المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌25 - باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة

‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

4440 -

حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، أن هشاماً الدَّستُوائيَّ وأبانَ بنَ يزيد، حدَّثاهم -المعنى- عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب

عن عِمرانَ بنِ حُصَين: أن امرأةً، قال في حديثِ أبانَ: مِن جُهينة أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها زَنَت وهي حُبْلى، فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولياً لها: فقال له رسُولُ الله: "أحسن إليها، فإذا وضَعَتْ فَجِئْ بها"، فلما أن وضَعَتْ جاء بها، فأمر بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بِها فرُجِمَت، ثُمَّ أمرهم فصلَّوْا عليها، فقال عُمَرُ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تُصلي عليها وقد زنت؟ قال: "والذي نفسي بيدِه، لقد تابت توبةً لو قُسِّمت بين سبعِينَ من أهلِ المدينةِ لوسعتهم، وهل وجدَت أفضلَ من أن جادَت بنفسها؟ ".

لم يَقُل عن أبانَ: فشُكَّت عليها ثيابَها

(1)

.

= عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7174) عن محمَّد بن بشار، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال: هذا الصواب، والذي قبله خطأ.

(1)

إسناده صحيح. أبو المهلب: هو الجَرمي، عم أبي قلابة، مختلف في اسمه، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وهام الدَّستُوائي: هو ابن أبي عبد الله.

وأخرجه مسلم (1696)، وابن ماجه (2555)، والترمذي (1500)،والنسائي في "الكبرى"(2095) و (7150) و (7151) و (7156) و (7157) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقد وقع خطأ في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجه والنسائي في الموضعين الثاني والخامس حيث سمى أبا المهلب: أبا المهاجر.

وقد نبه عليه النسائي بإثر (7151). =

ص: 487

4441 -

حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ الدمشقي، حدَّثنا الوليدُ عن الأوزاعى، قال: فشُكَّت عليها ثيابُها، يعني: فشُدَّت

(1)

.

4442 -

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن بشير بن المُهاجِرِ، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة

عن أبيه، أن امرأةً -يعني مِن غامدٍ- أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني قد فجرتُ، فقال:"ارجِعي"، فرجعت، فلما كانَ الغَدُ، أتته، فقالت: لعلكَ أن تُرَدِّدَني كما رَدَّدْتَ ماعِزَ بنَ مالكٍ، فوالله إني لحُبلى، فقال لها:"ارجِعي"، فرجعت، فلما كان الغد، أتته، فقال لها:"ارجِعي حتَّى تَلِدي"، فرجعت، فلما ولدت، أتته بالصبى، فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها:"ارجعي فأرضِعيه حتى تفطِميهِ"، فجاءت به وقد فَطَمَتْهُ، وفي يده شيءٌ يأكلُه، فأمر بالصبىِّ، فدُفِعَ إلى رجُلٍ من المسلمينَ، وأَمَرَ بها فَحُفِر لها، وأَمَرَ بها فرُجِمَت، وكان خالدٌ فيمن يرجُمُها، فرجمها بحجر، فوقعت قَطرةٌ من دمِها على وجنَتهِ، فسبَّها، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مهلاً يا خالدُ، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحِبُ مَكسٍ لغُفِرَ له" وأمرَ بها فصُلِّي عليها، ودُفِنَت

(2)

.

= وهو في "مسند أحمد"(19861)، و"صحيح ابن حبان"(4403) و (4441).

قال الخطابي: شُكَّت عليها ثيابها، أي: شُدَّت عليها لئلا تتجرد فتبدو عورتها.

(1)

رجاله ثقات. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو الإِمام المشهور.

(2)

حديث صحيح، وقصة سب خالد بن الوليد للغامدية وقصة انتظار الفطام للرجم تفرد بهما بَشير -وهو ابن المُهاجر الغنوي- في حديث بريدة، وهو مختلف فيه، فقوَّى أمره قومٌ وضعَّفه آخرون، ونقل الأثرم عن الإِمام أحمد أنه قال: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. =

ص: 488

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى"(7159) و (7231) من طريق بشير بن المهاجر، به.

وهو في "مسند أحمد"(22949).

