الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو عُبيد: إذا لَقِحَت فهي خَلِفَةٌ، فلا تزالُ خَلِفةَ إلى عشرةِ أشهرٍ، فإذا بلغت عشرةَ أشهُرٍ فهي عُشَراءُ.
وقال أبو حاتم -لا أدري أسمعْتُه منه أم لا-: إذا ألقى ثنيّتَه، فهو ثنيٌ، وإذا ألقى رباعيتَه فهو ربَاعِ.
19 - باب ديات الأعضاء
4556 -
حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا عبدَةُ -يعني ابنَ سليمان- حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عروبة، عن غالبٍ التّمارِ، عن حُميد بنِ هلال، عن مسروقِ بنِ أوس عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابعُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ مِن الإبلِ"
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس، وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فمرة يرويه كما هو عند المصنف هنا، ومرة يرويه لا يذكر في إسناده حميد بن هلال كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالية. وصوّب الدارقطني في "العلل" 7/ 249 رواية غالب عن مسروق دون ذكر حميد في الإسناد، وأما علي ابن المديني فرجّح ذكر حميد بن هلال فيما نقله عنه البيهقي 8/ 92.
وأخرجه ابن ماجه (2654)، والنسائي في "الكبرى"(7020) و (7021) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على قوله:"الأصابع سواء".
وأخرجه النسائي (7018) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسروق، عن أبي موسى.
وهو في "مسند أحمد"(19610) و (19707).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (1448) بإسناده قوي. وهو جزء من الحديث الآتي عند المصنف بالارقام (4558 - 4561).
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6681)، وابن ماجه (2653)، والنسائي في "الكبرى"(7026) بإسناده حسن. وسيأتي عند المصنف برقم (4562). =
4557 -
حدَّثنا أبو الوليدِ، حدَّثنا شُعبةُ، عن غالبٍ التمارِ، عن مسروق بنِ أوسٍ
= قال الخطابي: سوّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصابع في دياتها، فجعل في كل إصبع عشراً من الإبل، وسوّى بين الأسنان وجعل في كل سنٍّ خمساً من الإبل، وهي مختلفة الجمال والمنفعة. ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يُفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث. فإن سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان يجعل في الابهام خمس عشرة، وفي السبابة عشراً، وفي الوسطى عشراً، وفي البنصر تسعاً، وفي الخنصر ستاً، حتى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به.
وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيراً بعيراً. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه، فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فجعلهن سواء.
قال ابن المسيب: فلو أصيب الفَمُ كلها في قضاه عمر رضي الله عنه لنقصت الدية، ولو أصيبت في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين.
واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وأن كل سِنّ خمسة أبعرة، وفي كل إصبع عشراً من الإبل خناصرها وإبهامها سواء، وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء، كما جعل في الجسد دية كاملة: الصغير الطفل والكلبير المسن، والقري العَبْل، والضعيف النِّضو في ذلك سواء.
ولو أُخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافاً لا يُضبط ولا يُحصر، فحمل على الأسامي، وتُرك ما وراه ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني.
ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع فإنه عليه نصف الدية، إلا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب؛ لأن اسم اليد على الشمول، والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل.
عن الأشعري، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابعُ سواءٌ" قلت: عشرٌ عشرٌ؟ قال: "نعم"
(1)
.
قال أبو داود: رواه محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن غالبٍ، قال: سمعتُ مسروقَ بن أوس.
ورواه إسماعيلُ، حدَّثنا غالبٌ التمارُ، بإسنادِ أبي الوليد.
ورواه حنظلة بنُ أبى صفيةَ، عن غالبٍ، بإسنادِ إسماعيلَ.
4558 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى. وحدَّثنا ابنُ مُعاذٍ، حدَّثنا أبي. وحدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيع، كلهم عن شُعبةَ، عن قتادةَ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباسِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ" يعني الإبهامَ والخِنصِرَ
(2)
.
