المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب في الحد يشفع فيه - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌4 - باب في الحد يشفع فيه

‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

4373 -

حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن عبد الله بن مَوهَبٍ الهَمْدَانيُّ، حدَّثني. وحدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة

عن عائشة: أن قُرَيشاً أهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميةِ التي سَرَقت، فقالوا: من يُكلِّمُ فيها؟ يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يجترئُ إلا أُسامةُ بن زيدِ حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! فكلَّمَهُ أُسامةُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا أُسامةُ، أتشفعُ في حدٍّ من حُدود الله؟! " ثم قام فاختطب، فقال:"إنما هلكَ الذين من قبلِكم أنَّهم كانوا إذا سرقَ فيهمُ الشَّرِيفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايمُ الله، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقت، لقطعتُ يَدَها"

(1)

.

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3495) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.

وقد سلف ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نزلت فيه هذه الآيات برقم (4366).

(1)

إسناده صحيح. عُروة: هو ابن الزبير بن العوَّام، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (3475) و (3732) و (3733) و (4304) و (6787) و (6788)،

ومسلم (1688)، وابن ماجه (2547)، والترمذي (1493)، والنسائي في "الكبرى"(7341 - 7349) من طرق عن الزهري، به. إلا أن النسائي في الموضع الثاني قال: أتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسَارق، وهو مخالف لرواية الجماعة عن الزهري.

وهو في "مسند أحمد"(24138) و (25297)، و"صحيح ابن حبان"(4402).

وانظر ما بعده.

قال الخطابي: إنما أنكر عليه الشفاعة في الحد، لأنه إنما تشفع إليه بعد أن بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعوا إليه فيه، فأما قبل أن يبلغ الإِمام فإن الشفاعة جائزة والستر على المذنبين مندوب إليه. =

ص: 426

4374 -

حدَّثنا عباسُ بنُ عبدِ العظيم ومحمدُ بن يحيى، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن عُروة

عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يَدِها، وقصَّ نحو حديثِ الليث، قال: فقطع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدها

(1)

.

= وقد روي ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل: تشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان، وقال مالك بن أنس: من لم يُعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإِمام.

وفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن يُوهب له المتاع، ولو كان ذلك مسقطاً عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة إلى المسروق منه أن يهبه منها، فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة.

(1)

إسناده صحيح.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18830)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1688).

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً النسائي في "الكبرى"(7340) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وهو في "مسند أحمد"(25297).

وسيتكرر برقم (4397).

وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (4396).

قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 156 تعليقاً على قوله: كانت تستعير المتاع وتجحده: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات، فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها، قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية، لأن المقصود عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا للإخبار عن السرقة، قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. =

ص: 427

قال أبو داود: روى ابن وهبٍ هذا الحديث، عن يونسَ، عن الزُّهري، وقال فيه كما قال الليثُ: إن امرأةً سرقت في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوَةِ الفتح.

ورواه الليثُ عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، بإسناده، قال: استعارتِ امرأة.

وروى مسعودُ بن الأسودِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبرِ، قال: سُرِقَت قطيفةٌ من بيتِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه أبو الزبير، عن جابرٍ: أن امرأةً سرقت فعاذت بزينبَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق نحوه.

4375 -

حدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر ومحمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن عبدِ الملك بنِ زيد -نسبه جعفر بنُ مسافِرٍ إلى سعيد بنِ زيد بنِ عمرو بن نفيل-، عن محمَّد بنِ أبي بكر، عن عمرة

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلا الحُدُودَ"

(1)

.

= وجاء في "المغني" 12/ 416 لابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جحد العارية، فعنه عليه القطع وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده

وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا قطع على خائن".

(1)

حديث جيد بطرقه وشواهده كما أوضحناه في "مسند أحمد"(25474).

وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أبي فُديك كما بيناه هنا. وعبد الملك بن زيد -وهو ابن سعيد العدوي- مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به. =

ص: 428