وأخرجه مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى"(7148) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس فيه قصة الفطام ولا قصة سب خالد بن الوليد للمرأة الغامدية. وبيان عظم توبتها. ورجال هذه الطريق كلهم ثقات.

وقد جاء ذكر الرجم بعد الفطام في غير حديث بريدة الأسلمي، فقد رواه محمود ابن لبيد الأنصاري فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 128، قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صالحة.

وكذلك رواه أنس بن مالك عند البزار (1541 - كشف الأستار)، ورجاله ثقات لكنه منقطع فإنه من رواية الأعمش عن أنس، ولم يسمع منه.

ورواه جابر بن عبد الله عند النسائي في "الكبرى"(7149) وغيره. ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرُس.

ورواه مالك في "موطئه" 2/ 821 - 822 عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي مليكة. هكذا رواه يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك من حديث عبد الله بن أبي مليكة، والصواب -كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 127 - : أنه لزيد بن طلحة مرسلاً، كذا رواه القعنبيُّ وابن القاسم وابن بكير وابن وهب، عن مالك. قلنا: فهو مرسل لا بأس برجاله.

وقد جاء ذكر الفطام أيضاً في حديث عمران بن حصين في قصة رجم الجُهنيّة،

رواه الدارقطني (3238) عن عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق بإسناده. لكن ذكر الفطام فيه شادٌّ، لم يروه عن عبد الرزاق غير أحمد بن منصور الرمادي، وقد رواه غير واحد عن عبد الرزاق لم يذكروا فيه انتظار الفطام.

وكذلك لم يأت ذكره في سائر روايات الحديث، ولعل الوهم من الرمادي أو من عبد الله بن الهيثم، والله تعالى أعلم. =

ص: 489

4443 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شبة، حدَّثنا وكيعٌ بنُ الجراح، عن زكريا أبي عِمرانَ، قال: سمعتُ شيخاً يُحدِّث، عن ابن أبي بكرةَ

عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امرأةً، فَحُفِر لها إلى الثَّندُوَةِ

(1)

.

= قال الخطابي: أما حديث عمران بن حصين ففيه أنه لم يستأنِ بها إلى أن ترضع ولدها، ولكنه أمر برجمها حين وضعت.

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فعل بشُراحة، رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تُترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه ويشبه أن يكونا قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلا أن الحديث الأول أجود. وبشير بن المهاجر ليس بذاك، وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر، وذلك عندي منكر الحديث.

قلنا: قد علمتَ أن ذكر الرجم بعد الفطام قد ورد في عدة أحاديث إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض حصل منها قوة، فليس عُمدة أحمد وإسحاق حديث يشعر بن المهاجر وحده كما ذكر الخطابي، ولكن مجموعُ تلك الروايات. ونقل المنذري عن بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين وُجِدَ لولد إحداهما كفيل وقَبِلَها، والأخرى لم يُوجَد لولدها كفيل ولم يُقْبَل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها، لئلا يهلك بهلاكها، ويكون الحديث محمولاً على حالتين، ويرتفع الخلاف.

ثم قال الخطابي: قد ذكر في هذا الحديث أنه حفر لها، وقد اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: لا يُحفر للرجل ويحفر للمرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.

وقال قتادة: يُحفر للرجل والمرأة جميعاً. وقال أحمد: أكثر الأحاديث أن لا يُحفر له، وقد قيل: يحفر له.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة.

زكريا أبو عمران: هو زكريا بن سُليم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7172) من طريق عثمان بن عمر، عن زكريا أبي عمران، بهذا الإسناد. =

ص: 490

قال أبو داود: إني لم أفهمه عن عثمان، يعني قوله: ابن أبي بكرة، أفهمنيه رجُلٌ عن عثمان.

قال أبو داود: قال الغسَّاني: جهينةُ، وغَامِدُ، وبارقُ: واحدٌ

(1)

.

4444 -

قال أبو داود: حُدِّثتُ، عن عبدِ الصمد بنِ عبدِ الوارثِ، حدَّثنا زكريا بن سليم، بإسناده نحوه

زاد: ثم رماها بحصاةٍ مثلِ الحِمَّصة، ثم قال:"ارمُوا واتَّقوا الوجه"، فلما طَفِئَت، أخرجها فصلَّى عليها، وقال في التوبة نحو حديث برُيدةَ

(2)

.

