الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كتاب الحدود
1 - باب الحكم فيمن ارتد
4351 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حنبلِ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، أخبرنا أيوبُ، عن عِكرِمَةَ
أن علياً أحرقَ ناساً ارتدُّوا عن الإِسلام، فبَلغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنَّار، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُعذِّبوا بعذاب الله" وكنت قاتِلَهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ بدَّل دينَه فاقتلوه"، فبلغَ ذلك عليّاً، فقال: وَيْحَ ابنِ عباسِ
(1)
(2)
.
(1)
كذا في النسخة التي شرح عليها الخطابي: ويح ابن عباس، وهي كذلك في نسخة أبي الطيب العظيم آبادي ونسخة السهارنفوري، وكذلك جاء في "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري (1801).
وجاء في (أ) و (هـ): ويح أم ابن عباس وهي كذلك في "مختصر المنذري"، وفي (ب) و (ج): ابن أم عباس.
قال أبو الطيب: بزيادة لفظ "أم" بين لفظ "ابن" و"عباس"، والظاهر أنه سهوٌ من الكاتب.
(2)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وإسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّهَ.
وأخرجه البخاري (3017) و (6922)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1525)، والنسائي في "الكبرى"(3509) و (3510) من طرق عن أيوب السختياني، والنسائي (3511) من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة، به. ورواية ابن ماجه والنسائي الثانية والثالثة مختصرة بلفظ:"من بدل دينه فاقتلوه".
وهو في "مسند أحمد"(1871)، و"صحيح ابن حبان"(4476) و (5606). =
4352 -
حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن عبدِ الله ابن مُرة، عن مسروق
عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الا يحِلُّ دمُ رجلُ مُسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ والتَارِكُ لدينه المفَارِقُ للِجَماعَةِ"
(1)
.
4353 -
حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ الباهليُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ
= قال الخطابي: ويح ابن عباس: لفظه لفظ الدعاء عليه، ومعناه المدح له والإعجاب بقوله، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بصير:"ويلُ أمِّه مِسْعَرَ حرب" وكقول عمر رضي الله عنه حين أعجبه قول الوادعي في تفضيل سُهمان الخيل على المقاريف: هَبَلت الوادعيَّ أمُّه، لقد أذكرت به، يريد ما أعلمه أو ما أصوب رأيه، وما أشبه ذلك من الكلام، وكقول الشاعر:
هوت أمُّه ما يبعث الصبح غادياً
…
وماذا يردُّ الليل حين يؤوب
ويقال: ويح وويس: بمعنى واحد، وقيل: ويح كلمة رحمة، وروي ذلك عن الحسن.
وقال الخطابي: واختلف أهل العلم فيمن قتل رجلاً بالنار فأحرقه بها، هل يفعل به مثل ذلك أم لا؟ فقال غير واحد من أهل العلم: يحرق القاتل بالنار، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وروي معنى ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز.
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالسيف، وروي ذلك عن عطاء.
(1)
إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن مسعود، ومسروق: هو ابن الأجدع،
والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو معاوية: هو محمود بن خازم الضرير.
وأخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وابن ماجه (2534)، والترمذي (1460)، والنسائي في "الكبرى"(3465) و (6898) من طريق سليمان الأعمش، بهذا الأسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3621)، و"صحيح ابن حبان"(4407) و (5976).
عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دم امرئٍ مُسلِم يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأن محمداً رسولُ الله، إلا بإحدى ثلاثٍ
(1)
: رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنه يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محارباً لله ورسوله فإنَّه يُقتل أو يُصلَبُ أو يُنفَى من الأرضِ، أو يقتل نفساً فيُقتَلُ بِها"
(2)
.
(1)
المثبت من (ج)، وهو الموافق لرواية النسائي في "الكبرى" من طريق إبراهيم ابن طهمان وفي (أ): إلا في ثلاث، وفي (ب) و (هـ): إلا في إحدى ثلاث.
