المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب ما جاء في الرقى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌18 - باب ما جاء في الرقى

‌18 - باب ما جاء في الرقى

3885 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح وابنُ السرحِ -قال أحمدُ: حدَّثنا ابن وهب، وقال ابن السرح: أخبرنا ابنُ وهب- حدَّثنا داودُ بنُ عبدِ الرحمن، عن عمرو ابنِ يحيى، عن يوسفَ بنِ محمد -وقال ابن صالح: محمدُ بنُ يوسف بن ثابت ابنِ قيس بنِ شماس- عن أبيهِ

= وقد تابع مالكَ بنَ مغول. وسفيان بن عيينة على رفع هذا الحديث عبدُ الله بن إدريس وشعبةُ وإسماعيلُ بن زكريا وطلقُ بن غنام ومحمدُ بن فضيل في رواية وغيرهم، عن حصين. وقد بينا مواضع رواياتهم في "مسند أحمد"(19908).

وخالفهم محمد بن فضيل في رواية أخرى عند البخاري (5705) فرواه عن حصين بن عبد الرحمن، به موقوفاً على عمران. ورواية الجمهور أَولى.

وخالف الجمهور أيضاً هشيم، فرواه عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة موقوفاً.

أخرجه من طريقه مسلم (220)، وهو عند ابن حبان (6430).

وخالف هشيماً شعبةُ وأبو جعفر الرازي، فروياه عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة مرفوعاً. أخرجه من طريق شعبة تعليقاً الترمذي بإثر (2184)، وأبو حاتم في "العلل" 2/ 348، ومن طريق أبي جعفر الرازي ابنُ ماجه (3513).

ورجّح المزي في "التحفة" 2/ 77 أن الحديث حديث عمران، وأما ابن حجر فقال في "الفتح" 10/ 156: والتحقيق أنه عند حصين عن عمران وعن بريدة جميعاً.

وانظر ما سيأتي برقم (3889).

قال الخطابي: الحُمَة: سُم ذوات السُّموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة، وذلك لأنها مجرى السم.

وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض والأوجاع، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به. وقال للشفاء:"علمي حفصة رقية النملة".

وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهكذا كما قيل: لا فتى إلا عليّ، ولا سيف إلا ذو الفقار.

ص: 33

عن جَدِّه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه دخلَ على ثابتِ بنِ قيس -قال أحمدُ: وهو مريض- فقالَ: "اكْشِفِ البَاْسَ ربَّ النَّاسِ، عن ثابت بنِ قيس بنِ شمَّاس" ثم أخذ تراباً من بُطحانَ فجعله في قَدَحٍ، ثم نَفَثَ عليه بماءِ، ثم صبَّه عليهِ

(1)

.

قال أبو داود: والصواب ما قال ابنُ السرح: يوسفُ بنُ محمد.

3886 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني معاويةُ، عن عبدِ الرحمن بنِ جُبير، عن أبيه

عن عَوْفِ بنِ مالك، قال: كنَّا نَرْقِي في الجاهلية، فقُلنا: يا رسولَ الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال:"اعرِضُوا عليَّ رُقَاكُمْ، لا بأس بالرُّقى ما لم تكُن شِرْكاً"

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عمرو ابن يحيى: هو ابن عمارة المازني، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السَّرْح: هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله المصري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(15789) و (15812) من طريق عبد الله بن وهب،

بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (10790) و (10813) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى، قال: أخبرني يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثابتَ بن قيس

نحوه مرسلاً.

(2)

إسناده صحيح. معاوية: هو ابن صالح بن حُدير الحضرمي، وابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (2200) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(6094) أدرجه تحت باب: ذكر إباحة استرقاء المرء للعلل التي تحدث بما يبيحه الكتاب والسنة.

ص: 34

3887 -

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَهْديٍّ المِصِّيصيُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن عبدِ العزيز بنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيز، عن صالح بنِ كَيْسان، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ

عن الشِّفَاء بنتِ عبدِ الله، قالت: دخلَ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عندَ حفصةَ، فقال لي:"ألا تُعَلِّمين هذه رُقْيَةَ النملة، كما علَّمتِيها الكتابةَ"

(1)

.

(1)

رجاله ثقات، لكنه قد اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح إرساله كما قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 194 - 195. وانظر تفصيل الكلام عليه في "مسند أحمد" (26449) و (27595).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7501) من طريق محمد بن بشر، عن عبد العزيز ابن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (7500) من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حثمة، عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها: الشفاء، ترقي من النملة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"علميها حفصة".

وفي الباب من حديث أنس بن مالك عند مسلم (2196) وغيره. أنه صلى الله عليه وسلم رخّص في الرُّقية من النملة.

قال الخطابي: النملة: قررح تخرج في الجنبين، ريقال: إنها تخرج أيضاً في غير الجنب، تُرقى فتذهب بإذن الله عز وجل.

وفي الحديث جواز تعليم الكتابة للنساء. قاله ابن تيمية الجد في "المنتقى". وللعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي رسالة قيمة في هذه المسألة واسمها "عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان" فلتراجع.

وقال المنذري في "تهذيب السنن" 5/ 364: والشِّفاهُ هذه قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة، وباعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي، ويرضاها ويفضلها، رربما ولاها شيئاً من أمر السوق، وقال أحمد بن صالح: اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء. وانظر "الإصابة" 7/ 737 - 739.

ص: 35

3888 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، حدَّثنا عثمانُ بنُ حكيمٍ، حدَّثتني جَدَّتي الربابُ، قالت:

سمعتُ سهلَ بنَ حُنَيفِ يقول: مَرَرْنَا بسيلٍ فدخلتُ، فاغتسلتُ فيه، فخرجتُ محمُوماً، فَنُمِيَ ذلك إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مُرُوا أبا ثابتٍ يتعوَّذُ" قالت: فقلتُ: يا سيِّديِ والرُّقَى صَالِحَة؟ فقال: "لا رُقيةَ إلا في نَفْسٍ أو حُمَةٍ أو لَدْغَةٍ"

(1)

.

قال أبو داود: الحُمة مِن الحيّات وما يلسَعُ

(2)

.

3889 -

حدَّثنا سليمانُ بنُ داود العَتكيُّ، حدَّثنا شَريك (ح)

وحدَّثنا العباسُ العنبريُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا شَريك، عن العباسِ بن ذَرِيح، عن الشعبىِّ - قال العباسُ:

(1)

المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. الرباب جدة عثمان بن حكيم -وإن انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان- تابعية كبيرة سمعت من سهْل بن حُنَيف المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب يعني قبل الأربعين. وقد وردت قصة اغتسال سهْل بن حنيف اصابته بالعين من طريق آخر صحيح يعضد هذه الرواية عند مالك في "موطئه" 2/ 938 و 939 وابن ماجه (3509)، والنسائي في "الكبرى"(7571) و (7572)، وهي في "مسند أحمد"(15980).

وأخرجه من طريق المصنِّف هنا النسائي في "الكبرى"(10015) و (10806) من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(15978).

ويشهد للمرفوع منه حديث عائشة عند البخاري (5741) بلفظ: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حُمة و (5738) بلفظ: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يُسترقى من العين.

وحديث أنس عند مسلم (2196) بلفظ: رخص في الحمة والنملة والعين.

وانظر تمام شواهده في "المسند"(15978).

النفس: العين.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (ب).

ص: 36

عن أنس، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا رُقْيةَ إلا منِ عَيْنٍ أو حُمَةٍ أو دَمٍ لا يَرْقأ". لم يذكر العباس العَيْنَ، وهذا لفظ سليمان بن داود

(1)

.

(1)

صحيح دون قوله: "أو دم لا يرقأ"، وهذا إسناد وهم فيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ- فجعله من مسند أنس بن مالك، واختلف عنه أيضاً في وصله وإرساله، فقد وصله عنه يزيد بن هارون كما في رواية المصنف هذه وكذلك محمد بن سعيد بن الأصبهاني، وخالفهما سليمان بن داود -وهو العتكي الزهراني- في رواية المصنف هنا، وعلي بن الجعد وعمرو بن عون، فرووه عنه، عن العباس، عن الشعبي مرسلاً، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 248: لا معنى لذكر أنس فيه، لأن الحفاظ يُرسلونه من حديث شريك، إلا أن يكون هذا من شريك.

وقد سلف الحديث (3884) دون قوله: "أو دمٍ لا يرقأ" من طريق حُصين بن عبد الرحمن السُّلمي، عن الشعبي، عن عِمران بن حُصين. قال المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 77: وهو المحفوظ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(733)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 413 من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. وسقط اسم شريك من مطبوع الطبراني.

وأخرجه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 248 من طريق عمرو بن عون، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2488) عن علي بن الجعد، كلاهما عن شريك النخعي، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، مرسلاً.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 158 من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا رقية إلا من عين أو حُمة أو دم لا يرقأ" ومجالد بن سعيد ضعيف الحديث، وقد وهم في هذا الحديث أيضاً، إذ جعله من مسند جابر، ورواه مجالد مرة أخرى عن الشعبي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله:"أو دم لا يرقأ" أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 35.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 36 - 37 من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي،

عن ابن مسعود قوله موقوفاً. دون قوله: "أو دم لا يرقأ". =

ص: 37