الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه سليمانُ بنُ بِلال، عن عَمرو بنِ أبي عَمرو، مثلَه.
ورواه عبَّادُ بنُ منصور، عن عكرمة، عن ابنِ عباس رفَعه. ورواه ابنُ جُريج، عن إبراهيمَ، عن داود بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَة، عن ابنِ عباس رفعه.
4463 -
حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ راهويه، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني ابنُ خُثَيْمٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ ومجاهداً يحدثان عن ابنِ عباس: في البِكْرِ يُوجَدُ على اللوطِيَّةِ قال: يُرجَمُ
(1)
.
30 - باب فيمن أتى بهيمةً
4464 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ، حدَّثني عَمرُو بنُ أبي عَمرو، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أتى بهيمةً، فاقتلوهُ واقتلوها مَعَهم" قال: قُلتُ له: ما شأنُ البهيمةِ؟ قال: ما أُراه قال ذلك إلا أنه كَرِهَ أن يُؤكَلَ لحمُها، وقد عُمِلَ بها ذلك العملُ
(2)
.
(1)
أثر موقوف إسناده قوي من أجل ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فهو صدوق لا بأس به. وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بسماعه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(13491).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7298) من طريق محمَّد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس. فذكر عكرمة بدل مجاهد.
(2)
ضعيف كالحديث السالف برقم (4462). وقال العجلي في "تاريخ الثقات" في ترجمة عمرو بن أبي عمرو: ثقة، يُنكر عليه حديث البهيمة، وضعّف المصنف هذا الحديث بالأثر الآتي بعده عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.
وقال الخطابي معلقاً على تضعيف المصنف: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه. قلنا: وكذلك قال الترمذي بإثر الحديث (1522) =
قال أبو داود: ليس هذا بالقوي
(1)
.
= بأن أثر ابن عباس أصح من الحديث المروي عنه، وأما النسائي فقد أعل هذا الحديث في "الكبرى" بإثر الحديث (7301) بالرواية الأخرى عن ابن عباس بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله من وقع على بهيمة" يعني بذكر اللعن، دون ذكر القتل أو عدمه. ونقل صاحب "المغني" 12/ 352 عن الإِمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديثُ.
وأخرجه الترمذي (1521)، والنسائي في "الكبرى"(7300) من طريق عبد العزيز ابن محمَّد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2564) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث. وداود ابن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
وهو في "مسند أحمد"(2420) و (2727).
وقد روي هذا الحديث أيضاً من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، واختُلف في رفعه ووقفه. وقد تكلمنا على رواية عباد عن عكرمة عند الحديث السالف برقم (4462). وانظر "مسند أحمد"(2733).
قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم فيمن أتى هذا الفعل.
فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد عدّة تشبيهاً بالزنى.
وروي عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً.
وقال الزهري: يجلد مئة أحصن أو لم يُحصن.
وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر، وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي.