الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب في التعزير
4491 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ جابرِ بنِ عبدِ الله
عن أبي بُردة أن رسُولَ الله يقولُ: "لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدِّ مِن حُدودِ الله عز وجل"
(1)
.
= وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد عن ابن عباس عند ابن ماجه (2599)، والترمذي (1459)، والدارقطني (3279)، والحاكم 4/ 369، والبيهقي 8/ 69 من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس. وهو حسن بطرقه وشواهده كما بيناه في "سنن ابن ماجه" وروي عن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (1710) وسنده حسن.
وعن مكحول مرسلاً عند ابن أبي شيبة 10/ 43 - 44 ورجاله ثقات.
وعن عمر موقوفاً عليه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. أخرجه عبد الرزاق (1706) و (18238) وسنده صحيح.
وفي باب النهي عن القود في المسجد عن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (18236) ورجاله ثقات.
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال له إنسان: أكان يُنهى عن الجلد في المسجد، قال: نعم. أخرجه عبد الرزاق (1703) وسنده ثقات.
(1)
إسناده صحيح. أبو بُردة: هو ابنُ نِيَار البَلَوي، وهو خال البراء بن عازب، والليث: هو ابن سعْد. وسيأتي في الطريق التالي بزيادة جابر بن عبد الله بين عبد الرحمن وأبي بردة، قال الحافظ المنذري في اختصار "السنن": هذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وأخرجه البخاري (6848)، وابن ماجه (2601)، والترمذي (1530)، والنسائي في:"الكبرى"(7290) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (7289) من طريق سعيد ابن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الاسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي (7291) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار. فزاد في إسناده جابر بن عبد الله كما في الرواية الآتية.
وأخرجه البخاري (6849) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري في "اختصار السنن": هذا لم يؤثر عند البخاري؛ لأن قوله: عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يريد به أبا بردة.
وهو في "مسند أحمد"(15832)، و"صحيح ابن حبان"(4452).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلفت أقاويل العلماه في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رأوه من اختلاف مقادير الجنايات والإجرام، فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.
وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية، فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلى: إلى خمسة وسبعين سوطاً.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضُرب مئة أو أكثر.
وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرُّع الفاعل في الشر، وعلى ما يكون أنكى وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيماً مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئاً، أو يعاقبه عقوبة يُسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإِمام إذا كان مأموناً عدلاً. =
4492 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عَمرو، أن بُكير ابن الأشجِّ حدثه، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ، حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ جابرٍ، أن أباه حدَّثه
أنه سَمِعَ أبا بُردة الأنصاريَّ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكَرَ معناه
(1)
.
قال أبو داود: أبو بُردة اسمُه هانئ
(2)
.
= وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين.
وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإِمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.
قلت [القائل الخطابي]: التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبداً قاصر عن كمال ذلك العضو.
وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولاً أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.
(1)
إسناده صحيح. عمرو: هو ابن الحارث المصري، وابن وهب: هو عبد الله.
وقد جاء في الطريق الذي قبله دون ذكر جابر في إسناده، وذكرنا هناك قول الحافظ المنذري في ذلك، وأن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لاحتمال أن يكون عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله سمعه على الوجهين.
وأخرجه البخاري (6850)، ومسلم (1708) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16487).
وانظر ما قبله.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ).