الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4233 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ وأبو عاصم، قالا: حدَّثنا أبو الأشهبِ، عن عبدِ الرحمن بنِ طَرَفَةَ
عن عرفَجَةَ بنِ أسعد، بمعناه، قال يزيد: قلتُ لأبي الأشهبِ أدرك عبدُ الرحمن بنُ طَرَفةَ جدَّه عرفجةَ؟ قال: نعم
(1)
.
4234 -
حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ هشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن أبي الأشهب، عن عبدِ الرحمن بن طرفَةَ بن
(2)
عرفجَةً بن أسعدٍ، عن أبيه أن عرفجَةَ بمعناه
(3)
.
8 - باب في الذهب للنساء
4235 -
حدَّثنا ابنُ نُفَيلٍ، حدَّثنا محمد بن سلمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، حدَّثني يحيى بن عبَّادٍ، عن أبيه عبَّادِ بن عبد الله
عن عائشة، قالت: قدِمَتْ على النبي صلى الله عليه وسلم حليةٌ مِنْ عندِ النَّجاشيِّ أهداها له، فيها خاتِمٌ مِن ذهبٍ، فيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قالت: فأخذه
(1)
إسناده حسن كسابقه.
(2)
وقع في (أ) و (ب) و (ج): عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، عن أبيه، فجعله من مسند أسعد والد عرفجة، وهو ناشئ عن تحريف قديم نبّه عليه الخطيب، حيث وقع هكذا عن عرفجة بن أسعد عن أبيه، وأن الصواب: ابن عرفجة بن أسعد عن أبيه. قلنا: وقد جاء عندنا على الصواب في (هـ) وهي برواية ابن داسه، وأخرجه البيهقي أيضاً 2/ 426 من طريق ابن داسه كما جاء في الأصل الذي عندنا بروايته -يعني على الصواب- وقد جاء في تحفة الأشراف، (9895) على الصواب كذلك.
(3)
حديث حسن، وهذا إسناد زاد فيه إسماعيل -وهو ابن علية- طرفة بن عرفجة بن أسعد، وتابعه على زيادته الحسين بن الوليد النيسابوري عند البيهقي 2/ 425 لكن خالفهما جمع كبير من الثقات كما في الطريقين السابقين، فرووه عن أبي الأشهب دون ذكر طرفة والد عبد الرحمن، وكذلك رواه سَلْم بن زَرير عن عبد الرحمن بن طرفة، فروايهم هي المحفوظة، والله تعالى أعلم.
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مُعرِضاً عنه، أو ببعضِ أصابعِه، ثم دعا أُمامةَ بنتَ أبي العاص -ابنةَ ابنتِهِ زينب- فقال:"تحلَّي بهذا يا بُنيةُ"
(1)
.
4236 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ -يعني ابنَ محمد- عن أَسِيد بنِ أبي أسِيدٍ البرَّادِ، عن نافع بنِ عيَّاش
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أحبَّ أن يُحلِّق حَبِيبَهُ حَلْقةً مِن نارٍ فليُحلِّقْهُ حلقةً من ذَهَبٍ، ومن أحبَّ أن يطوِّق حبيبَه طوقاً من نارٍ فليطوِّقه طوقاً من ذهب، ومن أحبَّ أن يسوِّر حبيبَه سِواراً من نارٍ، فليُسوِّرْهُ سِواراً من ذهبٍ، ولكن عليكم بالفِضَّةِ فالعبُوا بِها"
(2)
.
(1)
إسناده حسن: فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني.
وأخرجه ابن ماجه (3644) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24880).
(2)
إسناده حسن. أسيد بن أم أسيد قال عنه الحافظان الذهبي وابن حجر: صدوق.
وأخرجه أحمد (8416) من طريق زهير بن محمد الخراساني، وأحمد (8910)، والبيهقي 4/ 140 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوري، كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، به.
وخالفهما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عند أحمد (19718)، وابن عدي 4/ 1608 فرواه عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو ابن أبي قتادة عن أبيه. وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ضعيف.
قوله: "حبيبه"، المراد به هنا الذَّكَر وليس الأنثى، كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن فعيل الذي بمعنى مفعول إذا لم =
4237 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن منصورٍ، عن رِبعيِّ بنِ حراشٍ، عن امرأته
عن أُختٍ لحُذَيفة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ِقال:"يا معشَرَ النِّساء، أما لَكُنَّ في الفضَّةِ ما تَحلَّينَ بهِ، أما إنَّهُ ليس مِنْكُنَّ امرأةٌ تَحلَّى ذهباً تُظهِرُه إلا عُذِّبَتْ به"
(1)
.
4238 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ العطّارُ، حدَّثنا يحيى، أن محمودَ بنَ عَمرٍو الأنصاريَّ حدَّثه
أن أسماء بنتَ يزيدَ حدَّثته، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ تقلدَت قِلادةً مِن ذهبٍ قُلِّدت في عنقها مثله من النَّار يومَ القيامةِ،
= يُذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو: هذه ذبيحة، ونطيحة، أي: مذبوحة ومنطوحة، وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالباً نحو: مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء أحياناً نحو: خصلة ذميمة، أي: مذمومة، وفعلة حميدة، أي: محمودة. انظر "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" 93/ 4 - 94.
ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص 223 إلى ذلك.
فجعل فعيلاً بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرَّم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق، مع أن الإجماع على حِلِّيَتِه لهن.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حراش. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9375) و (9376) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(23380).
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد في الحديث الآتي بعده وإسناده ضعيف كذلك.
وأيُّما امرأةٍ جعلت في أُذُنها خُرْصاً مِن ذهب جُعِلَ في أُذنها مثلُها مِن النار يومَ القيامةِ"
(1)
.
4239 -
حدَّثنا حُميدُ بنُ مسعْدَة، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا خالدٌ، عن ميمونٍ القنَّادِ، عن أبي قِلابة
عن معاوية بنِ أبي سُفيان: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن رُكُوب النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعاً
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة محمود بن عمرو الأنصاري -وهو ابن يزيد بن السكن- يحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9377) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد"(27577).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف. أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 340، وقال الإِمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر. قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عُليّه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9389) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه أيضاً (9388) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميموناً القناد.
وهو في "مسند أحمد"(16844).
وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (4129).
وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعاً: النسائيُّ في "الكبرى"(9390) و (9391) من طريق قتادة، و (9398) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهُنائي. وإسناده صحيح.=
قال أبو داود: أبو قِلابة لم يَلْقَ معاوية.
آخر كتاب الخاتِم
= وهو في "مسند أحمد"(16833) و (16901).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 20/ 64: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويُباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعاً.
قنا: وقد بوّب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويُرجع إليها في فقه النصوص.
وعامة أهل العلم سلفاً وخلفاً على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقاً أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" 4/ 477، والقرطبي في "تفسيره " 16/ 71 - 72، والنووي في "المجموع" 4/ 442 و 6/ 40، وابن حجر في "فتح الباري"10/ 317. وانظر لزاماً رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.