المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب في التختم في اليمين أو اليسار - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٦

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الطب

- ‌1 - باب الرجل يتداوى

- ‌2 - باب في الحِميَةِ

- ‌3 - باب في الأمر بالحِجامة

- ‌4 - باب في موضع الحجامة

- ‌5 - باب، متى تستحب الحجامة

- ‌6 - باب في قطع العرق

- ‌7 - باب في الكَيِّ

- ‌8 - باب في السَّعُوط

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌1).10 -باب في شرب الترياق

- ‌11 - باب في الأدوية المكروهة

- ‌12 - باب في تمرِ العجوةِ

- ‌1).13 -باب في العِلاق

- ‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل

- ‌1).15 -باب في الاتقاء من العين

- ‌16 - باب في الغَيْل

- ‌17 - باب تعليق التمائم

- ‌18 - باب ما جاء في الرقى

- ‌19 - باب، كيف الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهن

- ‌22 - باب النظر في النجوم

- ‌23 - باب في الخَط وزجْر الطَّير

- ‌24 - باب في الطِّيَرةِ

- ‌أول كتاب العتاق

- ‌1 - باب في المكاتب يُؤَدِّي بعض كتابته فيعجِز أو يموت

- ‌2 - باب بَيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة

- ‌3 - باب في العَتق على الشرط

- ‌4 - باب من أعتقَ نصيباً في مَملوكٍ له

- ‌5 - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

- ‌6 - باب من ذكر السِّعاية في هذا الحديث

- ‌7 - باب من روى إن لم يكن له مال لم يُسْتَسعَ

- ‌8 - باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَخْرَمٍ

- ‌9 - باب في عَتْق أمهات الأولاد

- ‌1).10 -باب في بيع المدبر

- ‌1).11 -باب فيمن أعتق عَبيداً له لم يبلُغْهم الثلُثُ

- ‌1).12 -باب فيمن أعتق عَبْداً وله مالٌ

- ‌1).13 -باب في عتق ولد الزنى

- ‌14 - باب في ثواب العتق

- ‌15 - باب، أي الرقاب أفضل

- ‌16 - باب في فضل العتق في الصحة

- ‌أول كتاب الحروف

- ‌أول كتاب الحمّام

- ‌باب النهي عن التَّعرِّي

- ‌أول كتاب اللّباس

- ‌1 - باب ما جاء في اللباس

- ‌2 - باب فيما يُدْعى لمن لبس ثوباً جديداً

- ‌3 - باب ما جاء في القميص

- ‌4 - باب ما جاء في لبس الأقبية

- ‌5 - باب في لبس الشُّهْرَة

- ‌6 - باب في لبس الشعر والصُّوف

- ‌7 - باب لبس المرتفع من الثياب

- ‌8 - باب لباس الغليظ

- ‌9 - باب ما جاء في الخَزِّ

- ‌1).10 -باب ما جاء في لبس الحرير

- ‌11 - باب من كرِهَه

- ‌1).12 -بابُ الرخصةِ في العَلَم وخيطِ الحرير

- ‌13 - باب في لبس الحرير لعُذْرٍ

- ‌1).14 -باب في الحرير للنساء

- ‌1).15 -باب في لُبس الحِبَرة

- ‌16 - باب في البَياض

- ‌1).17 -باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُلْقانِ

- ‌1).18 -باب في المصبوغ بالصُّفْرة

- ‌19 - باب في الخُضْرةِ

- ‌20 - باب في الحُمرة

- ‌21 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌22 - باب في السَّوادِ

- ‌2).23 -باب في الهُدْبِ

- ‌24 - باب في العمائم

- ‌25 - باب في لِبْسَةِ الصَّمَّاء

- ‌26 - باب في حَلِّ الأزرار

- ‌27 - باب في التَّقَنُّع

- ‌28 - باب ما جاء في إسبال الإزار

- ‌29 - باب ما جاءَ في الكبر

- ‌30 - باب في قَدْر موضع الإزار

- ‌31 - باب في لِباسِ النساء

- ‌32 - باب في قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59]

