الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أبو داود: هذا لفظُ يزيد.
قال أحمدُ بنُ حنبل: أي: لم يكُن لأبي بكرٍ أن يقتُلَ رجلاً إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُفْرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغير نفسٍ" وكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَقتُل
(1)
.
3 - باب ما جاء في المحاربة
4364 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي قلابة
عن أنس بنِ مالكٍ: أن قوماً من عُكْلٍ -أو قال من عُرَيْنَةَ- قدموا على رسُولِ الله - صلَّى الله عليه - فاجْتَوَوا المدينة، فأمر لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربُوا من أبوالها وألبانِها، فانطلقُوا، فلما صَحُوا قتلوا راعي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبرُهم من أول النهارِ، فأرسل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهارُ حتى جِيءَ بهم، فأمر بهم، فقُطِّعت أيديهِم وأرجُلُهم، وسُمِّرت
(2)
أعينُهم، وأُلقوا في الحرَّة يَستسقُون فلا يُسقَوْن، قال أبو قِلابة: فهؤلاء قومٌ سرقُوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسولَه
(3)
.
(1)
ما نقله أبو داود هنا عن أحمد، أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2)
المثبت من (أ)، وهو الموافق لرواية البخاري عن سليمان بن حرب نفسه، وفي (ب) و (ج) و (هـ): سَمَرَ أعينهم وعليها شرح الخطابي.
(3)
إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (233) و (6805) من طريق حماد بن زيد، والنسائي في "الكبرى"(3476) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (4610) و (6899)، ومسلم (1671)، والنسائي (3473) من طريق سلمان أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه مسلم (1671)، والنسائي (7526) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (1671) من طريق معاوية بن قرة، والنسائي (291) و (3484) من طريق يحيى بن سيد، ثلاثتهم عن أنس. لكن قال النسائي عن رواية يحيى بن سيد: لا نعلم أحداً قال: عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك في هذا الحديث غير طلحة بن مُصرَّف، والصواب عندنا -والله أعلم-: عن يحيى بن سعيد عن سيد بن المسيب.
مرسل. قلنا: وقد أخرج هذه الطريق المرسلة برقم (3485).
وأخرج مسلم (1671)، والترمذي (73)، والنسائي (3492) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعيُن أولئك؛ لأنهم سملُوا أعيُن الرعاء.
وهو في "مسند أحمد"(12042) و (12639)، و"صحيح ابن حبان"(1386) و (4467) و (4474).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (4365 - 4368).
قال الخطابي: قوله: فاجتووا: معناه: عافُوا المقام بالمدينة وأصابهم بها الجوى في بطونهم، يقال: اجتويتُ المكان: إذا كرهتَ الإقامة به لضرر يلحقك فيه. واللقاح: ذوات الدَّرِّ من الإبل، واحدتُها لِقحة. قوله: سَمَر أعينهم، يريد: أنه كحلهم بمسامير محماة، والمشهور من هذا في أكثر الروايات: سمل -باللام- أي: فقأ أعينهم، قال أبو ذؤيب:
فالعين بعدهم كأن حِداقها
…
سمِلت بشوك فهي عُور تدمع
قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها، وذلك أن هذه اللقاح كانت من إبل الصدقة، روي ذلك في هذا الحديث من غير هذا الطريق.
قال: وفيه إباحة التداوي بالمحرم عند الضرورة؛ لأن الأبوالَ كلها نجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله.
وقال الخطابي أيضاً: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن سيرين أن هذا إنما كان منه قبل أن تنزل الحدود، فوعظه ونهاه عن المُثلة فلم يَعُد. =
4365 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أيوبَ، بإسنادِه، بهذا الحديثِ، قال فيه:
فأمر بمساميرَ فأحميت، فكحلَهُم، وقطَّع أيديَهم وأرجلَهم، وما حسمهم
(1)
.
4366 -
حدَّثنا محمدُ بنُ الصباح بنِ سفيانَ، أخبرنا. وحدَّثنا عمرو بن عثمان، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة
عن أنس بن مالكِ، بهذا الحديثِ، قال فيه: فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافةً، فأتي بهم، قال: فأنزلَ الله عز وجل في ذلك {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية [المائدة: 33]
(2)
.
= قال: وروى سليمان التيمي عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سَمَل أولئك لأنهم سَمَلوا أعيُن الرعاة. يريد أنه إنما اقتص منهم على أمثال فعلهم.
قلنا: وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 241 أن النسخ هو الأصح على وفق ما قال ابن سيرين لما رواه أبو هريرة عند البخاري من النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وأن قصة العرنيين كانت قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي. وذكر أنه مال إلى هذا القول البخاري. وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" عن الشافعي.
وانظر لزاماً تمام الكلام على فقهه عند الحديث الآتي برقم (4366).
(1)
إسناده صحيح. وُهَيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (3018) و (6804) من طريق وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
والحسم: كيُّ العرق بالنار ليقطع الدم.
