهول، نقله عنه في "تحفة الأشراف" 10/ 365.
وهو في "مسند أحمد"(8949).
والصمَّاء من تلك اللبستين هي اللبسة الثانية وهي اشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، ويلقي ثوبه على عاتقه. كذا حمله أبو داود على هذا المعنى، ونقل أبو عبيد في "غريبه" 2/ 118 أن هذا هو تفسير الفقهاء، وأنهم أعلم بالتأويل في هذا.
لكنه نقل عن الأصمعي أن اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده. قلنا: وكذلك فسره ابن الأثير في "النهاية". قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بشيء فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه.
قلنا: لكن بحمل ألفاظ حديث أبي هريرة المطلق منها على المقيد يتضح صحة كلام الفقهاء ومنهم أبو داود، فقد جاء في رواية الأعرج وحفص بن عاصم الإطلاق بذكر النهي عن اشتمال الصماء، وقُيِّد في هذه الرواية التي عند المصنف، وكذلك في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند عبد الرزاق (7880) وغيره بما يفيد أن اشتمال الصماء هو أن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه، ويُبرز شقه.