- ‌33 - باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]4102

- ‌34 - باب فيما تُبدي المرأةُ من زِينَتِها

- ‌35 - باب في العبد ينظُر إلى شَعرِ مولاته

- ‌36 - باب في قوله عز وجل: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:31]4107

- ‌37 - باب في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31]4111

- ‌38 - باب في الاختِمار

- ‌39 - باب في لبس القَبَاطيِّ لِلنِّساءِ

- ‌40 - باب في قَدْر الذَّيل

- ‌41 - باب في أُهُبِ الميتةِ

- ‌42 - باب من روى أن لا يُنتفَعَ بإهابِ الميتةِ

- ‌43 - باب في جلود النُّمور والسِّباع

- ‌44 - باب في النِّعال

- ‌45 - باب في الفُرُش

- ‌46 - باب في اتخاذ السُّتورِ

- ‌47 - باب الصَّليب في الثوب

- ‌48 - باب في الصُّور

- ‌أول كتاب الترجّل

- ‌1 - باب ما جاء في استحباب الطِّيب

- ‌2 - باب في إصلاح الشَّعَر

- ‌3 - باب في الخضاب للنساء

- ‌4 - باب في صِلَةِ الشعر

- ‌5 - باب في رَدِّ الطِّيب

- ‌6 - باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج

- ‌7 - باب في الخَلُوق(1)للرجال

- ‌8 - باب ماجاء في الشَّعْر

- ‌9 - باب ما جاء في الفَرْقِ

- ‌10 - باب في تطويل الجُمَّةِ

- ‌1).11 -باب في الرجل يعقِص شعره

- ‌1).12 -باب في حَلْق الرأس

- ‌13 - باب في الذُّؤابة

- ‌14 - باب في الرخصة

- ‌15 - باب في أخذِ الشارب

- ‌16 - باب في نَتف الشيب

- ‌1).17 -باب في الخضاب

- ‌18 - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ

- ‌1).19 -باب ما جاء في خِضَابِ السواد

- ‌20 - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

- ‌أول كتاب الخاتم

- ‌1 - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم

- ‌2 - باب ما جاء في ترك الخاتِم

- ‌3 - باب في خاتم الذهب

- ‌4 - باب في خاتِم الحديد

- ‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

- ‌6 - باب في الجَلاجِل

- ‌7 - باب في ربطِ الأسنان بالذهب

- ‌8 - باب في الذهب للنساء

- ‌أول كتاب الفتن

- ‌1 - ذكرُ الفتنِ ودلائلِها

- ‌2 - باب النهي عن السعي في الفتنة

- ‌3 - باب في كَفِّ اللسانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البِدَاوة في الفِتنةِ

- ‌5 - باب في النهي عن القتال في الفتنة

- ‌6 - باب في تعظيم قتلِ المؤمن

- ‌7 - باب ما يُرْجى في القتل

- ‌أول كتب المهدي

- ‌أول كتاب الملاحم

- ‌1)1 -باب ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة

- ‌2 - باب ما يُذكر من ملاحم الروم

- ‌3 - باب في أمارات الملاحم

- ‌4 - باب في تَواتُر المَلاحِم

- ‌5 - باب في تداعي الأمم على الإسلام

- ‌6 - باب في المَعْقِل(1)من الملاحم

- ‌7 - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

- ‌8 - باب في النهي عن تهييج التُّرك والحبشة

- ‌9 - باب في قتال الترك

- ‌10 - باب في ذكر البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النهي عن تهييج الحبشة

- ‌12 - باب أمارات الساعةِ

- ‌ 158](1).13 -باب حسر الفرات عن كنز من ذهب

- ‌14 - باب خروج الدجَّال

- ‌15 - باب في خبرِ الجَسَّاسَةِ

- ‌16 - باب في خبر ابن صائِد

- ‌17 - باب الأمر والنهي

- ‌18 - باب قيام الساعة

- ‌أول كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحكم فيمن ارتد

- ‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاء في المحاربة

- ‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه

- ‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ

- ‌6 - باب في الستر على أهل الحدود

- ‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ

- ‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه

- ‌1).10 -باب في الامتحانِ بالضرْب

- ‌1).11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌13 - باب القطْع في الخِلْسةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَن سرق من حِرْزٍ

- ‌15 - باب في القطع في العَاريّة إذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب في المجنون يَسرقُ أو يُصيبُ حدَّاً

- ‌1).17 -باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ

- ‌19 - باب في قَطْع النبَّاش

- ‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً

- ‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْم

- ‌24 - باب رجم ماعز بن مالك

- ‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ

- ‌26 - باب في رجم اليهوديَّين

- ‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه

- ‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

- ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

- ‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً

- ‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه

- ‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ

- ‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ

- ‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض

- ‌35 - باب في حدّ القذف

- ‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر

- ‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر

- ‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد

- ‌39 - باب في التعزير

- ‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ

- ‌أول كتاب الديات

- ‌1 - باب النفسِ بالنفسِ

- ‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ

- ‌3).3 -بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ

- ‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية

- ‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ

- ‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه

- ‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه

- ‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ

- ‌9 - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة

- ‌10 - باب يُقَادُ مِن القاتل أو يُقتَل بحجرٍ بمثل ما قَتَل

- ‌1).11 -باب، أيقاد المسلمُ بالكافرِ

- ‌1).12 -باب من وجد مع أهله رجلاً فقتلَه

- ‌13 - باب العامل يُصَاب على يدِه خطأً

- ‌14 - باب القَوَد بغير حديدٍ

- ‌1).15 -باب القود من الضربة، وقصِّ الأمير من نفسه

- ‌16 - باب عَفْو النساء

- ‌17 - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ

- ‌18 - باب الديةِ، كم هي

- ‌19 - باب ديات الأعضاء

- ‌20 - باب دية الجَنيِنِ

- ‌21 - باب في دية المكاتَبْ

- ‌22 - باب في دية الذمي

- ‌23 - باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

- ‌2).24 -باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

- ‌25 - باب في دية الخطأ شبه العمد

- ‌2).26 -باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

- ‌27 - باب فيمن قُتِل في عِمِّيَّا بين قوم

- ‌28 - باب في الدابة تَنْفَحُ برِجْلِها

- ‌29 - باب العَجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ

- ‌30 - باب في النار تَعَدَّى

- ‌31 - باب القصاص من السن

الفصل: ‌5 - باب في التختم في اليمين أو اليسار

القسِّيَّة؟ قال: ثياب تأتينا مِن الشام أو مِن مصرَ مُضلّعةٌ فيها أمثالُ الأُتْرُجِّ، قال: والمِيثرَةُ: شيء كانت تَصْنَعُهُ النِّساءُ لِبُعُولَتِهنَّ

(1)

.

‌5 - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار

4226 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن شريكِ ابنِ أبي نَمِرٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنَينٍ، عن أبيه، عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال شريكٌ:

وأخبرني أبو سلمة بنِ عبدِ الرحمن: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتختمَّ في يمينهِ

(2)

.

(1)

إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب.

وأخرجه مختصراً مسلم بإثر الحديث (2095)، وابن ماجه (3648)، والترمذي (1889)، والنسائي في "الكبرى"(9466 - 9469) من طرق عن عاصم بن كُليب، به. إلا أن ابن ماجه قال في روايته: يعني الخنصر والإبهام.

وهو بتمامه في "مسند أحمد"(1124)، و"صحيح ابن حبان"(998) و (5502).

وعلق البخاري في "صحيحه" قول أي بردة

في كتاب اللباس: باب لبس القسي.

وقد سلف ذكر النهي عن القَسِّية والميثرة برقم (4050) و (4051).

وقوله: واذكر بالهدى هداية الطريق. قال الخطابي: معناه: أن سألك الطريق والفلاة

إنما يؤم سمت الطريق، ولا يكاد يفارق العبادة، ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفاً من الضلال، وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة يقول: إذا سألت الله الهدى، فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها.