(2)
إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- قد صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند البخاري فانتفت شبهة تدليسه للتسوية. ثم هو متابع. =
4367 -
حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا ثابث وقتادةُ وحميدٌ، عن أنس بن مالك، ذكر هذا الحديثَ، قال أنس:
= وأخرجه البخاري (6802) و (6803)، والنسائي في "الكبرى"(3474) و (11078) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1671)، والنسائي (3475) من طريق محمَّد بن يوسف الفريابي، ومسلم (1671) من طريق مسكين بن بكير الحراني، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وهو في "مسند أحمد"(13045)، و"صحيح ابن حبان"(4467).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: القافة: جمع قائف، وهو الذي يتبع الأثر، ويطلب الضالَة والهارب. قلت [القائل الخطابي]: وقد اختلف الناسُ فيمن نزلت فيه هذه الآية، فروي مُدرجاً في هذا الخبر أنها نزلت في هؤلاء، وقد ذكر أبو قِلابة أن هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
وذهب الحسن البصري أيضاً إلى أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار دون المسلمين، وذلك أن المسلم لا يُحارب الله ورسولَه [قلنا: ونقل الحافظ في "الفتح" 12/ 109 عن ابن بطال أن البخاري ذهب إلى ذلك، وأنه ذهب إلى ذلك أيضاً عطاء والضحَّاك والزهري] قلنا: وسيأتي بسند حسن عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين برقم (4372)، قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: نزلت الآية في أهل الإِسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34] والإسلام يحقِن الدم قبل القدرة وبعدها، فعُلِمَ أن المراد به المسلمون.
فأما قوله: {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} فمعناه: يحاربون المسلمين الذين هم حزبُ الله وحزبُ رسوله، فأضيف ذلك إلى اللهِ وإلى الرسولِ إذ كان هذا الفعلُ في الخلاف لأمرهما راجعاً إلى مخالفتهما، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم:"من آذى لي ولياً فقد بادرني بالمحاربة".
وانظر "المغني" 12/ 473 لابن قدامة المقدسي.
فلقد رأيتُ أحدهم يكدُمُ الأرض بفيِه عطشاً حتى ماتوا
(1)
.
4368 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديثِ، نحوه، زاد: ثم نهى عن المُثلَةِ
(2)
. قال:
(1)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسِيُّ، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مختصراً الترمذي (72) و (1951) و (2164) من طريق حماد بن سلمة، به
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3483) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، به.
وأخرجه البخارىٍ (5685) من طريق سلام بن مسكين، عن ثابت وحده، به.
وأخرجه البخاري (4192) و (5727)، ومسلم (1671)، والنسائي (290) و (3481) و (3482) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبخاري (5686)، ومسلم (1671) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (1501) من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن قتادة وحده، به.
وأخرجه مسلم (1671)، والنسائي (7527) من طريق هُشَيم بن بشير، وابن ماجه (2578) و (3503) من طريق عبد الوهَّاب الثقنى، والنسائي (3477) من طريق عَبد الله بن عُمر وغيره، و (3478) و (7524) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، و (3479) و (7525) من طريق خالد بن الحارث و (3480) من طريق ابن أبي عدي، كلهم عن حميد الطويل وحده، به.
وهو في "مسند أحمد"(14061). وانظر ما سلف برقم (4364).
قال الخطابي: قوله: يكدم الأرض، أي: يتناولها بفمه وبَعَضُّ عليها بأسنانه، وأصل الكدم: العَضُّ، والعرب تقول في قلة المرعى: ما بقيت عندنا إلا كُدامة ترعاها الإبل، أي: مقدار ما تتناوله بمقاديم أسنانها.
(2)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4364).
ولم يذكر: من خلافٍ. ورواه شعبةُ عن قتادة، وسلّامُ بن مِسكين عن ثابتٍ، جميعاً، عن أنسٍ، لم يذكرا: من خلافٍ. ولم أجِد في حديثِ أحدٍ: قطَعَ أيديَهم وأرجلَهم من خلافٍ، إلا في حديث حمَّادِ ابن سلمة
(1)
.
4369 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرني عمرو، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن أبي الزنادِ، عن عبدِ الله بن عُبيد الله -قال أحمد: هو عُبيدِ الله بنِ عمر بنِ الخطاب-
عن ابنِ عُمَر: أن ناساً أغاروا على إبلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستاقوها، وارتدُّوا عن الإِسلام، وقتلوا راعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُؤمِناً، فبعثَ في آثارِهم، فأُخِذُوا، فقطع أيدَيَهُم وأرجُلَهم، وسَمَل أعيُنَهم، قال: ونزلت فيهم آيةُ المحارَبةِ، وهم الذين أخبرَ عنهم أنسُ بن مالك الحجَّاجَ حين سأله
(2)
.
4370 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني الليثُ ابنُ سعْدٍ، عن محمدِ بنِ عَجْلان
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي وصحح عليها.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عَبد الله بن عُبيد الله بن عمر بن الخطاب، وقد اختُلف عن أبي الزناد -وهو عبد الله بن ذكوان- في وصله وإرساله، وصله عنه سعيد بن أبي هلال، وأرسله محمَّد بن عجلان كما في الطريق الآتية بعده.
عمرو: هو ابن الحارث.
وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(3490) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
عن أبي الزِّنادِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قَطَعَ الذين سرقُوا لِقَاحَهُ وسَمَلَ أعينَهم بالنار عاتبهُ الله عز وجل في ذلك، فأنزل الله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} الآية [المائدة: 33]
(1)
.
4371 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا. وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادَة عن محمَّد بنِ سيرين، قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدودُ، يعني حديثَ أنسٍ
(2)
.
4372 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت، حدَّثنا علي بنُ حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 33 - 34] نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه
(3)
.
(1)
رجاله ثقات، لكنه مرسل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3491) عن أحمد بن عمر وبن السرح، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
أثر صحيح الإسناد. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه البخاري بإثر الحديث (5686) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده حسن من أجل علي بن حُسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. وقد حسَّن إسناد. الحافظ في "التلخيص" 4/ 72. =