الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كانت لي ذُؤابةٌ، فقالت لي أُمِّي: لا أجُزُّها، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمدُّها ويأخذُ بها
(1)
.
4197 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا الحجاجُ بنُ حسَّان، قال:
دخلنا على أنسِ بنِ مالكٍ، فحدَّثتني أُختي المغيرةُ قالت: وأنت يومئذٍ غلامٌ ولك قرنانِ -أو قُصَّتانِ- فمسحَ رأسَك، وبرَّكَ عليكَ، وقال:"احلِقوا هذين، أو قُصُّوهُما، فإن هذا زِيُّ اليهودِ"
(2)
.
15 - باب في أخذِ الشارب
4198 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ
عن أبي هريرة يبلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "الفِطرَةُ خمسٌ -أو خمسٌ من الفِطْرَةِ-: الخِتَانُ، والاستِحْدادُ، ونتفُ الإبطِ، وتقليمُ الأظفارِ، وقَصُّ الشَّارِبِ"
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة ميمون بن عبد الله.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2226) و (2243)، والطبراني في "الكبير"(712)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6485) من طريق ميمون بن عبد الله، به.
قال ابن الأثير: الذؤابة: الشعر المضفُورُ من شعر الرأس.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بنت حسان.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(6483) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن المسيّب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (5889)، ومسلم (257)، وابن ماجه (292)، والترمذي (2960)، والنسائي في "الكبرى"(9 - 11) من طرق عن ابن شهاب الزهرى، به. =
4199 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمة القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ، عن أبيه عن عبدِ الله بنِ عُمَرُ: أنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بإحفاء الشَّوارِبِ، وإعفاء اللِّحى
(1)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9244) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضاً (9245) من طريق مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفاً، وكذلك جاء في "الموطأ" 2/ 921 موقوفاً. ومالك أوثق من عبد الرحمن بن إسحاق. فالظاهر أن المحفوظ في رواية المقبري الوقف، والله أعلم. لكن الحديث جاء في "الموطأ" بزيادة أبي سعيد المقبري بين سعيد وأبي هريرة.
وقال ابن عبد البر في التمهيد" 21/ 56: هذا الحديث في "الموطأ" موقوف عند جماعة الرواة إلا أن بشر بن عمر رواه عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وأسنده، وهو حديث محفوظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً صحيحاً.
وهو في "مسند أحمد"(7139). و"صحيح ابن حبان"(5479 - 5482).
قال الخطابي: معنى الفطرة ها هنا: السنة، والاستحداد: حلق العانة بالحديد، والمُوسَى.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 947.
وأخرجه البخاري (5892) و (5893)، ومسلم (259)، والترمذي (2968) و (2969)، والنسائي في "الكبرى"(12) من طرق عن نافع، به. وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذ منه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(13) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رفعه "الفطرة قص الأظفار وحلق العانة وأخذُ الشارب".
وأخرجه النسائي أيضاً (9246) و (9247) من طريق عبد الرحمن بن علقمة أو ابن أبي علقمة، عن ابن عمر. بلفظ المصنف. =
4200 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا صدقةُ الدقيقيُّ، حدَّثنا أبو عِمرانَ الجونيُّ
عن أنس بنِ مالكٍ، قال: وقَّت لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَلْقَ العانةِ، وتقليمَ الأظفارِ، وقصَّ الشارِبِ، ونَتْفَ الإبطِ، أربعين يوماً مرَّةً
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(4654)، و"صحيح ابن حبان"(5475).
وقوله: بإحفاء الشوارب. قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/ 334: أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بياناً ظاهراً كما فسره بذلك الإِمام مالك فيما مرّ وإليه ذهب من منع من حلق الشارب، ومن قال بندب حلقه، قال: معناه الاستئصال، لأنه أوفق للغة، لأن الاحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله. ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي (2964) وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، وفي أبي داود (188) عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وَفَى فقصه على سواك.
وفي البيهقي 1/ 150 عنه: فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه وللطبراني (3218) والبيهقي 1/ 151 عن شرحبيل بن مسلم الخولاني: رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم: أبو أمامة الباهلي، والمقدام بن معدي كرب، وعتبة بن عبدٍ السلمي، والحجاج بن عامر الثمالي، وعبد الله بن بسر.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة الدقيقي -وهو ابن موسى- أبو عمران الجوني: اسمه عبد الملك بن حبيب.
وأخرجه الترمذي (2962) من طريق صدقة بن موسى، به.
وأخرجه مسلم (258)، وابن ماجه (295)، والترمذي (2963)، والنسائي في "الكبرى"(15) من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجَوني، به. وقد وقع عندهم جميعاً خلا الترمذي: وُقِّت لنا، لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن شيخ الترمذي فيه هو قتيبة بن سعيد، وهو أيضاً شيخ مسلم والنسائي فيه، فالله تعالى أعلم.
وهو في مسند أحمد (12239).
قال أبو داود: رواه جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عِمرانَ، عن أنس، قال: لم يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: وُقِّتَ لنا، وهذا أصحُّ
(1)
.
4201 -
حدَّثنا ابنُ نُفيلٍ، حدَّثنا زهيرٌ، قرأتُ على عبدِ الملك بنِ أبي سُليمانَ، وقرأه عبدُ الملك على أبي الزُّبيرِ
ورواه أبو الزبير عن جابرٍ، قال: كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة
(2)
.
قال أبو داود: الاستحداد حلق العانة.
(1)
قوله: وهذا أصح، زيادة أثبتناها من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وجاء في رواية ابن العبد -كما أشار إليه في (أ) -: صدقة ليس بالقوي. وهذا بمعنى ما عند ابن داسه، لأنه يقتضي تصحيح رواية جعفر بن سليمان التي ليست صريحة بالرفع على رواية صدقة الصريحة في الرفع.
(2)
إسناده ضعيف، وفي متنه اضطراب. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد عنعن. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني أبو جعفر.
وأخرجه الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" ص 433، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1940 من طريق أبي جعفر النُّفيلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص 265 عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن زهير بن معاوية، به لكن بلفظ: ما كنا نُعفي السِّبال إلا في حج أو عُمرة. فعكس المعنى.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 567، والبيهقي 5/ 33 من طريق أشعث بن سَوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند ابن أبي شيبة: كنا نؤمر أن نوفي السّبال ونأخذ من الشوارب، ولفظه عند البيهقى: كنا نؤمر أن نوفر السّبال في الحج والعمرة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8908) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جَزّ السِّبال. وابن لهيعة سيئ الحفظ.
السِّبَال: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، جمع سَبَلَة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية.