المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1).17 -باب في الخضاب - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌1).17 -باب في الخضاب

‌16 - باب في نَتف الشيب

4202 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى. وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ -المعنى - عن ابنِ عجلان، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنْتِفُوا الشَّيبَ، ما من مُسلمٍ يَشيبُ شيبةً في الإسلام -قال عن سفيان- إلا كانت له نوراً يومَ القيامةِ" وقال في حديثِ يحيى "إلا كَتَبَ الله له بِها حسنةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً (‌

‌1).

17 -

باب في الخضاب

4203 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان ابن يَسَار عن أبي هريرة يبلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إن اليهودَ والنَّصارى لا يَصبُغُون فخالِفُوهُم"

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد، وسفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن ماجه (3721)، والترمذي (3031) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى"(9285) من طريق عمارة بن غزية، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. زاد ابن إسحاق عند ابن ماجه: وقال: "هو نور المؤمن"، وعند الترمذي: وقال: "إنه نور المسلم".

وهو في "مسند أحمد"(6672).

ويشهد له بلفظه المطول حديث أبي هريرة عند ابن حبان (2985) وإسناده حسن.

وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(6672).

(2)

إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وسفيان: هو ابن عيينه. =

ص: 266

4204 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح وأحمدُ بنُ سعيدٍ الهمداني، قالا: حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني ابنُ جُريجٍ، عن أبي الزُّبير

عن جابر بنِ عبدِ اللهِ، قال: أُتي بأبي قُحافَةَ يومَ فتحِ مكَّة ورأسُه ولحيتُه كالثَّغامَةِ بيَاضاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"غيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السَّواد"

(1)

.

= وأخرجه البخاري (3462) و (5899)، ومسلم (2103)، وابن ماجه (3621)، والنسائي في "الكبرى"(9286 - 9290) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وبعضهم لا يذكر سليمان بن يسار في إسناده.

وهو في "مسند أحمد"(7274)، و"صحيح ابن حبان"(5475).

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 499: ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب -قلنا: يعني الحديث السابق- لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة، ثم إن المأذون فيه مقيد لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال:"غيروه وجنبوه السواد" -قلنا يعني الحديث الآتي بعده- ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعاً: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة" -قلنا:- يعني الحديث الآتي برقم (4212).

(1)

إسناده صحيح ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- جاء عند الطيالسي في "مسنده"(1753) عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير ما يفيد تحديث جابر له بالحديث، إلا أنه نص هناك أنه لم يسمعه يقول:"وجَنِّبوه السَّواد" وقد تابع ابن جريج على ذكر هذا الحرف في حديث جابر ليثُ بن أبي سليم، وهو سيئ الحفظ، فلا يُعتد بمتابعته، فالمحفوظ إذاً في حديث جابر عدم ذكر اجتناب السواد، والله أعلم.

لكن ثبت ذكره في حديث أنس بن مالك عند أحمد (12635)، وابن حبان (5472) وغيرهما وإسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (2102)، والنسائي في "الكبرى"(9294) من طريق ابن جريج، به.

وأخرجه ابن ماجه (3624) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن أبي الزبير، به.=

ص: 267

4205 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن سعيدٍ الجُريريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدة، عن أبي الأسود الدِّيليِّ

عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحسَنَ ما غُيِّر به هذا الشَيبُ الحِنَّاءُ والكَتَمُ"

(1)

.

= وأخرجه مسلم (2102) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، والنسائي (9295) من طريق عَزْرة بن ثابت، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر ولم يقولا في روايتيهما:"واجتنبوا السواد".

وهو في "مسند أحمد"(14402) من طريق ليث بن أبي سليم، و (14641) من طريق زهير بن معاوية. وجاء عنده من طريقه: قلت لأبي الزبير: أقال: "جنبوه السواد" قال: لا. فهذا يؤكد رواية الطيالسي التي سبقت الإشارة إليها.

وانظر ما سيأتي برقم (4212) لزاماً لفقه الحديث.

الثَّغامة بفتح الثاء: نبات له نَوْرٌ أبيض.

(1)

إسناده صحيح. سعيد الجُريري -وهو ابن إياس- سماع معمر منه قبل اختلاطه.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20174).