(2)
صحيح بلفظ الحديث الذي قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن إبراهيم بن طهمان يغرب، وقد أغرب في متن الحديث إذ قال: ورجل خرج محارباً لله ورسوله، فإنه يقتل أو يُصلب أو ينفى من الأرض.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3497) من طريق إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1676)، والنسائي (3465) من طريق الأسود بن يزيد النخعي، والنسائي (3466) من طريق عمرو بن غالب، كلاهما عن عائشة. ولفظهما كلفظ الحديث الذي قبله.
وهو في "مسند أحمد"(24304)، و"صحح ابن حبان"(4407).
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 272: وقد استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على قتل المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذَّكرِ، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل، لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة:"ما كانت هذه لتقاتل" ثم نهى عن قتل النساء، وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له:"أيما رجل ارتد عن الإسلام، فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها" وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه. قلنا: وتحسين الحافظ الحديث معاذ ليس بحسن، ويأتي بيانه في الحديث الآتي.
ثم قال الحافظ: ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها: الزنى والسرقة وشرب الخمر.
4354 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ - قال مُسَدَّدٌ: حدَّثنا، وقال أحمد: عن
(1)
قُرَّةِ بنِ خالدٍ، حدَّثنا حُميدُ بنُ هلالٍ، حدَّثنا أبو بُردة، قال: قال أبو موسى: أقبلتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدُهما عن يميني، والآخرُ عن يساري، فكلاهما سأل العملَ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال:"ما تقول يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس-؟ " قلتُ: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسِهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العملَ، قال: وكأني أنظرُ إلى سواكه تحتَ شفتِه قَلَصَتْ، قال:"لن نستعمْلَ -أو لا نستعمِلُ- على عملنا من أرادَه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبدَ الله بن قيس- " فبعثه على اليمنِ، ثم أتبعه مُعاذَ بنَ جبلٍ، قال: فلما قدِمَ عليه معاذٌ، قال: أنزل، وألقى له وسادَةً، وإذا رجلٌ عندَه مُوثَقٌ، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم، ثم راجع دينَه دينَ السَّوءِ قال: لا أجلسُ حتى يقتل، قضاءُ اللهِ ورسوله، قال: اجلِس، نعم، قال: لا أجلِسُ حتى يُقتلَ، قضاءُ الله ورسوله، ثلاثَ مرارِ، فأمر به فقُتِلَ، ثم تذاكرا قِيامَ الليلِ، فقال أحدُهما معاذُ بن جَبَلِ: أما أنا فأنامُ وأقومُ -أو أقومُ وأنامُ- وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي
(2)
.
(1)
المثبت من (هـ) وفي (1): قال مسدَّدٌ: قال: أخبرنا قرة بن خالد، حدَّثنا حميد بن هلال. وفي (ب) و (ع): قال مسدَّدٌ: قال: حدَّثنا قرة بن خالد، قال: حدَّثنا حميد بن هلال. كذا جاء في أصولنا الخطية مع أن الذي في "مسند أحمد": حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا قرة بن خالد!!
(2)
إسناده صحيح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (6923) عن مُسدَد بن مُسرهَد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4344) و (4345) من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جدهُ أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن
…
الحديث.
وقد سلف مختصراً برقم (3579). وانظر تمام تخريجه هناك.
وانظر ما سلف برقم (2930).
وانظر الروايات الثلاث الآتية بعده.
قال الخطابي: الظاهر من هذا الخبر أنه رأى قتله من غير استتابة، وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عمير وطاووس. [قلنا: وهذا مذهب أهل الظاهر فيما نقله الصنعاني في "سبل السلام" 1/ 184].
وقد روي ذلك أيضاً عن الحسن البصري، وروي عن عطاء أنه قال: إن كان أصله مسلما فارتد، فإنه لا يُستتاب، وإن كان مشركاً فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب.
وقال أكثر أهل العلم: لا يُقتل حتى يستتاب إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة، فقال بعضهم يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال مالك بن أنس: أرى الثلاثة حسناً وإنه ليعجبني.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام. وقال الشافعي في أحد قوليه: يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه، قال: وهذا أقيس في النظر.