(1)
صحيح لغيره كسابقه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7019) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، به.
وهو في "مسند أحمد"(19557) و (19561) و (19620).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. عكرمة: هو أبو عبد الله البَربري مولى ابن عباس، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (6895)، وابن ماجه (2652)، والترمذي (1449)، والنسائي في "الكبرى"(7023) و (7024) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. زاد ابن ماجه ذكر البنصر.
وأخرج النسائي في "الكبرى"(7025) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الأصابع عشر عشر هكذا رواه موقوفاً. ورواه الترمذي مرفوعاً (1448) بإسناد قوي بلفظ: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع".
وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية بعده.
4559 -
حدَّثنا عباس العنبريُّ، حدَّثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِث، حدَّثني شُعبةُ، عن قتادةَ، عن عكرمة
عن ابنِ عباس أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابعُ سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثَّنتَّة والضِّرسُ سواءٌ هذه وهذه سواءٌ"
(1)
.
قال أبو داود: ورواه النضرُ بنُ شُميلٍ، عن شعبة، بمعنى عبدِ الصمَدِ.
4560/ 1 - حدَّثناه الدارميُّ أبو جعفر، حدَّثنا النضر
(2)
.
4560/ 2 - حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بنِ بَزِيعٍ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ،
أخبرنا أبو حمزَةَ، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأسنانُ سواءٌ" والأصابع سواءٌ"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. عباس العنبري: هو ابن عبد العظيم.
وأخرجه ابن ماجه (2650) عن عباس العنبري، بهذا الإسناد. دون ذكر الأصابع.
وانظر تالييه، وما قبله.
(2)
إسناده صحيح. الدارمي: هو أحمد بن سعيد.
وأخرجه البيهقي 8/ 90، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 379 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(3)
إسناده صحيح. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأبو حمزة: هو محمَّد ابن ميمون الشُكَّري، وعلي بن الحَسَن: هو ابن شقيق المروزي.
وانظر سابقيه، وما بعده.
وانظر ما سلف برقم (4558).
4561 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ محمدِ بنِ أبانَ مُشكَدانة، حدَّثنا أبو تُميلَةَ، عن حُسينِ المُعلِّم، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابن عباسٍ، قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصابعَ اليدَينِ والرِّجلينِ سواءً
(1)
.
4562 -
حدَّثنا هُدبة بنُ خالدٍ، حدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مُسْنِدٌ ظهرَه إلى الكعبةِ: "في الأصابع عشْرٌ عشْرٌ"
(2)
.
4563 -
حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَربِ أبو خيثمةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا حُسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جده، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"في الأسنَانِ خمسٌ خمسٌ"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. حسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، وأبو تُميلة: هو يحيى بن واضح.
وأخرجه الترمذي (1448) من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، به. ولفظه:"دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عثمرة من الإبل لكل أصبع".
وانظر ما سلف برقم (4558).
(2)
إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه ابن ماجه (2653)، والنسائي في "الكبرى"(7026) من طريق عمرو ابن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(6681).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7016) و (7017) من طريق عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(6711). =
4564 -
قال أبو داود: وجدتُ في كتابي عن شيبانَ -ولم أسمعه منه- فحدَّثناه أبو بكر صاحِبٌ لنا، ثقةٌ، قال: حدَّثنا شيبانُ، حدَّثنا محمدٌ -يعني ابنَ راشدٍ- عن سُليمانَ -يعني ابن موسى- عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جده، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربع مئةِ دينارٍ وعِدلها مِن الوَرِق، ويُقوِّمها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها، وإذا هاجت رُخصاً نقصَ من قيمتِها، وبلغت على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارِ، وعِدلها مِن الوَرِق ثمانيةَ آلافِ درهم، قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقرِ مئتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاء فألفي شاةٍ، قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيل على قرابتِهم، فما فضلَ، فلِلْعَصَبَةِ" قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإن جُدِعَت ثُندُوَتُه فنصفُ العقلِ خمسون مِن الإبل، أو عَدْلُها مِنَ الذهبِ أو الوَرِقِ أو مئةُ بقرةٍ أو ألفُ شاةٍ، وفي
= وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (2651) وإسناده حسن. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة".
وهو في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم له، عند النسائي في "الكبرى"(7032) و (7033). وكان هذا الكتاب عند حفيده أبي بكر، ورآه الزهري والإسناد إلى أبي بكر فيه صحيح. وقال ابن معين فيما رواه عنه عباس الدوري في "تاريخ الرجال" (647): حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً، صالحٌ. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعرن إليه ويَدَعون آراءهم.
وانظر فقه الحديث عند الحديث السالف برقم (4556).
اليدِ إذا قُطِعت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومَةِ ثلثُ العقْل: ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبل وثُلثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهب أو الوَرِقِ أو البقرِ أو الشاءِ والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابع في كلِّ إصبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ مِن الإبل في كل سِنٍّ، وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن عقلَ المرأة بين عَصَبَتِها من كانوا، لا يرِثُون منها شيئاً إلا ما فَضَلَ عن ورثَتِها، وإن قُتِلت، فعقلُها بينَ ورثتِها، وهم يقتُلون قاتلَهم، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ليس لِلقاتل شيء" وإن لم يكن له وارِثٌ، فوارثُه أقربُ الناسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتل شيئاً"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف. سليمان بن موسى -وهو القرشي الأموي مولاهم الأشدق- قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره.
وقال النسائي عن حديثه هذا: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمَّد بن راشد. وانظر تمام الكلام عليه عند الحديث السالف برقم (4541).
وتفرد سليمان أيضاً برفع الحديث كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف غيره كما بيناه عند
الحديث السالف برقم (4542). وقد تابعه على رفعه كله محمَّد بن إسحاق عند أحمد (7033)، لكنه مدلس، وقال فيه: وذكر عمرو بن شعيب. وقد قال الإِمام أحمد فيما نقله عنه العلائي في "جامع التحصيل": إذا قال ابن إسحاق: وذكر، فلم يسمعه. قلنا: ولا يبعد أن يكون ابنُ إسحاق أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه، فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، عن سليمان بن موسى. وكنا قد حسنا هذا الحديث في "المسند" فيستدرك من هنا. وقوله: حدَّثنا أبو بكر صاحب لنا ثقة، قال ابن داسه: هو أبو بكر أحمد بن محمَّد بن إبراهيم العطار الأبُلِّي.
وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(6976) من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث منكر، وسليمان بن موس ليس بالقوي في الحديث، ولا محمَّد بن راشد. قلنا: محمَّد بن راشد ثقة، وإنما علة الحديث تفرد سليمان بن موسى به كما بيناه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو في "مسند أحمد"(33) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب.
وقد سلف في الحديث الذي قبله ذكر دية الأسنان وحسب من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. وإسناده حسن.
وانظر ما سلف برقم (4542).
ويشهد لذكر دية الأنف واليد والرجل والمأمومة والجائفة والأصابع والأسنان ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النسائي في "الكبرى"(7032) و (7033).
ويشهد لذكر دية الأصابع حديث أبي موسى السالف برقم (4556)، وحديث ابن عباس السالف أيضاً برقم (4558 - 4562) وإسناد حديث ابن عباس صحيح.
ويشهد لذكر دية الأسنان حديث ابن عباس عند ابن ماجه (2651) وإسناده حسن. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة".
قال الخطابي: لم يختلف العلماء في أن الأنف إذا استُوعب جدعاً نفيه الدية كاملة.
فأما الثندوة المذكورة في هذا الحديث، فإن كان يُراد بها رَوثة الأنف -وهو طرفه- فقد قال أكثر العلماء: إن فيها ثلث الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وكذلك قال مجاهد ومكحول، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال بعضهم: في الرَّوثة النصف على ما جاء في الحديث، وحكاه ابن المنذر في "الاختلاف" ولم يسمّ قائله.