وأخرجه ابن ماجه (6322)، والترمذي (1849)، والنسائي في "الكبرى"(9297 - 9299) من طريق الأجلح بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (9296) من طريق غيلان بن جامع، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن أبي ذر. وهذا إسناد صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(21307)، و"صحيح ابن حبان"(5474).

والكَتَم: هو جنْبة من الفصيلة المرسينية، قريبة من الآس، تنبت في المناطق الجبلية بإفريقية والبلاد الحارة المعتدلة، ثمرتها تشبه الفلفل، وبها بزرة واحدة، وتسمى فلفل القرود، وكانت تستعمل قديماً في الخضاب، وصنع المداد. قاله في "المعجم الوسيط".

وقال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما أراد به استعمال كل واحد منهما منفردًا عن غيره، فإن الحناء إذا غُلي بالكتم جاء أسود.

ص: 268

4206 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا عُبيدُ الله -يعني ابنَ إيادٍ- حدَّثنا إياد

عن أبي رِمثةَ، قال: انطلقتُ مع أبي نحو النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وَفْرةٍ، بها رَدْعٌ من حِنَّاءٍ، وعليه بُرْدانِ أخضَرانِ

(1)

.

4207 -

حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاء، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمعتُ ابنَ أبجرَ، عن إياد بنِ لَقيطٍ

عن أبي رِمثةَ، في هذا الخبرِ، قال: فقال له أبي: أرِني هذا الذي بِظَهْرِكَ، فإني رجل طبيبٌ، قال:"اللهُ عز وجل الطبيبُ، بل أنتَ رجُل رفيقٌ، طبيبُها الذي خلقها"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (4065).

وانظر ما سيأتي برقم (4208).

(2)

إسناده صحيح. ابن أبجر: هو عبد الملك بن سعيد، وابن إدريس: هو عبد الله.

وأخرجه قصة الخاتم الذي في ظهره صلى الله عليه وسلم الشافعي في "مسنده" 2/ 98، والحُميدي (866)، وابن أبي شيبة 8/ 4، وابن أبي عاصم في "الآحاد"(1143)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" لأبيه (7110)، والطبراني في "الكبير" 22/ (715)، والبيهقي 8/ 27، والبغوي في "شرح السنة"(2534) من طريق عبد الملك ابن سعيد بن أبجر، به.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 1/ 426، وأحمد (7109)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(7116)، والدولابي في "الكنى" 1/ 29، وابن حبان (5995)، والطبراني في "الكبير" 22/ (720) من طريق عبيد الله بن إياد، وأحمد (17493)، وابن أبي عاصم في "الآحاد"(1142)، والطبراني 22/ (718) والبيهقي في "شعب الإيمان"(1181) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن إياد بن لقيط، به.

وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد"(7106) و (7108) و (7110) و (7118). =

ص: 269

4208 -

حدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن إياد بن لَقيطٍ

عن أبي رِمْثَةَ قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجلٍ -أو لأبيه-: "من هذا؟ " قال: ابني، قال:"لا تَجْنِي عليه"، وكان قد لطَخَ لحيته بالحِنَّاء

(1)

.

4209 -

حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ

عن أنسٍ: سُئِلَ عن خِضَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أنه لم يَخضِبْ، ولكن قد خَضَبَ أبو بكرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما

(2)

.

= قوله: "أنت رفيق" قال البغوي في "شرح السنة": معناه أنك ترفق بالمريض، فتحميه ما تخشى أن لا يحتمله بدنه، وتطعمه ما ترى أنه أرفق به، والطبيب: هو العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على الصحة والشفاء وليس ذلك إلا الله الواحد القهار.

ثم تسمية الله سبحانه وتعالى به، أن يذكر في حال الاستشفاء، مئل أن يقول: اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك، فأما أن تقول: يا طبيب افعل كذا كما تقول: يا حليم يا رحيم، فإن ذلك مفارق لأدب الدعاء.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن بشار: هو محمد.

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(9303) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (4065) و (4206).

وقوله: لا تجني عليه. قال في "عون المعبود"، أي: على ابنك، والجناية: الذنب والجرم مما يوجب العقاب أو القصاص، أي: لا يطالب ابنك بجنايتك، ولا يجني جانٍ إلا على نفسه {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وهذا رد لما اعتادته العرب من مؤاخذة أحد المتوالدين بالآخر.

(2)

إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن زيد، ومحمد ابن عُبيد؛ هو ابن حِساب الغُبَري. =

ص: 270