وعن الزهري: يستتاب ثلاث مرات، فإن تاب وإلا ضربت عنقُه.
قلت [القائل الخطابي]: وروى أبو داود هذه القصة من طريق الحماني، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي موسى، فقال فيها: وكان قد استتيب قبل ذلك، فرواها من طريق المسعودي، عن القاسم قال: فلم يترك حتى ضربت عنقه، وما استتابه.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(32161): ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه " أي: بعد أن
يستتاب، والله أعلم، إلا حديث معاذ مع أبي موسى، فإن ظاهره القتل دون استتابة، وقد قيل: إن ذلك المرتد قد كان استتيب. قلنا: وقد حكى إجماع الصحابة أيضاً ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص 330 - 332. =
4355 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحِمَّانيُّ -يعني عبدَ الحميد بنَ عبدِ الرحمن- عن طلحةَ بن يحيى وبُرَيد بنِ عبدِ الله بنِ أبي بردة، عن أبي بردة
عن أبي موسى، قال: قَدِم عليَّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجلٌ كان يهودياً فأسلم فارتدَّ عن الإِسلام، فلما قدِمَ معاذٌ، قال: لا أنزلُ عن دابتي حتى يُقتل، فقُتِلَ، قال أحدهما: وكان قد استُتيب قبلَ ذلك
(1)
.
4356 -
حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا حفصٌ، حدَّثنا الشَّيبَاني، عن أبي بُردة، بهذه القصة، قال:
= وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 275 بعد أن ذكر رواية المسعودي عن القاسم الآتية برقم (4357) والتي فيها أن معاذ بن جبل لم ينزل عن دابته حتى ضُرب عنقُ المرتد وأنه لم يستتبه، فقال الحافظ: هذا يعارضه الرواية المُثبِتة؛ لأن معاذاً استتابه [قلنا: يعني الرواية الآتية بعده] وهي أقوى من هذه، والروايات الساكتة عنها لا تعارضها، وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي فلا حجة فيه لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة؛ لأن معاذاً يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسى، وقد ذكرت قريباً أن معاذاً روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة [قلنا: رواه الطبراني في"الكبير" 20/ (93)، وفي "مسند الشاميين"(3586) وقد حَسَّنه الحافظ في "الفتح" 12/ 272 مع أن في إسناده الفزارى -وهو محمَّد بن عُبيد الله العرزمي- وهو متروك الحديث!!].
قلنا: لكن يبقى إجماع الصحابة، فقد قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص 330: والعمدة فيه إجماع الصحابة
…
ثم ساق الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك.
(1)
إسناده حسن من أجل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّاني وطلحة بن يحيى -وهو ابن طلحة بن عُبيد الله التيمي-، فهما صدوقان حسناً الحديث. وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 275: هذه الرواية أقوى من رواية المسعودي عن القاسم. قلنا: يعني الرواية الآتية برقم (4357).
وأخرجه البيهقي 8/ 206 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وتالييه.
فأتي أبو موسى برجُلٍ قد ارتدَّ عن الإِسلام، فدعاه عشرين ليلةً أو قريباً منها، فجاء معاذٌ، فدعاه، فأبى، فضربَ عُنقَه
(1)
.
قال أبو داود: ورواه عبدُ الملك بنُ عُمَيرٍ، عن أبي بُردةَ، لم يذكر الاستتابةَ. ورواه ابنُ فضيل عن الشَّيباني، عن سعيدِ بن أبي بردةَ، عن أبيه، عن أبي موسى، لم يذكر فيه الاستِتابة.
4357 -
حدَّثنا ابنُ معاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا المسعوديُّ، عن القاسم، بهذه القصة، قال: فلم ينزِل حتى ضُرِبَ عُنُقُه، وما استتابَه
(2)
.
4358 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد المروزيُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عكرمة
(1)
إسناده صحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سُليمان بن أبي سُليمان، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه البيهقي 8/ 206 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه، وما بعده.
وانظر الكلام على فقه الحديث عند الرواية السالفة برقم (4354).
(2)
رجاله ثقات، لكن المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة- اختلط، والراوي عنه معاذ بن معاذ العنبري قد ذكر أنه لما قدم على المسعودي وهو ببغداد في القدمة الثانية وجده قد اختلط، فلعله حمل عنه هذا الخبر في حال اختلاطه؛ لأنه نص فيه على عدم الاستتابة، والروايات الأخرى جاءت إما ناصَّةَ على الاستتابة هاما ساكتة عنها، وعلى فرض ثبوتها تُقدَّم الروايةُ المثبِتةُ كما قال الحافظ في "الفتح" 12/ 275 لأن رواية الاثبات أقوى. ثم لأن إجماع الصحابة على الاستتابة فيما حكاهُ ابنُ عبد البر وابنُ تيمية كما سلف بيانه برقم (4354).
وانظر الروايات الثلاث السالفة قبله.
عن ابنِ عباس، قال: كان عبدُ اللهِ بنُ سعْد بن أبي السَّرحِ يكتبُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأزلَّهُ الشيطانُ، فلَحِقَ بالكُفَّار، فأمرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يومَ الفتحِ، فاستجارَ له عثمانُ بن عفان، فأجاره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
4359 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّل، حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زعم السُّدِّيُّ، عن مصعب بنِ سعدٍ
عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبدُ اللهِ بن سعْدِ بنِ أبي سَرحٍ عندَ عثمانَ بنِ عفّان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بايع عبد الله، فرفَع رأسَه، فنظر إليه، ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاثٍ، ثم أقبل على أصحابِه فقال:"أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتِه فيقتلَه؟ " فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك؟ ألَّا أومأتَ إلينا بعينك؟ قال: "إنَّه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكونَ له خَائِنةُ الأعينِ"
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحُسين بن واقد، فهو صدوق حسن الحديث، وهو متابع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3518) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 45، ومن طريقه البيهقي 8/ 196 من طريق إبراهيم بن هلال عن علي بن الحَسَن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وهذه متابعة لعلي بن الحسين بن واقد قوية.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 14/ 184 - 185 عن محمَّد بن حميد الرازي، عن يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري مرسلاً. ومحمد بن حميد متروك.
ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص الآتي بعده.
(2)
إسناده حسن، وهو مكرر الحديث السالف برقم (2683).
4360 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا حُميد بن عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاقَ، عن الشعبيٌ
عن جرير، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أَبقَ العبد إلى الشِّركِ، فقد حلِّ دَمُه"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف في وقفه ورفعه على أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- لكن لا يضر وقف من وقفه، لأنه ثبت مرفوعاً من غير طريق أبي إسحاق السبيعي، ولأنه في حكم المرفوع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3501) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (3502) من طريق القاسم بن يزيد، عن إسرائيل بن يونس السبيعي، عن جده، به.
وخالف القاسمَ خالدُ بنُ عبد الرحمن وأحمد بن خالد الوهبي عند النسائي (3503) و (3504) فروياه عن إسرائيل، عن جده. موقوفاً.
وأخرجه مرفوعاً مسلم (69) من طريق داود بن أبي هند والنسائي (3498) من طريق منصور بن المعتمر، ومسلم (70)، والنسائي (3499) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مِقسَم، ثلاثتهم (داود ومنصور بن المعتمر ومغيرة)، عن الشعبي، به. ولفظ داود:"أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" ولفظ منصور: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" وكذلك لفظ مغيرة غير أنه قال: "وإن مات مات كافراً" بدل: "حتى يرجع
…
".
وخالف جريرَ بنَ عبد الحميد إسرائيلُ عند النسائي (3500) فرواه عن مغيرة بن مقسم، عن الشعبي، به موقوفاً.
وأخرجه مسلم (68) من طريق منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير أنه سمعه يقول:"أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر، حتى يرجع إليهم" قال منصور: قد واللهِ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. قلنا: وهذا يعني أن رواية منصور مرفوعة.
وهو في "مسند أحمد"(19155) و (19240) و (19242) و (19243). وانظر تمام الكلام عليه وتفصيل تخريجه هناك.