المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب القتل بالقسامة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌8 - باب القتل بالقسامة

قال أبو داود: الذي عَتَقَ كان اسمه روحَ بنَ دينار.

قال أبو داود: الذي جبَّه زنباعٌ

(1)

.

‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

4520 -

حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ ميسَرَةَ ومحمد بنُ عُبيد -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدِ، عن يحيى بنِ سعيد، عن بَشيرِ بنِ يسار

عن سهلِ بنِ أبي حثْمةَ ورافع بنِ خديج: أن مُحَيِّصَة بنَ مسعودٍ وعبدَ الله بنَ سهل، انطلقا قِبَلَ خيبرَ، فتفرقا في النخل، فقُتِلَ عبدُ الله ابنُ سهل، فاتَّهموا اليهودَ، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بن سهلٍ وابنا عمه حُويِّصَةُ ومُحيِّصَةُ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبدُ الرحمن في أمرِ أخيه

= الواقدي، عن أسامة بن زيد الليثي، وابن سعد 7/ 506، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 137 من طريق ابن لهيعة، وابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" في ترجمة زنباع، والبيهقي 8/ 36، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 81 من طريق المثنى بن الصباح، خمستهم عن عمرو بن شعيب، به وحجاج وابن لهيعة والمثنى ضعفاء، والعرزمي والواقدي متروكان.

وقد رويت هذه القصة من حديث زنباع عند ابن ماجه (2679) وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث.

ورويتْ أيضاً من حديث سندر عند ابن سعد 7/ 507 وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2635)، والبزار (1394 - كثف الأستار)، وابن قانع في "معجم الصحابة، 1/ 322، والطبراني في"الكبير" (6726)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 82. وفي إسناده ابن لهيعة سعيء الحفظ.

وهذه المتابعات والطرق لهذا الحديث إذا ما انضم بعضها لبعض قوي الحديث بلا شك ولا ريب، والله أعلم.

(1)

مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش (هـ).

ص: 573

وهو أصغرُهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الكُبْرَ الكُبْرَ" أو قال: "ليبدأ الاكبرُ" فتكلَّما في أمرِ صاحبِهما، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يُقسِم خمسونَ منكُم على رجُلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُمَّته"، قالوا: أمرٌ لم نشهده، كيف نحلِفُ؟ قال:"فتبرِّئُكُم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم" قالوا: يا رسولَ الله، قومٌ كفَّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قِبَله. قال سهلٌ: دخلتُ مِربَداً لهم يوماَ، فركضَتني ناقةٌ مِن تلك الإبِل ركضة بِرجلها، قال حماد هذا أو نحوه

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.

وأخرجه البخاري (6142)، ومسلم (1669)، والنسائي في "الكبرى"(5945/ 2)

و (6889) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3173)، ومسلم (1669)، والترمذي (1482) و (1483)، والنسائي في "الكبرى"(6888) و (6891 - 6893) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وبعضهم لا يذكر فيه رافع بن خديج.

وأخرجه مسلم (1669) من طريق سيمان بن بلال، و (1669) من طريق هشيم ابن بشير، والنسائي (6894) من طريق مالك بن أنس، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل

الحديث مرسلاً إلا أن سليمان روى بعض الحديث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُسمهم.

وهو في "مسند أحمد"(16091)، و "صحيح ابن حبان"(6009).

وسيأتي هذا الحديث برقم (4523) من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. لكنه ذكر مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم عبد الله بن سهل بالبيِّنة بدل اليمين.

وانظر ما سيأتي برقم (4524).

قال الخطابي: قوله: "الكُبْر الكُبْر" إشارة إلى الأدب في تقديم ذوي السنن والكبر.

وفيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. =

ص: 574

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفيه جواز وكالة الحاضر، وذلك أن ولي الدم إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويّصة ومُحيصة أبناء عمه.

وفيه من الفقه أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى، وأن اليمين يبدأ فيها بالمُدير قبل المُدّعَى عليه.

وفيه دلالة على وجوب رد اليمين على المدعي عند نكول المُدعى عليه.

وقد اختلف الناس فيمن يبدأ فيه بالقسامة، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: يبدأ بالمدعين قولاً بظاهر الحديث.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعارى.

قلت [القائل الخطابي]: وهذا حكم خاص ّجاءت به السنة، لا يقاس على سائر الأحكام، وللشريعة أن تخص كما لها أن تعم، ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في الصفة، كما لها أن توفق بينها، ولها نظائر كثيرة في الأصول.

وقال أبو حنيفة وأصحابُه: إن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد، وقد بُدئ في اللعان بالمدعي وهو الزوج وإنما هو أيمان. ألا ترى أن المتلاعنين يقولان: نشهد بالله، فلو كان معنى اللعان معنى الشهادة لجاز فيه حذف الاسم واقتصر على مجرد قولهما: نشهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" فثبت أن اللعان أيمان ثم كان مبدوءاً فيه بالمدعي كما ترى.

قلت: وفي إلزامه اليهود بقوله: "فيدفع برُمَّته" دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار.

وفيه دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم، وهو قوله:"فتبرِّئكم يهود بإيمان خمسين منهم".

وفيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه وإبرائه بها عن الحق المدعى قبله.