ولم يختلفوا في أن في اليدين الدية، وأن في كل يد نصف الدية، وفي الرجل الواحدة كذلك.
واختلفوا في اليد الشلاء، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فيها ثلث ديتها، وكذلك قال مجاهد: وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: فيها حكومة، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.
ولم يختلفوا في أن في المأمومة ثلث الدية.
والمأمومة: ما كان من الجراح في الرأس، وهي ما بلغت أُمِّ الدماغ. =
قال محمدٌ: هذا كلُّه حدَّثني به سليمانُ بن موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: محمدُ بنُ راشدٍ من أهلِ دمشقَ هَرَبَ إلى البصرةِ مِن القَتْل
(1)
.
4565 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس النَّيسابُوري، حدَّثنا محمدُ بنُ بكار ابن بلالٍ العامِليُّ، أخبرنا محمَّد -يعني ابنَ راشد- عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه
= وكذلك الجائفة فيها ثلث الدية في قول عامّة أهل العلم. (قلنا: والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف) فإذا نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية، لأنهما حينئذ جائفتان.
وأما قوله: "إن عقل المرأة بين عصبتها مَن كانوا، لا يرثرن منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها" فإنه يريد: العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول: إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملونه عن الرجل، وأنها ليست كلالعبد الذي لا تحتمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته.
وفيه دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العاقلة؛ لأنه قد يُسهَم لهما السُّدس، وإنما العاقلة للأعمام وأبناء العمومة، ومن كان في معناهم من العصبة.
وأما قوله: "فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، فإنه يريد: أن بعض الورثة إذا قتل الموروث حُرم ميراثه، وورثه من لم يقتل من سائر الورثة. فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حُرم الميراث، وتدفع تركته إلى أقرب الناس منه بعد القاتل.
وهذا كالرجل يقتله ابنه، وليس له وارث غير ابنه القاتل، وللقاتل ابن، فإن ميراث المقتول يُدفع إلى ابن القاتل، ويُحرمه القاتل.
وقوله: "فإن قتلت، فعقلها بين ورثتها" يريد: أن الدية موروثة كسائر الأموال التي تملكها أيام حياتها يرثها زوجها. وقد ورّث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشْيَم الضبابي من دية زوجهما.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ)، وهامش (هـ)، وهي في رواية ابن العبد وابن داسه.
عن جده، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه".
قال: وزادنا خليلٌ، عن ابنِ راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطانُ بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا، في غيرِ ضَغِينَةٍ ولا حملِ سلاحٍ"، محمَّد بن بكَّار يقولُ
(1)
.
4566 -
حدَّثنا أبو كاملٍ فُضَيلُ بنُ حُسينٍ، أن خالدَ بنَ الحارِث حدَّثهم، حدَّثنا حسينٌ -يعني المعلّم- عن عمرو بنِ شُعيب، أن أباه أخبره
عن عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"في المَواضِح خَمْسٌ"
(2)
.
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى صدوق له أفراد، ولم ينفرد بهذا الحديث، كما سيأتي. وخليل: هو ابن زياد المُحاربي.
وأخرجه أحمد (6718) و (6742)، والدارقطي (3144)، والبيهقي 8/ 70 من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7033) من طريق محمَّد بن إسحاق قال: وذكر عمر بن شعيب، به. وابن إسحاق مدلِّس وقد سلف الكلام على هذه الطريق عند الحديث الذي قبله.
وأخرجه ابن حبان (6011)، والدارقطي (3170) من طريق وهيب بن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رفعه:"ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا، دية مغلَّظة، منها أربعون في بطونها أولادها". وإسناده صحيح. وقد سلف عند المصنف رقم (4548) لكنه لم يَسُق متنه.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند البيهقي 8/ 45.
(2)
إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه ابن ماجه (2655)، والترمذي (1447) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: أن في الموضحة خمساً من الإبل. =