الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث، عن عمرو بنِ شعيب، مثلَه.
23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه
4584 -
حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى
عن أبيه، قال: قاتل أجيرٌ لي رجُلاً فَعَضَّ يدَه، فانتزعَهَا، فندَرَتْ
(1)
ثَنِيّتُه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأهدَرَهَا، وقال:"أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ؟ "
(2)
.
(1)
في (أ) فابتدرت، وفي (هـ): فانتدرت. والمثبت من (ب) و (ج)، وعليها شرح ابن الأثير في "النهاية" وفسَّر كلمة نَدَرَ، فقال: أي: سقط ووقع. وكذلك في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(2)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (1848) و (2265)، ومسلم (1674)، وابن ماجه (2656)، والنسائي في "الكبرى"(6941 - 6946) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة.
وأخرجه النسائي (6947) من طريق بُديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيراً ليعلى بن مُنية عض آخرُ ذراعه
…
رواه هكذا مرسلاً.
وأخرجه أيضاً (6948) من طريق محمَّد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله
…
مرسلاً أيضاً.
وأخرجه النسائي (6939) و (6940) من طريق مجاهد عن يعلي بن مُنية. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع منه.
وهو في "مسند أحمد"(17949)، و"صحيح ابن حبان"(5997).
قال الخطابي: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدراً إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله. =