وفيه أن يمين المشرك مسموعة على المسلم كيمين المسلم عليه، وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهاداتهم. =

ص: 575

قال أبو داود: رواه بشرُ بنُ المفضَّل ومالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال فيه:" أتحلِفُون خمسين يميناً وتستحِقُّون دَمَ صاحِبِكم -أو قاتلِكم-؟ " ولم يذكر بِشرٌ دماً. وقال عِدَّةٌ، عن يحيى كما قال حمادٌ. ورواه ابن عُيينة، عن يحيى، فبدأ بقوله:"تُبرِّئكم يهودُ بخمسينَ يميناً يحلِفُونَ" ولم يذكُرِ الاستحقاقَ.

وهذا وَهمٌ مِن ابنِ عُيينةَ.

4521 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني مالكٌ، عن أبي ليلى بنِ عبد الله بنِ عبد الرحمن بنِ سهْلٍ

= وظاهر لفظ هذا الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وهو قوله:"وتستحقون دم صاحبكم". وقوله: "فيدفع برمته". وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه: لا يقاد بالقسامة إنما تجب الدية. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي.

وقد روي أيضاً عن النخعي أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان؟! وكان الحَكَمُ لا يرى القسامة شيئاً.

قلت: وتأويل هؤلاء قوله: "وتستحقون دم صاحبكم" أي: دية صاحبكم؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم، فصلح أن يسمى ذلك دماً.

وقد روي من غير هذا الطريق: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب"، فدل ذلك صحة هذه التأويل.

قلت: ويشبه أن يكون إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَلِه للعهد الذي كان جعله لليهود فلم يحب أن يبطله ولم يحب أن يهدر دم القتيل، فوداه من قبله وتحملها للإصلاح بينهم.

ص: 576

عن سهْل بنِ أبي حَثْمَة، أنه أخبره هو ورِجَالٌ من كُبَراء قومِه: أن عبدَ الله بنَ سهلٍ ومُحيِّصةَ خرجا إلى خيبَرَ من جُهْدٍ أصابهم، فأتى مُحيِّصةُ فأخبَرَ أن عبدَ الله بنَ سهل قد قُتِلَ وطُرِحَ في فقير أو عَينٍ، فأتى يهودَ، فقال: أنتُم واللهِ قتلتُمُوه، قالوا: واللهِ ما قتلناهُ، فأقبل حتَّى قَدِم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبلَ هو وأخوه حُويِّصةُ -وهو أكبرُ منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحيِّصةُ ليتكلَّم، وهو الذي كان بخيبرَ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كبِّر كبِّر" يريد السنَّ" فتكلم حُويِّصةُ، ثم تكلَّم مُحيِّصةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما أن يَدُوا صاحِبَكم، وإمَّا أن يُؤذَنُوا بحَربِ" فكتب إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتُبوا: إنا واللهِ ما قتلنَاه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحُويِّصةَ ومُحيِّصةَ وعبدِ الرحمن: "أتحلِفُون وتستَحِقُّون دمَ صاحِبكم؟ " قالوا: لا، قال: "فتحلِفُ لكم يهودُ" قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن عندِه، فبعثَ إليهم مئةَ ناقةٍ، حتَّى أُدخِلَت عليهم الدارَ، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقةٌ حمراءُ

(1)

.

(1)

وإسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.

وهو في "موطأ مالك"، برواية أبي مصعب الزهري (2352).

وأخرجه البخاري (7192) من طريق عبد الله بن يوسف ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس، والنسائي في "الكبرى"(6887) من طريق عبد الرحمن بن القاسم المصري، ثلاثتهم عن مالك، به.

وأخرجه النسائي (5945/ 1) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن أبي ليلى، أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن عبد الله بن سهل ومحيصة

فجعله عن سهل وحده، ولم يقرن معه الرجال الذين هم من كُبراء قومه. =

ص: 577

4522 -

حدَّثنا محمودُ بنُ خالد وكثيرُ بنُ عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا. وحدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح بن سفيان، أخبرنا الوليدُ، عن أبي عمرو

عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه قَتَلَ بالقَسَامة رجلاً مِن بني نصرِ بنِ مالكٍ ببَحْرَةِ الرُّغاءِ، على شطِّ لِيَّةِ البَحْرَةِ، فقال: القاتلُ والمقتولُ منهم، هذا لفظُ محمود: ببحرة أقامه محمود وحدَه على شط لِيَّة

(1)

.

= وهو في"موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 877، وبرواية محمَّد بن الحسن (681) عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. فجعلاه من مسند رجال من كبراء قوم سهل، وأن سهلاً سمعه منهم.

وأخرجه مسلم (1669)، وابن ماجه (2677) من طريق بشر بن عمر، عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من براء قومه.

وهذا يوافق رواية يحيى الليثي ومحمد بن الحسن الشيباني.

تنبيه: ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 151 أن ابن وهب رواه عن مالك، فقال في روايته: عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه، وهذا يخالف ما جاء عند المصنف والنسائي من أن الحديث من مسند سهل بن أبي حثمة ورجال من براء قومه.

وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (4523).

قال الخطابي: قوله: "إما أن تدُوا" فيه دليل على أن الواجب بالقسامة الدية، وقد كنى بالدم عنها إذ كانا يتعاقبان في الحكم فجاز أن يُعبّر عن أحدهما بالآخر.

وقد أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنُوا بحرب" وقال: إن الأمة على خلاف هذا القول، فدل أن خبر القسامة غير معمول به.

قلت: ووجه الكلام بيّن، وتأويله صحيح، وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية.

قلنا: والفقير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر.

(1)

إسناده معضل كما قال الحافظ المنذري في "اختصار السنن".

وأخرجه البيهقي 8/ 127 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =

ص: 578