= وهو في "مسند أحمد"(20378).

وانظر ما بعده.

وللحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند مسلم (1695)، وهو الحديث

السالف قبله. ولفظه عند مسلم: فحفر لها إلى صدرها.

وآخر موقوفاً على علي بن أبي طالب في قصته شراحة التي رجمها عند أحمد (978) و (1210) ولفظه: فحفر لها إلى السُّرَّة. وفي إسناده مجالد بن سعيد وحديثه حسن في الشواهد.

(1)

الغساني: هو كما في "التقريب" أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد يُنسب إلى جده قيل: اسمه بكير، وقيل: عبد السلام، ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيته فاختلط.

وبارق قال في "القاموس": لقب سعد بن عدي أبي قبيلة من اليمن، قال شمس الحق العظيم آبادي: ومقصود أبي داود أن المرأة التي قصتها مذكورة في هذه الأحاديث قد نسبت إلى جهينة، وقد نسبت إلى غامد فهما ليستا امرأتين وكذا بارق ليست قبائل متباينة؛ لأن غامد لقب رجل هو أبو قبيلة من اليمن وهم بطن من جهينة. قلنا: ومقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وهامش (أ).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبي داود وبين عبد الصمد، ولإبهام الراوي عن ابن أبي بكرة. =

ص: 491

4445 -

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيد اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة بنِ مسعودٍ

عن أبي هريرة وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنىِّ، أنهما أخبراه: أن رَجُلين اختصما إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدُهُما: يا رسولَ الله، اقضِ بيننا بكِتَابِ الله، وقال الآخرُ -وكان أفقههما-: أجل يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائذَن لي أن أتكلَّم، قال:"تكلَّم" قال: إنَّ ابني كان عَسِيفاً على هذا -والعسيفُ الأجير- فزنى بامرأتِه، فأخبرُوني أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلمِ، فأخبرُوني أنما على ابني جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرجمُ على امرأتِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أما والذي نفسي بيدهِ، لأقضِينَّ بينكُما بِكتابِ اللهِ عز وجل، أما غَنَمُكَ وجَارِيتُك فردٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً وغرَّبَه عاماً، وأمر أُنيساً الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعترفَتْ رجَمَهَا، فاعترفت، فَرَجَمها

(1)

.

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7171) عن محمَّد بن المثنى، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(20436).

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح. ابنُ شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري الإِمام، ومالك: هو ابن أنس الإِمام.

وهو في "الموطأ" 2/ 822.

وأخرجه البخاري (2314) و (6633)، ومسلم (1697) و (1698)، وابن ماجه (2549)، والترمذي (1496 - 1498)، والنسائي في "الكبرى"(5931) و (5932) و (7152 - 7155) و (11292) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وزاد سفيان بن =

ص: 492

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عيينة في روايته عند ابن ماجه والترمذي في الموضع الأول والنسائي في الموضعين (5931) و (7152): شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وهو وهم من سفيان فيما قاله الترمذي والنسائي. لأن شبلاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وهو في "مسند أحمد"(17038)، و "صحيح ابن حبان"(4437).

قال الخطابي: قوله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله" يُتأول على وجوه: أحدها: أن يكون معنى الكتاب الفرض والإيجاب، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً متلُوَّاً كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص. وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض، كقوله عز وجل:{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} : وكقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178]، أي: فرض، وقال عز وجل:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة:45]، أي: فرضنا وأوجبنا.

ووجه آخر: وهو أن ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصاً عليه باسمه الخاص، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام، ولفظ التلاوة منطوٍ عليه، وهو قوله:{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء:16]، والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة.

وقد قيل: إن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها.

وفيه وجه آخر: وهو أن الأصل في ذلك قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:15] فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيلاً فيما بعد، ثم جاء بيانه في السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".

ووجه رابع: وهو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه، والله أعلم.

وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصَن دون من لم يُحصن.

وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء.

وفيه أن البيع الفاسد والصلح الفاسد وما جرى مجراهما من العقود منتقض وأن ما أُخذ عليها مردود إلى صاحبه. =

ص: 493