وقوله: واذكر بالسداد تسديدك السهم. معناه: أن الرامي إذا رمى غرضاً سدد السهم نحو الغرض، ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً، ليصيب الرمية، فلا يطيش سهمه، ولا يخفق سعيه، يقول: فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمى.

(2)

إسناده قوي من أجل شريك ابن أبي نمر -وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر-.

ابن وهب: هو عبد الله. =

ص: 283

4227 -

حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّادٍ، عن نانعٍ عن ابنِ عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتختَّمُ في يسارِه، وكان فَصُّه في باطن كفِّه

(1)

.

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9458) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(5501).

وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر السالف برقم (4218) أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم بيمينه. بالإسناد الصحيح. لكن تخالفهُ رواية ابن أبي روّاد، عن نافع عن ابن عمر الآتية بعده، كما يخالفه صنيع ابن عمر نفسه وسيأتي برقم (4228). قال ابن عبد البر في التمهيد" 17/ 109: وأما التختم في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة وقال النووي في "شرح مسلم" عند الحديث (2094): وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، وكذلك قال الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (900): وكل ذلك مباح، فأيهما فعل لم يكن به بأس.

(1)

إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن أبي روّاد. ويؤيده صنيع ابن عمر الآتي بإسناد صحيح بعده، وهو مَن هو في حرصه الشديد على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار بما حكم به الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 326 من شذوذ هذه الرواية. لكن يُحمل الأمر فيه على ما ذهب إليه ابنُ عبد البر والنوويُّ، وقد أسلفنا ذكر كلامهما في ذلك عند الحديث السابق، والله تعالى أعلم.

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 127، والبيهقى في "شعب الإيمان"(6362)، وفي "الآداب"(666)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوى"(899)، والبغوي في "شرح السنة"(3148) من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (2095)، والنسائي في "الكبرى"(9454) و (9457) وروي عن أنس خلاف ذلك أنه كان يتختم في يمينة، لكن قال النسائي =

ص: 284

قال أبو داود: قال ابنُ إسحاقَ وأسامةُ بنُ زيد، عن نافعٍ: في يمينه.

4228 -

حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن عبدةَ، عن عُبيدِ الله عن نافع: أن ابنَ عمر كان يَلْبَسُ خاتِمَه في يَدِه اليُسرى

(1)

.

4229 -

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ

عن محمد بنِ إسحاقَ، قال: رأيتُ على الصَّلْتِ بنِ عبدِ الله بنِ نوفلِ بن الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلِب خاتِماً في خِنْصِره اليُمنَى، فقلتُ: ما هذا؟ قال: رأيتُ ابنَ عباس يَلبَس خاتِمه هكذا، وجعل فَصَّه على ظهرِها، قال: ولا يُخالُ ابنُ عباس إلا وقد كان يذْكُرُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَلْبَسُ خاتِمَه كذلك

(2)

.

= عقب رواية اليسار هذه: وهذا أصح ما يُروى فيه عن أنس، والله أعلم، ونقل الحافظ ابن رجب في "أحكام الخواتم" ص 145 - 146 عن الحافظ الدارقطني أنه سُئل عن هذا الحديث، فذكر أن المحفوظ رواية التختم باليسار.

(1)

موقوف صحيح الإسناد. عُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، وعَبْدة: هو ابن سُليمان.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(6363) من طريقين عن عُبيد الله بن عمر، به. وقال البيهقي بإثره: وهذا يؤكد رواية عبد العزيز -قلنا: يعني رواية عبد العزيز ابن أبي روّاد، السالفة قبله-.

(2)

إسناده حسن. الصلت بن عبد الله بن نوفل: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عنه الزبير بن بكار: كان فقيهاً عابداً. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن.

وأخرجه الترمذي (1839) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، به، وقال: حديث حسن.

ص: 285